* ما الحكمة من عدم لبس النقاب للمحرمة؟ وهل الغطاء اذا لامس الوجه من المحظورات قيل لي ان النقاب يلامس البشرة. أولا: ان الذي يظهر والله اعلم ان هذه مشروعية تعبدية من الله سبحانه وتعالى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة احرامها في وجهها وانها لا تتنقب، والله سبحانه وتعالى قال عن رسوله: «وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى»، فهذا تشريع من رب العالمين بلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الاخذ به سواء اعلمنا حكمة ذلك ام لم نعلمها، مع العلم والايمان والتصديق والاعتراف بأن جميع ما يقدره الله وجميع ما يشرعه الله لحكم بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله سبحانه وتعالى في اموره وفي تقديراته وفي قضائه وقدره لا يكون منه ذلك عبثا ولا لعبا وانما يكون لحكم، واسرار تقتضيها حكمته قد تكون ظاهرة لعباده وقد تكون خفية، الا انها لحكم بالغة، وفي نفس الامر يجب على المرأة الا تنتقب وهذا لا يعني انها تكشف وجهها امام الرجال الاجانب بل تغطي وجهها ولو لامس غطاؤها وجهها او انفها او خديها او نحو ذلك فهذا لا يؤثر، وعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول: «كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الواقع تعني نفسها واخواتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: «كنا محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلنا خمورنا على وجوهنا واذا انصرفوا كشفناها عن وجوهنا» فإذاً المرأة اذا كانت بمحضر وهي محرمة وهي بمحضر اجانب كأن تكون بالمطاف أو ان تكون في المسعى او ان تكون في الحرم او ان تكون في الشارع الذي فيه المارة المختلط بين الرجال والنساء فيجب عليها ان تغطي وجهها لأن المرأة كلها عورة حسبما عليه المحققون من اهل العلم وجهها وكفاها وجميع بدنها كلها عورة بالنسبة للاجانب ولاشك ان احرام المرأة في وجهها اذا لم تكن بحضرة اجانب كأن تكون في بيتها او في سيارتها او في مكان حاجب عن الرؤية عن رؤية الاجانب لها كأن تكون في الخيمة او نحو ذلك فيجب عليها ان تكشف وجهها واما ان كانت بحضرة اجانب فتغطي وجهها ولكن لا تنتقب واذا لبست النقاب عن جهل او نسيان فلا شيء عليها. والله اعلم. ************** بيع العمارة يوجب الزكاة * أورثت عمارة من مورثي وعرضتها للبيع وحتى الآن لم تبع هل فيها زكاة؟ عبد الله سعد هذه العمارة التي ورثتها من مورثك لا يخلو امرك في نية تملكها اما ان يكون السائل قد ملكها ثم اراد التجارة فيها بمعنى انه تربص بها إلى ان يأتيه ثمن يرضاه ثم يبيعها به فقد اعتبرها تجارة واما ان يكون غرضه من تملكها بعد ان يورث اليه بالارث ان يستغلها على سبيل التأجير فان كان حولها الى نية التجارة فتجب الزكاة في كامل قيمتها وان كان غرضه من تملكه اياها هو غرضه من تملكه او نيته الآن حول نيته من ان تكون ارثا له إلى ان تكون محلا للاستغلال بمعنى يقوم بتأجيرها فنقول الزكاة ليست واجبة فيها وانما تجب الزكاة فيما يحول عليه الحول من اجرتها والله اعلم. ************** عليك القضاء * رجل في رمضان وضع المنبه على الساعة السادسة الا عشر دقائق وهو يريد الساعة الخامسة الا عشر دقائق وتنبه في الوقت المحدد وشرب الماء وكان يظن الفجر لم يطلع وانها لم تأت الساعة الخامسة للصلاة وجد الصبح وقد اسفر النهار فعلم انه شرب بعد أذان الفجر وظهور الصبح.. السؤال هل يجب عليه اعادة ذلك اليوم؟ أحمد بن محمد الفريح البكيرية نعم يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم لانه متحقق في شأنه أنه شرب بعد طلوع الفجر ولا يخفى ان الصوم مبدأه من طلوع الفجر ونهايته غروب الشمس فاذا بعد طلوع الفجر قد تناول ما يعتبر مفسدا ومبطلا لصومه فعليه ان يقضي ذلك اليوم. والله اعلم.