أمير حائل ينوّه بما تحقق من منجزات تنموية شاملة مبنية على مستهدفات رؤية المملكة 2030    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن الداخلي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    الذهب يرتفع بفضل رهانات خفض "أسعار الفائدة"    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في منتدى التكنولوجيا لعلوم الحياة 2025 المنعقد في ايطاليا    مسح ميداني للغطاء النباتي في محمية الملك عبدالعزيز    تضامن عربي وعالمي واسع مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي    باريس: لوكورنو يتسلم مهامه مع موجة احتجاجات    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    الأخضر الشاب بطلاً لكأس الخليج    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    تداول يواصل الانخفاض    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    اتفاق نووي جديد يعيد فتح أبواب التفتيش في إيران    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    أمير تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    وسط حضور جماهيري كبير .. الأخضر السعودي تحت 20 يتوّج بكأس الخليج    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    الأمير سعود بن طلال يُدشن موسم صرام الأحساء 2025 لتعزيز قطاع التمور    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    مرتكبا الصيد دون ترخيص بقبضة الأمن    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاسألوا أهل الذكر
نشر في الجزيرة يوم 07 - 08 - 2020

مدى لزوم قبول المرأة بتزوُّج مَن فرَضه عليها أبوها؟
هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرَضه عليها والدها زوجًا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
- لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا لا سيما إذا كان المختار من قِبَل الوالد كُفؤًا، لا شك أن القبول به من البِرِّ به، وهو بداية التوفيق -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا لم يكن كفؤًا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من العقوق أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره، فإذا ردَّتْه لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها، ففي الحديث «لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (البخاري: 5136)؛ لأنها تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها، وقد زوَّج رجل ابنته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير رضاها، فشكتْه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فجعل الأمر إليها، فقالت: «قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» (ابن ماجه: 1874)، فالأمر لها، ولا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيِّبًا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرًا.
بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل
ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟
-العملات نقود، والنقود مُنزَّلة مَنْزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفتْ فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» (مسلم: 1587)، فلا بد أن يكون يدًا بيد، أي: لا بد من التقابض، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار بثلاثة ريالات، ويباع بأربعة، ويباع بخمسة -بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا-، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، وهذا يسمونه الصرف.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.