ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز للرعاية والعناية الفائقة لأطفال التوحد بالدمام    الإحصاء: معدل التضخم في السعودية يبلغ 2.3% خلال أبريل 2025    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري أسماء وسمية بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    استشهاد 43 فلسطينيًا    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    نباتات عطرية    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    إرث الأجداد.. أرقام تعكس أصالة القصيم    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاسألوا أهل الذكر
نشر في الجزيرة يوم 07 - 08 - 2020

مدى لزوم قبول المرأة بتزوُّج مَن فرَضه عليها أبوها؟
هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرَضه عليها والدها زوجًا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
- لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا لا سيما إذا كان المختار من قِبَل الوالد كُفؤًا، لا شك أن القبول به من البِرِّ به، وهو بداية التوفيق -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا لم يكن كفؤًا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من العقوق أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره، فإذا ردَّتْه لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها، ففي الحديث «لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (البخاري: 5136)؛ لأنها تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها، وقد زوَّج رجل ابنته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير رضاها، فشكتْه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فجعل الأمر إليها، فقالت: «قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» (ابن ماجه: 1874)، فالأمر لها، ولا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيِّبًا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرًا.
بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل
ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟
-العملات نقود، والنقود مُنزَّلة مَنْزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفتْ فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» (مسلم: 1587)، فلا بد أن يكون يدًا بيد، أي: لا بد من التقابض، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار بثلاثة ريالات، ويباع بأربعة، ويباع بخمسة -بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا-، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، وهذا يسمونه الصرف.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.