رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    قتيلان في كييف في هجوم روسي    وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المملكة تقدم مجموعة من المبادرات تسهم في تشكيل عصر للذكاء الاصطناعي    رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية ب 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة 3 مخالفين لسوق المال بالمنع من العمل وغرامات تتجاوز مليوني ريال
من بينهم رئيس مجلس إدارة سابق
نشر في الجزيرة يوم 11 - 03 - 2016

أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 3 مخالفين وتغريمهم مبالغ مالية تتجاوز المليوني ريال.
وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 26-2-2016، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة سوق المال ضدّ عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان (رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقاً)، وخالد بن عبدالله بن محمد السديس (عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج، لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم؛ مما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة.
ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك بفرض غرامة مالية على المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان قدرها 30 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنتين.
ومنع خالد بن عبدالله بن محمد السديس من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ستة أشهر.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 28-2-2016 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، بي سي أي، السعودية لأنابيب الصلب، المصافي العربية السعودية، السعودية للتنمية الصناعية، نماء للكيماويات، الشرق الأوسط للكابلات، الوطنية للتسويق الزراعي، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، السعودية للاتصالات المتكاملة، إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، التأمين العربية التعاونية، بوبا العربية للتأمين التعاوني، الوطنية للتأمين، السعودية للنقل والاستثمار، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، أيس العربية للتأمين التعاوني، بروج للتأمين التعاوني، أمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2-11-2011م إلى 26-6-2016م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره (1.974.269.20) مليون وتسعمئة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فرض غرامة مالية عليه قدرها 340 ألف ريال، منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.