الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة 3 مخالفين لسوق المال بالمنع من العمل وغرامات تتجاوز مليوني ريال
من بينهم رئيس مجلس إدارة سابق
نشر في الجزيرة يوم 11 - 03 - 2016

أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 3 مخالفين وتغريمهم مبالغ مالية تتجاوز المليوني ريال.
وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 26-2-2016، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة سوق المال ضدّ عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان (رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقاً)، وخالد بن عبدالله بن محمد السديس (عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج، لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم؛ مما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة.
ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك بفرض غرامة مالية على المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان قدرها 30 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنتين.
ومنع خالد بن عبدالله بن محمد السديس من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ستة أشهر.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 28-2-2016 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، بي سي أي، السعودية لأنابيب الصلب، المصافي العربية السعودية، السعودية للتنمية الصناعية، نماء للكيماويات، الشرق الأوسط للكابلات، الوطنية للتسويق الزراعي، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، السعودية للاتصالات المتكاملة، إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، التأمين العربية التعاونية، بوبا العربية للتأمين التعاوني، الوطنية للتأمين، السعودية للنقل والاستثمار، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، أيس العربية للتأمين التعاوني، بروج للتأمين التعاوني، أمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2-11-2011م إلى 26-6-2016م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره (1.974.269.20) مليون وتسعمئة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فرض غرامة مالية عليه قدرها 340 ألف ريال، منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.