383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    اتفاقية لتمكين الكوادر السعودية في مجالات الفندقة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    أمير القصيم: الرس تحظى بمشاريع تنموية وخدمية تسير بخطى ثابتة    الجراحات النسائية التجميلية (3)    أمانة القصيم تنفّذ 4793 جولة رقابية بالأسياح    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    ترمب سيخير نتنياهو بين استمرار الحرب وبلورة شرق أوسط جديد    صعود أسواق أسهم الخليج مع تقدم مفاوضات التجارة الأميركية    المملكة.. يد تمتد وقلب لا يحده وطن    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    كييف: هجمات روسية توقع 40 بين قتيل وجريح    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    استنسخوا تجربة الهلال بلا مكابرة    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    الأسطورة السينمائية السعودية.. مقعد شاغر    «الشورى» يقر توصيات لحوكمة الفقد والهدر الغذائي والتحوط لارتفاع الأسعار    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح منتدى الحوار الصناعي السعودي - الروسي    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة سوق المال تعاقب 18 مخالفا بغرامات تتجاوز 45 مليون ريال
من بينهم رئيس تنفيذي سابق للاستثمار.. وإلزام مستثمرة برد أكثر من 60 مليون ريال
نشر في الجزيرة يوم 05 - 02 - 2016

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 18 مخالفا لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم مبالغ مالية تتجاوز 45.408 مليون ريال، وذلك لمخالفتهم المادتين 49 و31 من نظام السوق المالية، المادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، والمادتين 3 و8 من لائحة طرح الأوراق المالية، إضافة إلى مخالفة الفقرة (ب) من المادة 5 والفقرة (أ) من المادة 24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، القاعدتين 10 و11 من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب إلزام مستثمرة استفادة من معلومات سربت لها عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية في «سامبا المالية» في اتخاذ قراراتها الاستثمارية بدفع مبلغ يتجاوز 60 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 09/08/2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز، سعود، حمد، سليمان، عبدالله، محمد، أحمد، وعبدالرحمن أبناء عبدالمحسن سعود العساف، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم عدد من المواد المذكورة أعلاه عند تداولهم أسهم الشركات التالية: المشروعات السياحية، الأهلي للتكافل، ساب تكافل، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، الخليج للتدريب والتعليم، السعودية للصادرات الصناعية، الأهلية للتأمين التعاوني، أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والدرع العربي للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 03/12/2008 إلى 03/10/2009، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك بإلزامهم دفع مبلغ يتجاوز 39.668 مليون إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، وفرض غرامات مالية عليهم يقدر إجماليها نحو 3.940 مليون ريال عن المخالفات، كما تضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 17/08/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ كل من سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري، زيد بن عبدالله بن محمد الشثري، نواف بن مطر بن بجاد الرحماني البقمي، ومحمد بن علي بن سعيد آل مقبول الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفاتهم حيث قاموا بطرح أوراق مالية للجمهور ودعوتهم للاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الجزيرة من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك عن طريق إصدار نماذج طلب مشاركة (نشرة اكتتاب) والقيام بتوزيعها على الجمهور، دون الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء ما يتطلبه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام وشروط يجب التقيد بها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك بفرض غرامة مالية على المدعى عليه سعد مبارك الدوسري قدرها 100 ألف ريال، وفرض غرامة مالية على البقية قدرها 50 ألف ريال لكل منهم، ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وجاء القرار الثالث الصادر من اللجنة بتاريخ 10/09/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفته لقيامه بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية «سابقاً»، بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004 إلى 01/07/2006، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بفرض غرامة مالية عليه قدرها 1.4 مليون ريال، منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالةً أو بالوكالة عن غير المدة خمس سنوات، منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، كما تضمّن القرار إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره 60,569,497 ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
بينما جاء القرار الرابع الصادر من اللجنة بتاريخ 26/10/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهما لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 50 ألف ريال.
أما القرار الخامس الصادر من اللجنة بتاريخ 19/04/2015 الذي أصبح نافذاً بتاريخ 09/08/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ فراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، القاضي بإدانته بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.بينما جاء القرار السادس بصدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/08/2015 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 21/10/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على بندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
وجاء القرار السابع الصادرمن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/10/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على يوسف بن أحمد بن حمد الجهني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة لقيامه بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة عن اجتيازه لاختبار شهادة (CME-1). وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها عشرة آلاف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.