الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسمة العقار بين الورثة

إن الموت حق على كل نفس، ولا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام، وبعد وفاة الإنسان فإن جميع ما يملكه تنتقل ملكيته إلى الورثة على ضوء ما قرَّرته الشريعة الإسلامية، وقد تتنوَّع تركة الميت ويكون فيها نقود وعقارات، وأسهم ومنقولات وغير ذلك، ولكل نوع من هذه الأنواع إجراءات خاصة في قسمتها، وفي واقعنا المعاصر ومع وجود الخلافات والنزاعات بين الورثة، كان لا بد من وجود إجراءات تضمن وصول الحق لمستحقيه، وتحمي الحقوق من التعدي عليها، والعقار من أهم ما يخلفه المورِّث وغالباً ما يجري فيه الخلاف والنزاع بين الورثة، وهناك إلماحات في قسمة العقار يمكن إجمال بعضها في النقاط الآتية:
أولاً: ضرورة وجود صك حصر الورثة صادر من المحكمة يحدّد الورثة المستحقين للإرث ومقدار إرثهم.
ثانياً: يلزم في جميع العقارات المراد قسمتها أن تكون مثبتة بصكوك ملكية سارية المفعول، وإذا لم تكن ذات صكوك فيمكن التقدم للمحكمة بطلب صك الاستحكام أثناء نظر إنهاء القسمة.
ثالثاً: إذا كان جميع الورثة بالغين ليس فيهم قاصر ولا غائب وليس للمورِّث وصية، فإن الأفضل في هذه الحالة أن يتراضى جميع الورثة على قسمة العقار حتى يحصل كل وارث على نصيبه من الإرث بشكل أسرع، وإذا تراضوا فإن اختصاص هذا النوع هو كتابة العدل، حيث يتم توثيق التراضي والإفراغ على نحو ما نصَّ عليه الاتفاق.
رابعاً: إذا كان من بين الورثة قاصر أو غائب أو للمورِّث وصية فإن للورثة أو أحدهم الحق في أن يتقدَّم بطلب القسمة إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة في النطاق الذي ليس فيه محكمة متخصصة، حيث يستوفي القاضي جميع الإجراءات التي نصَّ عليها النظام ومن أبرزها مخاطبة قسم الخبراء في المحكمة لتقييم العقارات وإمكانية قسمتها وتحقيق الغبطة والمصلحة للقاصر ويتم رفع جميع ما يجريه القاضي إلى محكمة الاستئناف.
خامساً: من الأفضل للورثة أثناء تقديم طلب قسمة العقارات تضمين الطلب بجميع الإثباتات والأوراق اللازمة وخطابات بعض مكاتب العقار الموثوقة المعتمدة عقارياً المتضمنة تقييم العقارات.
سادساً: لا يمكن إجراء إفراغ العقارات للورثة أو للمشترين من الورثة إلا بعد أن يقوم القاضي بالتهميش على صك الإنهاء بعد اكتسابه الصفة القطعية.
سابعاً: قبل قسمة العقار بين الورثة وإتمام الإجراءات النظامية المطلوبة يفضّل الاستعانة بمن لديهم خبرة ومعرفة من المحامين الثقات وغيرهم، حتى يتجنب الورثة الوقوع في خصومات ونزاعات قد تؤثّر في تأخير الحصول على نصيبهم من الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.