"الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" تطلق حملة "اطلب بأمان" لتعزيز التسوق الإلكتروني الآمن    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويدشن صندوق تراحم الوقفي    الأسياح تحتفي بيوم التأسيس    بمشاركة جمعية الدعوة والإرشاد بمركز مسلية والمطعن… جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ "إفطار صائم"    إيران ترفض اتهامات الرئيس الأمريكي بشأن برنامجها الصاروخي وتصفها ب"الأكاذيب الكبرى"    فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان يحتفي بذكرى "يوم التأسيس"    استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين    وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    ديوان المظالم يطلق منصة مشير الرقمية    الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع لمستوى قياسي    الشؤون الإسلامية تشرع في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية النمسا    «ساترداي».. دجاجة أليفة لعلاج أستاذة كندية    4,868 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين في الحديدة    الأطعمة والملابس تتصدر الإنفاق    الحزم يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد    تألّق لافت!    في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. مواجهة مشحونة بين الريال وبنفيكا.. وباريس لإكمال المهمة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات المنطقة    أسطورة الخيول الخمسة في نجد    إيداع مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن شهر فبراير    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات.. مجلس الوزراء: دمج مركزي «التنافسية» و«السعودي للأعمال الاقتصادية»    تقرير "السجون" على طاولة نائب أمير الشرقية    فيصل بن مشعل: رعاية الأيتام مسؤولية وطنية وإنسانية    28 شخصاً قتلوا في هجوم للدعم السريع.. والبرهان: الجيش السوداني يتمسك بالحسم العسكري    كيان راسخ وماض عريق    «يا طير يا خافدز الريش» إعادة لسردية الكلمة..    «فنان العرب» يقنن الحفلات ويستمر في المناسبات الوطنية    الرئاسة اليمنية: الدولة ستمضي في انتظام مؤسساتها وردع محاولات زعزعة الأمن    ترقيم أبواب التوسعة بالمسجد الحرام    جبل الرماة بالمدينة.. شاهد من السيرة النبوية    طبية جامعة الملك سعود.. صيام الأطفال تجربة روحانية وتربوية    أمير نجران يُدشّن حملة «تأكّد لصحتك»    فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي    الخلود يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ثقافة وفنون الدمام يدشن معرض «أجواء رمضانية»    أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة    برعاية أمير الشرقية.. «إيفاء» تروي قصة أثر ثلاثين عامًا    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    المعادلة الصعبة بين ديناميكية التجدد والثقل الحضاري    نحن ورمضان: من يغير الآخر    اختيار ملابس الرجل وحدود الشراكة الزوجية    إلى أين سيوصلك عقلك    الفتوحات الإسلامية والنائمون السبعة    التعاون يتسبب في تعثر جديد للهلال في روشن    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    رمضان يكشف حقيقة صحة الإنسان    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الحملة الوطنية للعمل الخيري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية .. والإجراءات الاحترازية
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 03 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الإجراءات الاحترازية من الأفعال المساندة للعدالة القضائية التي تتطلب السعي الحثيث من قبل ناظر القضية في حماية حقوق المتقاضين، ومن ذلك فرض حماية وقتية على المال المتنازع فيه أو العقار، ويسمى هذا الإجراء الحراسة القضائية، ومعنى هذا المصطلح: وضع مال من عقار أو منقول ثار حوله النزاع، وليس بيد أحد الخصوم ما يترجح به الحق فيه لأحدهما دون الآخر، أو تعارضت فيه دلائل التملك بين أطراف النزاع، وتهدده خطورة عاجلة مدة سير الدعوى أمام القضاء، فيتم وضعه في يد أمينة إلى حين الفصل في الدعوى، وقد اتجهت معظم أنظمة المرافعات إلى إدخال الحراسة القضائية بهذا التحديد تحت مصطلح الحجز التحفظي.
وهناك أنواع للحراسة القضائية يحسن بالقارئ الكريم معرفتها:
النوع الأول: الحراسة التحفظية:
وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم، وتقدير الخطر وكونه عاجلاً يتوقف على ظروف كل حالة، وعلى كل قضية وتقدير الأمرين متروك لقاضي الموضوع الذي ينظر القضية، ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا.
ويتمثل الخطر العاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال، أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد عليه، وكان هذا يؤدي إلى ضياعه أو تلفه، أو ضياع ريعه، ويتمثل الخطر أيضاً في إدارة المال مثل الشركات العائلية في حالة موت مالكها ومؤسسها.
وطبيعة الحراسة التحفظية أو الحراسة القضائية أنها إجراء تحفظي، وهي كذلك إجراء وقتي لا تمس الموضوع، ولذلك فهي ليست إجراءً تنفيذياً، أو عملاً نهائياً أو وسيلة ضغط على أحد الخصوم ممن هو في مركز المدين حتى تدفعه للوفاء بما يدعى به عليه، كما أنها إجراء وقتي تبقى ببقاء الظروف التي اقتضتها، وتزول بزوالها، فليس لها حكم الاستمرار، كما أنها إجراء لا يمس الموضوع، ومعنى هذا أن الحراسة القضائية لا تؤثر في موضوع الدعوى بشيء، لعدم الصلة بطرف دون آخر؛ ولأنه حكم وقتي، والشائع أنه إذا وقع خلاف بين الشركاء، بحيث يصبح نصيب من ليس له يد على المال في خطر، أو إذا قام خلاف بين الورثة على القسمة، أو كان الخلاف على تحديد نصيب الورثة، أو تصفية حقوق الورثة وقسمتها، أو على إدارة التركة وطلب البعض تصفيتها، خاصة إذا كان للمورث أبناء كبار السن وآخرون صغار السن وكان الكبار قد سيطروا على مال مورثهم في عقار أو مال أو إدارة الشركة، ويتمثل الخطر فيما لو خشي بقية الشركاء من بقاء المال تحت يد شريكهم المهدد بالإعسار.
والصفة الفقهية للحارس القضائي التحفظي أنه حكم يفرضه القاضي على المال، ويكون بموجبه الحارس ولياً على المال بصفة مؤقتة، وفي القانون الوضعي يكون بصفة نائب عن أطراف الدعوى، له حق إدارة المال الموضوع تحت يده، ثم يكون نائباً عمن يظهر أنه مالك المال بعد حسم النزاع، وبهذا تترتب آثار التولية على وجه صحيح، وهو أن الحارس القضائي يكون نائباً عن شخص غير معين، لكنه قابل للتعيين بتولية قضائية، وذلك حتى تتعلق تصرفات الحارس بالإنابة على وجه قضائي، ويكون الحارس مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام القضاء.
وحقوق الحارس القضائي الأصل فيها أن يكون الحارس بأجر سواء كان ذلك بمبلغ مقطوع أو راتب شهري وفق المعتاد، وحسبما تقدره المحكمة أو أطراف القضية، إلا أن يتنازل عنه، وغالباً لا يتم التنازل إلا إذا كان الحارس القضائي من أفراد العائلة ومتفق عليه بين الأطراف، أما إذا كان من خارج العائلة فالعادة أنه يطالب بمستحقاته، وله حق المطالبة بها إذا لم يرد له اشتراط، وهذا على عكس الوكيل والمودع فلا يستحقانه إلا إذا اشترطاه؛ لأن مبناه التبرع وعدم اللزوم، فلا يستحقانه إلا عند اشتراطه، وهو ما أخذت به القوانين المعاصرة.
إن فهم الإجراءات القضائية بات أمرا ملحاً في ظل طغيان الأمور المادية وكثرة النزاعات بين الشركاء وبين الورثة ومن ذلك مفهوم الحراسة القضائية وأبرز أحكامها خاصة في ظل ضعف الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع.. وللحديث مزيد صلة في المقال القادم - بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.