مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية .. والإجراءات الاحترازية
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 03 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الإجراءات الاحترازية من الأفعال المساندة للعدالة القضائية التي تتطلب السعي الحثيث من قبل ناظر القضية في حماية حقوق المتقاضين، ومن ذلك فرض حماية وقتية على المال المتنازع فيه أو العقار، ويسمى هذا الإجراء الحراسة القضائية، ومعنى هذا المصطلح: وضع مال من عقار أو منقول ثار حوله النزاع، وليس بيد أحد الخصوم ما يترجح به الحق فيه لأحدهما دون الآخر، أو تعارضت فيه دلائل التملك بين أطراف النزاع، وتهدده خطورة عاجلة مدة سير الدعوى أمام القضاء، فيتم وضعه في يد أمينة إلى حين الفصل في الدعوى، وقد اتجهت معظم أنظمة المرافعات إلى إدخال الحراسة القضائية بهذا التحديد تحت مصطلح الحجز التحفظي.
وهناك أنواع للحراسة القضائية يحسن بالقارئ الكريم معرفتها:
النوع الأول: الحراسة التحفظية:
وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم، وتقدير الخطر وكونه عاجلاً يتوقف على ظروف كل حالة، وعلى كل قضية وتقدير الأمرين متروك لقاضي الموضوع الذي ينظر القضية، ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا.
ويتمثل الخطر العاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال، أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد عليه، وكان هذا يؤدي إلى ضياعه أو تلفه، أو ضياع ريعه، ويتمثل الخطر أيضاً في إدارة المال مثل الشركات العائلية في حالة موت مالكها ومؤسسها.
وطبيعة الحراسة التحفظية أو الحراسة القضائية أنها إجراء تحفظي، وهي كذلك إجراء وقتي لا تمس الموضوع، ولذلك فهي ليست إجراءً تنفيذياً، أو عملاً نهائياً أو وسيلة ضغط على أحد الخصوم ممن هو في مركز المدين حتى تدفعه للوفاء بما يدعى به عليه، كما أنها إجراء وقتي تبقى ببقاء الظروف التي اقتضتها، وتزول بزوالها، فليس لها حكم الاستمرار، كما أنها إجراء لا يمس الموضوع، ومعنى هذا أن الحراسة القضائية لا تؤثر في موضوع الدعوى بشيء، لعدم الصلة بطرف دون آخر؛ ولأنه حكم وقتي، والشائع أنه إذا وقع خلاف بين الشركاء، بحيث يصبح نصيب من ليس له يد على المال في خطر، أو إذا قام خلاف بين الورثة على القسمة، أو كان الخلاف على تحديد نصيب الورثة، أو تصفية حقوق الورثة وقسمتها، أو على إدارة التركة وطلب البعض تصفيتها، خاصة إذا كان للمورث أبناء كبار السن وآخرون صغار السن وكان الكبار قد سيطروا على مال مورثهم في عقار أو مال أو إدارة الشركة، ويتمثل الخطر فيما لو خشي بقية الشركاء من بقاء المال تحت يد شريكهم المهدد بالإعسار.
والصفة الفقهية للحارس القضائي التحفظي أنه حكم يفرضه القاضي على المال، ويكون بموجبه الحارس ولياً على المال بصفة مؤقتة، وفي القانون الوضعي يكون بصفة نائب عن أطراف الدعوى، له حق إدارة المال الموضوع تحت يده، ثم يكون نائباً عمن يظهر أنه مالك المال بعد حسم النزاع، وبهذا تترتب آثار التولية على وجه صحيح، وهو أن الحارس القضائي يكون نائباً عن شخص غير معين، لكنه قابل للتعيين بتولية قضائية، وذلك حتى تتعلق تصرفات الحارس بالإنابة على وجه قضائي، ويكون الحارس مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام القضاء.
وحقوق الحارس القضائي الأصل فيها أن يكون الحارس بأجر سواء كان ذلك بمبلغ مقطوع أو راتب شهري وفق المعتاد، وحسبما تقدره المحكمة أو أطراف القضية، إلا أن يتنازل عنه، وغالباً لا يتم التنازل إلا إذا كان الحارس القضائي من أفراد العائلة ومتفق عليه بين الأطراف، أما إذا كان من خارج العائلة فالعادة أنه يطالب بمستحقاته، وله حق المطالبة بها إذا لم يرد له اشتراط، وهذا على عكس الوكيل والمودع فلا يستحقانه إلا إذا اشترطاه؛ لأن مبناه التبرع وعدم اللزوم، فلا يستحقانه إلا عند اشتراطه، وهو ما أخذت به القوانين المعاصرة.
إن فهم الإجراءات القضائية بات أمرا ملحاً في ظل طغيان الأمور المادية وكثرة النزاعات بين الشركاء وبين الورثة ومن ذلك مفهوم الحراسة القضائية وأبرز أحكامها خاصة في ظل ضعف الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع.. وللحديث مزيد صلة في المقال القادم - بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.