الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية .. والإجراءات الاحترازية
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 03 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الإجراءات الاحترازية من الأفعال المساندة للعدالة القضائية التي تتطلب السعي الحثيث من قبل ناظر القضية في حماية حقوق المتقاضين، ومن ذلك فرض حماية وقتية على المال المتنازع فيه أو العقار، ويسمى هذا الإجراء الحراسة القضائية، ومعنى هذا المصطلح: وضع مال من عقار أو منقول ثار حوله النزاع، وليس بيد أحد الخصوم ما يترجح به الحق فيه لأحدهما دون الآخر، أو تعارضت فيه دلائل التملك بين أطراف النزاع، وتهدده خطورة عاجلة مدة سير الدعوى أمام القضاء، فيتم وضعه في يد أمينة إلى حين الفصل في الدعوى، وقد اتجهت معظم أنظمة المرافعات إلى إدخال الحراسة القضائية بهذا التحديد تحت مصطلح الحجز التحفظي.
وهناك أنواع للحراسة القضائية يحسن بالقارئ الكريم معرفتها:
النوع الأول: الحراسة التحفظية:
وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم، وتقدير الخطر وكونه عاجلاً يتوقف على ظروف كل حالة، وعلى كل قضية وتقدير الأمرين متروك لقاضي الموضوع الذي ينظر القضية، ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا.
ويتمثل الخطر العاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال، أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد عليه، وكان هذا يؤدي إلى ضياعه أو تلفه، أو ضياع ريعه، ويتمثل الخطر أيضاً في إدارة المال مثل الشركات العائلية في حالة موت مالكها ومؤسسها.
وطبيعة الحراسة التحفظية أو الحراسة القضائية أنها إجراء تحفظي، وهي كذلك إجراء وقتي لا تمس الموضوع، ولذلك فهي ليست إجراءً تنفيذياً، أو عملاً نهائياً أو وسيلة ضغط على أحد الخصوم ممن هو في مركز المدين حتى تدفعه للوفاء بما يدعى به عليه، كما أنها إجراء وقتي تبقى ببقاء الظروف التي اقتضتها، وتزول بزوالها، فليس لها حكم الاستمرار، كما أنها إجراء لا يمس الموضوع، ومعنى هذا أن الحراسة القضائية لا تؤثر في موضوع الدعوى بشيء، لعدم الصلة بطرف دون آخر؛ ولأنه حكم وقتي، والشائع أنه إذا وقع خلاف بين الشركاء، بحيث يصبح نصيب من ليس له يد على المال في خطر، أو إذا قام خلاف بين الورثة على القسمة، أو كان الخلاف على تحديد نصيب الورثة، أو تصفية حقوق الورثة وقسمتها، أو على إدارة التركة وطلب البعض تصفيتها، خاصة إذا كان للمورث أبناء كبار السن وآخرون صغار السن وكان الكبار قد سيطروا على مال مورثهم في عقار أو مال أو إدارة الشركة، ويتمثل الخطر فيما لو خشي بقية الشركاء من بقاء المال تحت يد شريكهم المهدد بالإعسار.
والصفة الفقهية للحارس القضائي التحفظي أنه حكم يفرضه القاضي على المال، ويكون بموجبه الحارس ولياً على المال بصفة مؤقتة، وفي القانون الوضعي يكون بصفة نائب عن أطراف الدعوى، له حق إدارة المال الموضوع تحت يده، ثم يكون نائباً عمن يظهر أنه مالك المال بعد حسم النزاع، وبهذا تترتب آثار التولية على وجه صحيح، وهو أن الحارس القضائي يكون نائباً عن شخص غير معين، لكنه قابل للتعيين بتولية قضائية، وذلك حتى تتعلق تصرفات الحارس بالإنابة على وجه قضائي، ويكون الحارس مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام القضاء.
وحقوق الحارس القضائي الأصل فيها أن يكون الحارس بأجر سواء كان ذلك بمبلغ مقطوع أو راتب شهري وفق المعتاد، وحسبما تقدره المحكمة أو أطراف القضية، إلا أن يتنازل عنه، وغالباً لا يتم التنازل إلا إذا كان الحارس القضائي من أفراد العائلة ومتفق عليه بين الأطراف، أما إذا كان من خارج العائلة فالعادة أنه يطالب بمستحقاته، وله حق المطالبة بها إذا لم يرد له اشتراط، وهذا على عكس الوكيل والمودع فلا يستحقانه إلا إذا اشترطاه؛ لأن مبناه التبرع وعدم اللزوم، فلا يستحقانه إلا عند اشتراطه، وهو ما أخذت به القوانين المعاصرة.
إن فهم الإجراءات القضائية بات أمرا ملحاً في ظل طغيان الأمور المادية وكثرة النزاعات بين الشركاء وبين الورثة ومن ذلك مفهوم الحراسة القضائية وأبرز أحكامها خاصة في ظل ضعف الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع.. وللحديث مزيد صلة في المقال القادم - بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.