اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة        المدفوعات الإلكترونية في المملكة.. إعادة هندسة للاقتصاد وتحول جذري في سلوك المستهلك    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    فشل المفاوضات الأميركية - الإيرانية في إسلام أباد    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    انخفاض أسعار الذهب    موجز    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    تراجع التحويلات    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية    مهاجم الهلال على رادار تشيلسي    «فيوري» يفوز على محمودوف ويخسر 11 مليون دولار!!    جماهير الاتحاد يساندون النمور للعبور    دشّن مقر «لينوفو»..وزير الاستثمار: فرص هائلة للشركات العالمية في السعودية    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    عمرو سعد ينتظر«الغربان»    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    «هلال الطائف» يغطي الملتقى العالمي للورود والنباتات العطرية    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    سعود بن نايف: توحيد الجهود وتكامل الأدوار ركيزة لتطوير العمل الخيري    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    برعاية سمو أمير منطقة الباحة.. تدشين برنامج الوقاية من المخدرات وإطلاق المعرض التوعوي المصاحب    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 60 عاماً ل(5) من خلية إرهابية خططت لتفجير معامل النفط في ينبع
المدعي العام والمتهمون يعترضون على الحكم.. وناظر القضية رفض طلب الادعاء بقتل 6
نشر في الجزيرة يوم 06 - 01 - 2014

أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أمس أحكاما ابتدائية ضد خمسة من المتهمين بالانضمام لخلية الهالك وليد الردادي ، حيث مثل المتهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع لدى المحكمة وصدر بحق خمسة منهم احكام ابتدائية بعد ثبوت تورطهم بالانضمام لخلية تفجير معامل النفط في ينبع ولم يحضر المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس رغم طلب ناظر القضية لهم بموجب طلب الإحضار المقيد بالمحكمة برقم 353394 وتاريخ 16/2/1435ه ولم ترد القاضي إفادة عنهم .
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام حول طلبه قتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداتها وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع واجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية (الهالك/وليد الردادي) في منزل أحد المطلوبين أمنياً وطرحه فكرة إنشاء مكتب وهمي والإعلان عن توظيف أجانب، ثم فرز المعاهدين منهم واستهدافهم واشتراكه مع قائد الخلية الإرهابية «الردادي» في التخطيط والبحث عن معاهدين في سكن الهيئة الملكية بينبع ورصدهم وتصوير أماكن تجمعاتهم لاستهدافهم بالخطف أو القتل واستهداف القاعدة العسكرية بتبوك، وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاثون سنه اعتبارا من تاريخ إيقافه في 19/1/1428ه تحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها و اجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم و موافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وعلى مبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (أسامة بن لادن) و خروجه عدة مرات إلى مناطق برية برفقة آخرين للتدرب والإعداد للقتال و اشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، وعلى آلية تنفيذ العملية وتحديد المهام بينهم و قيامه باستلام السيارة المشركة بالمتفجرات والمحمل فيها الأسلحة والتي ستستخدم في اقتحام مصفاة ينبع ونقلها وإخفائها في الاستراحة المعدة لذلك و اشتراكه مع أحد الأشخاص باستئجار استراحة وجعلها وكراً لاجتماعات أفراد الخلية الإرهاية ولإخفاء السيارة المشركة بالمتفجرات فيها حتى موعد تنفيذ عملية تفجير مصفاة ينبع وقرر القاضي بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثالث ثلاثة وعشرون سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 25/9/1428ه تحسب منها سنتان و وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثة وعشرون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر . رابعاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانضمامه لجماعة محظورة و تخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي يسجن المدعى عليه الرابع أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/6/1431ه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقررنا أخذ التعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة . مصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . رددنا بقية طلبات المدعي العام في حق المدعى عليه الرابع لعدم ثبوت موجبها خامساً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي و سفره برفقة مطلوبين أمنيا لشراء أسلحة من منطقة نجران إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوي ر القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية و تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر و لبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها ولم يثبت لدينا إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها وقرر القاضي بتعزيرة لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه الخامس ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/5/1431ه يحسب منها سنه وفقا للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر سادسا: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين، وأن قتلاء رجال الأمن لا ترجى لهم الشهادة ولم يثبت لدينا إدانته ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك ولأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه السابع خمسة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 13/7/1431ه ، يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنه وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام في تطبيق المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1402ه بحق المدعى عليه السابع لعدم ثبوت موجبه.
وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية وقرر المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبتهم لطلبهم وأفهمتهم بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 /1435ه وأعلم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات ورفعت الجلسة صباح أمس لإعلان الحكم على المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.