جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 60 عاماً ل(5) من خلية إرهابية خططت لتفجير معامل النفط في ينبع
المدعي العام والمتهمون يعترضون على الحكم.. وناظر القضية رفض طلب الادعاء بقتل 6
نشر في الجزيرة يوم 06 - 01 - 2014

أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أمس أحكاما ابتدائية ضد خمسة من المتهمين بالانضمام لخلية الهالك وليد الردادي ، حيث مثل المتهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع لدى المحكمة وصدر بحق خمسة منهم احكام ابتدائية بعد ثبوت تورطهم بالانضمام لخلية تفجير معامل النفط في ينبع ولم يحضر المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس رغم طلب ناظر القضية لهم بموجب طلب الإحضار المقيد بالمحكمة برقم 353394 وتاريخ 16/2/1435ه ولم ترد القاضي إفادة عنهم .
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام حول طلبه قتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداتها وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع واجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية (الهالك/وليد الردادي) في منزل أحد المطلوبين أمنياً وطرحه فكرة إنشاء مكتب وهمي والإعلان عن توظيف أجانب، ثم فرز المعاهدين منهم واستهدافهم واشتراكه مع قائد الخلية الإرهابية «الردادي» في التخطيط والبحث عن معاهدين في سكن الهيئة الملكية بينبع ورصدهم وتصوير أماكن تجمعاتهم لاستهدافهم بالخطف أو القتل واستهداف القاعدة العسكرية بتبوك، وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاثون سنه اعتبارا من تاريخ إيقافه في 19/1/1428ه تحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها و اجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم و موافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وعلى مبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (أسامة بن لادن) و خروجه عدة مرات إلى مناطق برية برفقة آخرين للتدرب والإعداد للقتال و اشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، وعلى آلية تنفيذ العملية وتحديد المهام بينهم و قيامه باستلام السيارة المشركة بالمتفجرات والمحمل فيها الأسلحة والتي ستستخدم في اقتحام مصفاة ينبع ونقلها وإخفائها في الاستراحة المعدة لذلك و اشتراكه مع أحد الأشخاص باستئجار استراحة وجعلها وكراً لاجتماعات أفراد الخلية الإرهاية ولإخفاء السيارة المشركة بالمتفجرات فيها حتى موعد تنفيذ عملية تفجير مصفاة ينبع وقرر القاضي بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثالث ثلاثة وعشرون سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 25/9/1428ه تحسب منها سنتان و وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثة وعشرون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر . رابعاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانضمامه لجماعة محظورة و تخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي يسجن المدعى عليه الرابع أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/6/1431ه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقررنا أخذ التعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة . مصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . رددنا بقية طلبات المدعي العام في حق المدعى عليه الرابع لعدم ثبوت موجبها خامساً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي و سفره برفقة مطلوبين أمنيا لشراء أسلحة من منطقة نجران إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوي ر القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية و تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر و لبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها ولم يثبت لدينا إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها وقرر القاضي بتعزيرة لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه الخامس ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/5/1431ه يحسب منها سنه وفقا للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر سادسا: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين، وأن قتلاء رجال الأمن لا ترجى لهم الشهادة ولم يثبت لدينا إدانته ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك ولأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه السابع خمسة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 13/7/1431ه ، يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنه وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام في تطبيق المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1402ه بحق المدعى عليه السابع لعدم ثبوت موجبه.
وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية وقرر المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبتهم لطلبهم وأفهمتهم بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 /1435ه وأعلم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات ورفعت الجلسة صباح أمس لإعلان الحكم على المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.