إعلان البحرين: نطالب بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال في غزة    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.63 دولاراً للبرميل    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    «QNB» الراعي البلاتيني لمؤتمر جي تي آر السعودية الرياض 2024    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    ولي العهد يلتقي أمين الأمم المتحدة وملك الأردن ورئيس وزراء الكويت والرئيس السوري    وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية الفيصل بالطائف يومهم الدراسي    المملكة والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    الرئيس الصيني يؤكد أن الحل في أوكرانيا سياسي    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    "الخطيب": السياحة عموداً رئيسيّاً في رؤية 2030    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    توثيق من نوع آخر    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السفير الإيراني يزور «الرياض»    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسجن 5 من "مجموعة السبعة" من 5 أشهر إلى 30 سنة
"جزائية الرياض" أدانتهم بالانضمام للتنظيم المحظور والتخطيط للتفجيرات
نشر في سبق يوم 05 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة.
وأُدين الحاضرون بعدة تهم منها: انضمام بعضهم لتنظيم القاعدة، وارتباطهم بأخطر قياداته، ومبايعتهم على السمع والطاعة، وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية، والمشاركة في تشريك السيارات لأجل ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والأكواع المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن، والتخطيط لاستهداف المعاهدين، ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم لأجل ذلك، وخروج بعضهم إلى منطقة برية والتدرب على مجموعة من الأسلحة، وإدانة الخامس بتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشرب المسكر ولبسه بعض شعارات العقائد المحرفة مقابل الحصول على المخدرات، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع، وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة.
وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة بدءاً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 23 سنة بدءاً من تاريخ إيقافه تحسب منها سنتان وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 23 سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 4 أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر , وقررت المحكمة جلده 70 جلدة لشبهة تعاطي المسكر نظراً لكون المتهم اعترف بالتعاطي ثم عاد عن اعترافه المصدق شرعاً.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 5 أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وأنه إذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.