25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    البيئة تشارك في دورة تقنيات حصاد مياه الأمطار بالصين.. السعودية نموذج في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير    إسرائيل تواصل غاراتها رغم وقف النار.. اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» جنوب لبنان    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    بحثا العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الاستقرار.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان تطورات المنطقة    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    الفيلم السعودي "الزرفة" يتصدر شباك التذاكر    6 فعاليات كبرى تعزز حضور إرث الصقارة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    السياحة في الباحة.. إقبال متزايد    الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم    بدء التسجيل العقاري بالشرقية ومكة    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن سلطان يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    «الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    أمين التحالف الإسلامي يستقبل النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني    جيلنا وشغف الابتكار والإبداع    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن يزور برنامج "موهبة" ويلتقي بالطلاب والطالبات    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الجراحات النسائية التجميلية (3)    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة علمية .. أكاديمي متخصص في الدراسات الإسلامية:
اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح بين الزوجين .. باطل شرعاً
نشر في الجزيرة يوم 13 - 09 - 2013

أفاد أكاديمي متخصص في الدراسات والثقافة الإسلامية أن اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح بين الزوجين يعد من الشروط الباطلة لمخالفة الأحكام المقررة شرعاً؛ مثل اشتراط عدم التوارث أو عدم الوطء أو اشتراط العزل، وحكم مثل هذه الشروط: أن عقد النكاح صحيح، مع إلغاء الشرط وبطلانه؛ لمخالفته مقتضى عقد النكاح ومقاصده، ولمخالفته ما دلت عليه النصوص الشرعية.
جاء ذلك في دراسة بحثية أعدها الدكتور عبدالله بن فهد الحيد عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود انتهى من خلاله إلى مجموعة من التوصيات والنتائج منها: أن الإسلام أمر بالنكاح، ورغَّب فيه، وبين أهميته ومنافعه الكبيرة، وأنه وسيلة إلى تحقيق مقصود شرعي عظيم، وهو المحافظة على النسل وإنجاب الأولاد، وأن الإسلام حث على تكثير النسل، لما فيه من المصالح العظيمة.
وبين الدكتور الحيد أن الشروط في عقد النكاح تنقسم على سبيل الإجمال إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الشروط التي من مقتضى العقد ومن مقاصده، كاشتراط مسكن يليق بالزوجة، أو النفقة على الزوجة أو الكسوة لها، أو حسن العشرة، أو حل وطء الزوج لزوجته، أو كفيل بالمهر أو الرهن به، أو اشتراط تعجيله أو تأجيله، وهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها باتفاق أهل العلم، وهي من قبيل التأكيد والتوثيق لأمور مقررة شرعاً، ويشهد لصحتها ما ورد من النصوص الشرعية في الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، والقسم الثاني: الشروط التي تنافي مقتضى العقد، وتخالف مقاصده، مثل: اشتراط تأقيت النكاح، كما في نكاح المتعة ونكاح المُحلَّل ونكاح الشَّغار، وهذه الشروط محرمة شرعاً، فلا يجوز الاتفاق عليها ولا اشتراطها في عقد النكاح، وهي باطلة في نفسها ومبطلة للعقد؛ لما ورد النهي عنها، أما القسم الثالث: الشروط التي ليست من مقتضى العقد، ولكن فيها مصلحة ومنفعة للزوجين أو لأحدهما، وهي على نوعين: الأول: شروط باطلة مخالفة للأحكام الشرعية، مثل: اشتراط عدم التوارث بين الزوجين المسلمين، أو أن تشترط الكتابية إرثها من زوجها المسلم، أو أن يشترط الزوج عدم المهر، أو أن لا ينفق على زوجته، أو اشتراط العزل أو عدم الوطء، أو تشترط الزوجة طلاق ضرتها.. وفي هذا النوع يصح عقد النكاح عند الجمهور، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، ويبطل الشرط بالاتفاق؛ لُمنافاته مُقتضي العقد، ولمخالفته ما دلت عليه النصوص الشرعية، كما دل عليه الحديث المتفق عليه: (... فأيما شرٍٍط كان ليس في كتاب اللهِ فهو باطل وإن كان مائةَ شرط، فقضاءُ اللهِ أحق، وشرطُ الله أوثق...)، والنوع الثاني من الشروط: شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح، ولم يرد النهي عنها، وفيها مصلحة للزوجين أو أحدهما، مثل: اشتراط الزوجة إقامة الزوج في بلد الزوجة، أو عدم الزواج عليها، أو أن يكون أمرها بيدها، أو أن يشترط الرجل على زوجته ترك دراستها أو وظيفتها، وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء على قولين:الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على إلغاء الشرط، والثاني: قول الحنابلة ورواية عند المالكية أن الشرط صحيح، ويلزم الوفاء به، ومتى لم يف به فللمشترط طلب فسخ النكاح، والراجح هو القول الثاني بأن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود، ولقوة أدلة أصحابهذا القول.
وأشار الدكتور عبدالله الحيد إلى أن اشتراط عدم الإنجاب على نوعين:الأول: اشتراط مطلق غير مقيد بوقت، باشتراط عدم الإنجاب أبداً، والنوع الثاني اشتراط محدد بوقت كسنة أو سنتين أو أكثر، مبيناً أن من أهم البواعث والأسباب التي تدعو إلى اشتراط عدم الإنجاب ما يلي: المرض، وهو من أهم الأسباب والبواعث للاشتراط، وتتنوع الأمراض وتختلف جهات النظر فيها، فقد يكون المرض من جهة الزوجة، أو من جهة الزوج، وقد يكون المرض عضوياً، وقد يكون نفسياً، أو عصبياً، وقد يكون وراثياً معدياً، و الاكتفاء بما عند الزوج، أو الزوجة، أو هما معاً من الأولاد، والخشية من فساد الأولاد وعقوقهم، لانتشار ذلك، وخوف الفقر لقلة ذات اليد، أو الخوف على مستقبل الحمل بعد الولادة.و كراهة ولادة الإناث، وتعزز الزوجة من الحمل والولادة، وما يتبعهما، وأن الاشتراط يمكن أن يقع من الزوج، أو الزوجة، أو كليهما، أو يقع الاشتراط من ولي المرأة، وغالباً ما يكون الاشتراط من قبل الزوج.
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن إنجاب الأولاد نعمة كبيرة يحبها الإنسان، ويسعى بفطرته إلى طلبها، ويفرح بتحصيلها، وأن اشتراط عدم الإنجاب دائماً أبداً في عقد النكاح ينافي مقصود عظيم من مقاصد النكاح الشرعية، وهو إنجاب الأولاد وتكثير النسل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة، وأن اشتراط عدم الإنجاب أبداً يدخل في النوع الأول من القسم الثالث من أقسام الشروط، وهو: الشروط الباطلة لمخالفة الأحكام المقررة شرعاً؛ مثل اشتراط عدم التوارث أو عدم الوطء أو اشتراط العزل، وحكم مثل هذه الشروط: أن عقد النكاح صحيح، مع إلغاء الشرط وبطلانه؛ لمخالفته مقتضى عقد النكاح ومقاصده، ولمخالفته ما دلت عليه النصوص الشرعية، ومن أوضح الأدلة وأصرحها على بطلان أمثال الشروط السابقة، حديث بريرة - رضي الله عنها - المتفق عليه: (.. فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق..) مشيراً إلى أنه إذا كان اشتراط عدم الإنجاب محدد بوقت، مثل السنة والسنتين، فإن هذا الاشتراط يكون في معنى اتفاق الزوجين على تأخير الحمل لتلك المدة عن طريق العزل، أو ما يشبهه باستعمال وسائل منع الحمل، والتي تكون سبباً في تأخير حصول الحمل وعدم الإنجاب، وقصد تأخير الحمل جائز، بناء على جواز العزل في قول الأئمة الأربعة بشرط إذن الزوجة الحرة، لثبوت جواز العزل بالسنة الصحيحة، و إذا قدر الله سبحانه وتعالى حمل الزوجة من زوجها في عقد النكاح الذي تم فيه اشتراط عدم الحمل والإنجاب، فإنه يمكن أن يترتب على ذلك في الواقع: قصد الفرقة بين الزوجين، أو التسبب في إسقاط الحمل، أو ظلم الزوج زوجته بعضلها أو التضييق عليها.
وأضاف إن قصد الفراق بين الزوجين يمكن أن يكون من الزوج الذي اشترط على زوجته عدم الإنجاب، وذلك بالطلاق الذي هو في الأصل بيد الرجل، وهذا وإن كان حقاً للزوج إلا أن يشار هنا إلى أمرين: الأول: أن النصوص الشرعية تدل على أنه لا يصار إلى الطلاق إلا عند الحاجة إليه، وبعد اتخاذ كافة الوسائل المشروعة للإصلاح وعدم حصول الفراق بين الزوجين، والأمر الثاني: أنه ينبغي أمر الزوج بتقوى الله عز وجل، وعدم التسرع بفصم عُرى ميثاق النكاح، وأن يعلم الزوج أن هذا الشيء قدره الرحيم الحكيم العليم، وأن الزوج لا يدري أسرار ما قدره الله، فقد يكون في المقدر خير كبير للزوج في العاجل أو الآجل، أو فيهما معاً، فعليه الرضا بقضاء الله وقدره، وحمد الله على ما خلق وقدر وأعطى.
وقال الدكتور الحيد: إذا كان اشتراط عدم الإنجاب من قبل الزوجة أو وليها، ثم طلب الزوج زوجته بالإنجاب، ومنعها من اتخاذ وسائل منع الحمل، فأرادت فراق الزوج قبل حملها، أو بعد ما حملت، فإن الزوجة لا تملك مخاصمة زوجها ومطالبته بفسخ النكاح بسبب عدم الوفاء بالشرط، لأن هذا من الشروط الباطلة لمنافاته مقصود عظيم، وهو إنجاب الأولاد، ويمكن للزوجة أو وليها المطالبة بالخلع، فإنه مشروع مشيراً إلى أن معنى الإسقاط في الاصطلاح الفقهي يتفق مع معناه في اللغة، فإن الإسقاط عند الفقهاء هو إلقاء المرأة جنينها قبل التمام، ويسمى أيضاً: الإجهاض، ولإسقاط الحمل حالات يختلف حكم الإسقاط باختلافها، وقد فصل الفقهاء القول في حالات وأحكام إسقاط الجنين، وصدرت فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم: (17576) في 19-1-1416 ه، والتي تم تعميمها على جميع المستشفيات والمرافق الصحية للعمل بموجبها، بالنص التالي: حكم الإسقاط: الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً، إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع، أو تحقيق شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طباً وشرعاً، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز، ولا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، وأنه بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظمى المصلحتين، معرفاً فضيلته الظلم في اللغة: بأنه وضع الشيء في غير موضعه، وأصل الظلم: الجور، ومعنى الظلم في الاصطلاح يتفق معناه في اللغة، أما العضل في اللغة فمعناه: المنع، والحبس، والعضل في الاصطلاح الفقهي يأتي بمعنى: عضل المرأة عن الزواج، أي: منعها من التزويج بكفئها، ويأتي بمعنى عضل الرجل زوجته أي: التضييق عليها لتطلب الطلاق، أو لتفتدي نفسها منه، وهذا المعنى هو المراد في البحث. وخلصعضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية بجامعة الملك سعود إلى أن إضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام؛ لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم حرام، ولأن الضرر منهي عنه، بل إن إضرار الزوج بالزوجة أشد حرمة من غيره؛ لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوج، وهو معاشرة زوجته بالمعروف، مبيناً أن من صور الإضرار بالزوجة: العضل، وهو حرام؛ لأنه ظلم للمرأة، وإضرار بها، وكلاهما محرم، ولما ورد النهي عن العضل، كما في قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}، وقوله تعالى: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، كما لا يحل للزوج الذي اشترط على زوجته عدم الحمل والإنجاب ثم حصل حملها من أن يعضل زوجته بمضارنها، ومنعها حقوقها، وإساءة عشرتها، والتضييق عليها لتفتدي نفسها منه بما أعطاها من مهر أو بعضه، ومن من صور الإضرار بالزوجة: الضرب، أو منعها من حُقوقها من النفقة والقسم.
وكان الدكتور عبدالله بن فهد الحيد حيث استهل بحثه بتعريف مصطلحات البحث وهي: الاشتراط، والإنجاب، ثم تناول في فصله الأول أحكام الشروط في عقد النكاح، وفي الفصل الثاني تحدث عن اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح من حيث أنواعه، وبواعثه، ومن يقع منه، وتناول في الفصل الثالث الآثار المترتبة على تخلف اشتراط عدم الإنجاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.