إصابة ناقلة نفط بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن    فيضانات أفغانستان تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات    قانون التعبئة يهدد بهروب المزيد من الأوكرانيين    أرتيتا: أتمنى أن يحقق ويستهام حلم أرسنال في الفوز بالدوري الإنجليزي    حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    بايرن ينهي موسمه المخيب في المركز الثالث بعد الخسارة من هوفنهايم    منشآت تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق    إطلاق الهوية البصرية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم    تشافي يستبعد قرب الإطاحة به من تدريب برشلونة    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي ال 10 للمياه بإندونيسيا    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي وبرامجه.    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    التأثير العميق للسينما: تنوير العقول وتشكيل المجتمعات    ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدة جهات حكومية    افترقوا بحب معشر العشاق    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    قائد فذٌ و وطن عظيم    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    التخصصي : الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    الهلال يخطف تعادلاً مثيراً من النصر بعد حسم "روشن"    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس
مجلس الوزراء: الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري
نشر في الجزيرة يوم 03 - 07 - 2012

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس قدّر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤكداً أن « مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف» الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمائة ألف مصلٍ تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصلٍ، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصلٍ إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة -أيده الله- في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه -رعاه الله- على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبيَّن معاليه، أن المجلس تطرَّق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51-36) وتاريخ 4-7-1429ه ورقم (40-39) وتاريخ 10-7-1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي -وفقاً لنظام التنفيذ- إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق.
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار.
3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول.
4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.
5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه.
7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل.
8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49-34) وتاريخ 27-6-1429ه ورقم (13-16) وتاريخ 23-4-1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق.
3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته.
4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49-34) وتاريخ 27-6-1429ه ورقم (13-16) وتاريخ 23-4-1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.
3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.
4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49-34) وتاريخ 27-6-1429ه ورقم (13-16) وتاريخ 23-4-1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.
3 - توفير قدر عالٍ من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط.
4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49-34) وتاريخ 27-6-1429ه، ورقم (13-16) وتاريخ 23-4-1432ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطياً من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
2 - إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.
3 - مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49-34) وتاريخ 27-6-1429ه، ورقم (13-16) وتاريخ 23-4-1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م-30 ) وتاريخ 2-6-1424ه، وذلك على النحو التالي:
1- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي:
« الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك».
2- إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي:
«د تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة».
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:
1 - نقل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
2 - تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4 - تعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
5 - تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.