واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 90%    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة    شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة وهيمنة الاحتلال على الأقصى تتضاعف    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    استحداث تقنية ذكية توزع الأدوية في الجسم تلقائياً    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    الأسرة.. بوصلة التأهيل    «حرس الحدود» ينظف قاع البحر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الرقية وصناعة الوهم    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    الدفاع المدني: 12 منطقة ستتأثر بالأمطار    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن العقاري
نشر في الرأي يوم 02 - 07 - 2012

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمئة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله -في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين معاليه ، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا ، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم ، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري ، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51 / 36) وتاريخ 4 / 7 / 1429ه ورقم (40 / 39) وتاريخ 10 / 7 / 1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق .
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار .
3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول .
4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها .
5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية .
6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه .
7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل .
8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49 / 34) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ورقم (13 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي :
1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق .
3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته .
4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49 / 34) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ورقم (13 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .
2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه .
3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن .
4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49 / 34) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ورقم (13 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة .
2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي .
3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط .
4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49 / 34) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ، ورقم (13 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1432ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي ، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات ، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل ، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
2 إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.
3 مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى ، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به ، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر .
4 تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49 / 34) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ، ورقم (13 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1432ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة ( الخامسة ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه ، وذلك على النحو التالي : 1 إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي :
" الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة ، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية ، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها ، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها ، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير ، وإصدار القواعد المنظمة لذلك ". 2 إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ( الخامسة ) وذلك بالنص الآتي: " د تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة ".
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي :
1 نقل صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة ( مستشار ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي ) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
2 تعيين الدكتور / عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
3 تعيين المهندس / إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة ( وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4 تعيين المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل .
5 تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة ( مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.