الفريق الفتحاوي يستأنف تدريباته على فترتين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية    بايرن ميونيخ يؤكد اقتراب النصر من ضم كومان    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    موجز    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    متحدثون.. لا يتحدثون    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة السوابق..سجل لتقييد أحكام نهائية وفق ضوابط معينة
نشر في الجزيرة يوم 27 - 05 - 2012

يقدم الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز توضيحا يقول فيه: « يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق. فالأول عبارة عن سجل للأحكام النهائية المتعلقة بالقضايا الجنائية ولكن لا تتوفر بشأنها تسجيل السوابق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 3130 المعدل بالقرارين رقم 6057 ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427ه. لذلك فإنه لا يترتب على تسجيل اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية أية عقوبات تبعية كالحرمان من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية أو العزل منها. أما صحيفة السوابق فهي عبارة عن سجل تقيد فيه الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الجنائية والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة من القرار الوزاري الموضح أعلاه.
إن القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق الصادر عام 1427ه أعلاه يهدف إلى منح المذنبين فرصة للتوبة وبناء أنفسهم ووطنهم وتخفيف الضغوط الاجتماعية ودمجهم في المجتمع وقد وضع القرار المذكور ضوابط هامة للتسجيل في صحيفة السوابق وذلك حسبما جاء في مادته الثالثة. وهذه الضوابط كالتالي :أن تكون العقوبة المحكوم بها حداً شرعياً، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، اجتماع عقوبتين من أصل ثلاث عقوبات هي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف.
إمكانية رد الاعتبار
فيما عدا الحالات المذكورة فإنه لا يجوز تسجيل الحكم كسابقة كما أنه يجب عدم تسجيل أي سابقة (حكم) على كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن جسامة الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة مع الاكتفاء بتسجيل الحكم في الحالة الجنائية للحدث. فضلاً عن أنه يجوز لكل شخص سجلت عليه سابقة جنائية بالمخالفة للضوابط أعلاه رد الاعتبار وشطب السابقة من سجله.
ويضيف الشريف بأن التنظيم المتعلق بتسجيل حالات السوابق القضائية يستند إلى الأحكام وليس إلى طبيعة أو نوع الجرائم المرتكبة، وهذا قد يسبب إشكالية وعدم عدالة في بعض القضايا، وذلك بسبب وجود تباين أحكام القضاة في مسائل التعزير المتشابهة.
ويخلص الدكتور الشريف إلى القول: لذلك أرى أن المناط في التسجيل في صحيفة السوابق القضائية يجب أن يكون موضوعياً وذلك بالنظر إلى موضوع وخطورة وآثار الجريمة، كما أنه يجب أن تقنن الأفعال والجرائم محل صحيفة السوابق، فضلاً عن ذلك فإنه يجب توضيح الحالات التي تجتمع فيها العقوبات الموضحة في المادة الثالثة من القرار الوزاري، وأن يتضمن الحكم القضائي تسجيل الحالة في صحيفة المحكوم عليه، وينبغي على القاضي عند النص في منطوق حكمه على تسجيل الحالة كسابقة قضائية من عدمه، مع مراعاة جسامة الجرم المرتكب والظروف المخففة أو المشددة وخطورة الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.