الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    دول الخليج.. مواقف تُدرس    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة السوابق..سجل لتقييد أحكام نهائية وفق ضوابط معينة
نشر في الجزيرة يوم 27 - 05 - 2012

يقدم الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز توضيحا يقول فيه: « يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق. فالأول عبارة عن سجل للأحكام النهائية المتعلقة بالقضايا الجنائية ولكن لا تتوفر بشأنها تسجيل السوابق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 3130 المعدل بالقرارين رقم 6057 ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427ه. لذلك فإنه لا يترتب على تسجيل اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية أية عقوبات تبعية كالحرمان من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية أو العزل منها. أما صحيفة السوابق فهي عبارة عن سجل تقيد فيه الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الجنائية والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة من القرار الوزاري الموضح أعلاه.
إن القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق الصادر عام 1427ه أعلاه يهدف إلى منح المذنبين فرصة للتوبة وبناء أنفسهم ووطنهم وتخفيف الضغوط الاجتماعية ودمجهم في المجتمع وقد وضع القرار المذكور ضوابط هامة للتسجيل في صحيفة السوابق وذلك حسبما جاء في مادته الثالثة. وهذه الضوابط كالتالي :أن تكون العقوبة المحكوم بها حداً شرعياً، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، اجتماع عقوبتين من أصل ثلاث عقوبات هي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف.
إمكانية رد الاعتبار
فيما عدا الحالات المذكورة فإنه لا يجوز تسجيل الحكم كسابقة كما أنه يجب عدم تسجيل أي سابقة (حكم) على كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن جسامة الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة مع الاكتفاء بتسجيل الحكم في الحالة الجنائية للحدث. فضلاً عن أنه يجوز لكل شخص سجلت عليه سابقة جنائية بالمخالفة للضوابط أعلاه رد الاعتبار وشطب السابقة من سجله.
ويضيف الشريف بأن التنظيم المتعلق بتسجيل حالات السوابق القضائية يستند إلى الأحكام وليس إلى طبيعة أو نوع الجرائم المرتكبة، وهذا قد يسبب إشكالية وعدم عدالة في بعض القضايا، وذلك بسبب وجود تباين أحكام القضاة في مسائل التعزير المتشابهة.
ويخلص الدكتور الشريف إلى القول: لذلك أرى أن المناط في التسجيل في صحيفة السوابق القضائية يجب أن يكون موضوعياً وذلك بالنظر إلى موضوع وخطورة وآثار الجريمة، كما أنه يجب أن تقنن الأفعال والجرائم محل صحيفة السوابق، فضلاً عن ذلك فإنه يجب توضيح الحالات التي تجتمع فيها العقوبات الموضحة في المادة الثالثة من القرار الوزاري، وأن يتضمن الحكم القضائي تسجيل الحالة في صحيفة المحكوم عليه، وينبغي على القاضي عند النص في منطوق حكمه على تسجيل الحالة كسابقة قضائية من عدمه، مع مراعاة جسامة الجرم المرتكب والظروف المخففة أو المشددة وخطورة الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.