ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    القبض على مخالفَيْن لتهريب 9 كيلوجرامات من القات في جازان    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    هل ستقفز من الهاوية؟    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة السوابق..سجل لتقييد أحكام نهائية وفق ضوابط معينة
نشر في الجزيرة يوم 27 - 05 - 2012

يقدم الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز توضيحا يقول فيه: « يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق. فالأول عبارة عن سجل للأحكام النهائية المتعلقة بالقضايا الجنائية ولكن لا تتوفر بشأنها تسجيل السوابق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 3130 المعدل بالقرارين رقم 6057 ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427ه. لذلك فإنه لا يترتب على تسجيل اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية أية عقوبات تبعية كالحرمان من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية أو العزل منها. أما صحيفة السوابق فهي عبارة عن سجل تقيد فيه الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الجنائية والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة من القرار الوزاري الموضح أعلاه.
إن القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق الصادر عام 1427ه أعلاه يهدف إلى منح المذنبين فرصة للتوبة وبناء أنفسهم ووطنهم وتخفيف الضغوط الاجتماعية ودمجهم في المجتمع وقد وضع القرار المذكور ضوابط هامة للتسجيل في صحيفة السوابق وذلك حسبما جاء في مادته الثالثة. وهذه الضوابط كالتالي :أن تكون العقوبة المحكوم بها حداً شرعياً، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، اجتماع عقوبتين من أصل ثلاث عقوبات هي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف.
إمكانية رد الاعتبار
فيما عدا الحالات المذكورة فإنه لا يجوز تسجيل الحكم كسابقة كما أنه يجب عدم تسجيل أي سابقة (حكم) على كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن جسامة الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة مع الاكتفاء بتسجيل الحكم في الحالة الجنائية للحدث. فضلاً عن أنه يجوز لكل شخص سجلت عليه سابقة جنائية بالمخالفة للضوابط أعلاه رد الاعتبار وشطب السابقة من سجله.
ويضيف الشريف بأن التنظيم المتعلق بتسجيل حالات السوابق القضائية يستند إلى الأحكام وليس إلى طبيعة أو نوع الجرائم المرتكبة، وهذا قد يسبب إشكالية وعدم عدالة في بعض القضايا، وذلك بسبب وجود تباين أحكام القضاة في مسائل التعزير المتشابهة.
ويخلص الدكتور الشريف إلى القول: لذلك أرى أن المناط في التسجيل في صحيفة السوابق القضائية يجب أن يكون موضوعياً وذلك بالنظر إلى موضوع وخطورة وآثار الجريمة، كما أنه يجب أن تقنن الأفعال والجرائم محل صحيفة السوابق، فضلاً عن ذلك فإنه يجب توضيح الحالات التي تجتمع فيها العقوبات الموضحة في المادة الثالثة من القرار الوزاري، وأن يتضمن الحكم القضائي تسجيل الحالة في صحيفة المحكوم عليه، وينبغي على القاضي عند النص في منطوق حكمه على تسجيل الحالة كسابقة قضائية من عدمه، مع مراعاة جسامة الجرم المرتكب والظروف المخففة أو المشددة وخطورة الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.