الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تفرض الرسوم والتأمين المالي للحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى؟
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 18 - 02 - 2012

نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78 بتاريخ 19-9-1428ه على تعدد درجات التقاضي تحصيناً للعدالة في صدور الأحكام وتمكين المتقاضين من الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية استئنافا وصولاً إلى المحكمة العليا التي تعتبر أحكامها بمثابة مبادئ مستقرة تسير على هديها أحكام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ولذلك نصت المادة التاسعة من نظام القضاء على أن تتكون المحاكم من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى من محاكم عامة ومحاكم جزئية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.
وعلى ذلك سار نظام ديوان المظالم حيث نصت المادة الثامنة منه على المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
وإذا ما نظرنا إلى اختصاص محاكم الاستئناف موضوع هذه المفارقة لوجدنا أنها تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مما يعني أنها محكمة موضوع تحدد جلسات للمستأنِف والمستأنَف ضده تستمع إلى أقوالهم وتحكم إمَّا بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن تتصدى للنزاع وتحكم فيه.
الواقع العملي يقول بأن جميع المحكوم ضدهم إلا ما ندر يعلنون عدم قناعتهم بحكم محكمة الدرجة الأولى ويقومون باستئناف حكمها أمام محاكم الاستئناف، مما يعني أننا بحاجة إلى محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، وإلا فإننا أمام مفارقة إطالة أمد النزاع التي كان الحد منها أحد أهداف إصدار نظام القضاء الجديد، لأن محاكم الاستئناف ما لم تكن بعدد محاكم الدرجة الأولى فإن القضايا ستتكدس لديها لا محالة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأحكام المستأنَفة ونظام المرافعات الشرعية الذي يمكنِّ بكثرة مهله المتلاعبين من إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل فيه.
المفارقة، أنه لا يمكن للدولة أي دولة أن تشكل محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، لأن ذلك شبه مستحيل، لذلك لجأت الكثير من الدول إلى فرض رسوم على المستأنفين لأحكام الدرجة الأولى بالإضافة إلى تقديم تأمين مالي يرد إلى المستأنِف إذا ما نُقِض حكم محكمة الدرجة الأولى أو يُصادر إذا ما أيَّد ذلك الحكم.
نجحت الرسوم والتأمين المالي في العديد من الدول في الحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وردعت الكثير من المحكوم ضدهم عن الاستئناف لمجرد الاستئناف مطلاً في تنفيذ الأحكام، وانحصرت الاستئنافات بأولئك الذين يعتقدون بأن أحكام محاكم الدرجة الأولى قد شابها القصور أو الخطأ في تطبيق القانون.
أعلم أن هناك من يقول بأن ذلك لو طُبِّق سيحول دون تمتع أصحاب الحقوق بدرجات التقاضي، وأن في ذلك محاباة للقادرين مالياً وأنه سيضر بجوهر العدالة والمساواة، إلا أننا إذا غلَّبنا المصلحة على المفسدة وراعينا استحالة تشكيل محاكم استئناف كل محكمة بثلاثة قضاة، بعدد محاكم الدرجة الأولى، وأن الفصل في المنازعات بشكل نهائي سيطول أكثر مما كان عليه الحال عندما كانت محاكم درجة أولى وتمييز في القضاء العام ودوائر درجة أولى وهيئات تدقيق في ديوان المظالم، وحصنَّا العدالة بالضرب على يد الممطلين بحيث لا يستأنف إلا الواثقون من أن لديهم من الطعون ما قد تستجيب له محكمة الاستئناف، وأن الرسوم ومبلغ التأمين سيرد إلى المستأنِف في حالة نقض الحكم وسيلزم المستأنَف ضده بالرسوم والمصاريف، فإن فرض رسم وتأمين على المستأنفين لأحكام محاكم الدرجة الأولى حري بدراسة متعمقة ترصد سلبياته وإيجابياته من منظور المصلحة العامة وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا وحماية أصحاب الحقوق من المطل الذي يتسربل بجلباب الإجراءات أمام القضاء.
لقد كنت ولا أزال ضد فرض رسوم على القضايا المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى رغم أن ذلك معمول به في جميع دول العالم حتى الخليجية منها، لأن في ذلك إرهاق لأصحاب الحقوق من ذوي الدخل المحدود، أما وقد صدر حكم في النزاع من محكمة درجة أولى، فلست أرى في فرض الرسوم والتأمين المالي على الاستئناف سوى قيد يحد من عدد الاستئنافات العبثية ويحقق العدالة ويضع حداً للاستئنافات الكيدية التي تعرقل تنفيذ أحكام محاكم الدرجة الأولى وترهق محاكم الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.