ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تفرض الرسوم والتأمين المالي للحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى؟
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 18 - 02 - 2012

نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78 بتاريخ 19-9-1428ه على تعدد درجات التقاضي تحصيناً للعدالة في صدور الأحكام وتمكين المتقاضين من الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية استئنافا وصولاً إلى المحكمة العليا التي تعتبر أحكامها بمثابة مبادئ مستقرة تسير على هديها أحكام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ولذلك نصت المادة التاسعة من نظام القضاء على أن تتكون المحاكم من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى من محاكم عامة ومحاكم جزئية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.
وعلى ذلك سار نظام ديوان المظالم حيث نصت المادة الثامنة منه على المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
وإذا ما نظرنا إلى اختصاص محاكم الاستئناف موضوع هذه المفارقة لوجدنا أنها تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مما يعني أنها محكمة موضوع تحدد جلسات للمستأنِف والمستأنَف ضده تستمع إلى أقوالهم وتحكم إمَّا بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن تتصدى للنزاع وتحكم فيه.
الواقع العملي يقول بأن جميع المحكوم ضدهم إلا ما ندر يعلنون عدم قناعتهم بحكم محكمة الدرجة الأولى ويقومون باستئناف حكمها أمام محاكم الاستئناف، مما يعني أننا بحاجة إلى محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، وإلا فإننا أمام مفارقة إطالة أمد النزاع التي كان الحد منها أحد أهداف إصدار نظام القضاء الجديد، لأن محاكم الاستئناف ما لم تكن بعدد محاكم الدرجة الأولى فإن القضايا ستتكدس لديها لا محالة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأحكام المستأنَفة ونظام المرافعات الشرعية الذي يمكنِّ بكثرة مهله المتلاعبين من إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل فيه.
المفارقة، أنه لا يمكن للدولة أي دولة أن تشكل محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، لأن ذلك شبه مستحيل، لذلك لجأت الكثير من الدول إلى فرض رسوم على المستأنفين لأحكام الدرجة الأولى بالإضافة إلى تقديم تأمين مالي يرد إلى المستأنِف إذا ما نُقِض حكم محكمة الدرجة الأولى أو يُصادر إذا ما أيَّد ذلك الحكم.
نجحت الرسوم والتأمين المالي في العديد من الدول في الحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وردعت الكثير من المحكوم ضدهم عن الاستئناف لمجرد الاستئناف مطلاً في تنفيذ الأحكام، وانحصرت الاستئنافات بأولئك الذين يعتقدون بأن أحكام محاكم الدرجة الأولى قد شابها القصور أو الخطأ في تطبيق القانون.
أعلم أن هناك من يقول بأن ذلك لو طُبِّق سيحول دون تمتع أصحاب الحقوق بدرجات التقاضي، وأن في ذلك محاباة للقادرين مالياً وأنه سيضر بجوهر العدالة والمساواة، إلا أننا إذا غلَّبنا المصلحة على المفسدة وراعينا استحالة تشكيل محاكم استئناف كل محكمة بثلاثة قضاة، بعدد محاكم الدرجة الأولى، وأن الفصل في المنازعات بشكل نهائي سيطول أكثر مما كان عليه الحال عندما كانت محاكم درجة أولى وتمييز في القضاء العام ودوائر درجة أولى وهيئات تدقيق في ديوان المظالم، وحصنَّا العدالة بالضرب على يد الممطلين بحيث لا يستأنف إلا الواثقون من أن لديهم من الطعون ما قد تستجيب له محكمة الاستئناف، وأن الرسوم ومبلغ التأمين سيرد إلى المستأنِف في حالة نقض الحكم وسيلزم المستأنَف ضده بالرسوم والمصاريف، فإن فرض رسم وتأمين على المستأنفين لأحكام محاكم الدرجة الأولى حري بدراسة متعمقة ترصد سلبياته وإيجابياته من منظور المصلحة العامة وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا وحماية أصحاب الحقوق من المطل الذي يتسربل بجلباب الإجراءات أمام القضاء.
لقد كنت ولا أزال ضد فرض رسوم على القضايا المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى رغم أن ذلك معمول به في جميع دول العالم حتى الخليجية منها، لأن في ذلك إرهاق لأصحاب الحقوق من ذوي الدخل المحدود، أما وقد صدر حكم في النزاع من محكمة درجة أولى، فلست أرى في فرض الرسوم والتأمين المالي على الاستئناف سوى قيد يحد من عدد الاستئنافات العبثية ويحقق العدالة ويضع حداً للاستئنافات الكيدية التي تعرقل تنفيذ أحكام محاكم الدرجة الأولى وترهق محاكم الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.