رئيس الوزراء الباكستاني يعقد اجتماعًا مع نائب الرئيس الأمريكي    انفجار "بركان" الاتحاد.. كواليس ليلة التمرد على كونسيساو وتدخل "سندي" لإنقاذ الموقف    بنجامين بافارد يشعل صراعاً أوروبياً سعودياً    ليس رونالدو.. جواو نيفيز يختار الأفضل في الدوري السعودي    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لتهريبه (75) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    الرافع يتفقد فرع شركة المياه بالزلفي    ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تحديد معوقات تحقيق أهداف التنمية وتقليص البطالة
يستكمل اليوم دراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة
نشر في الجزيرة يوم 20 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة.
كما وافق المجلس على تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطط التنمية لتقليص البطالة، إضافة إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري، وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية.
وقد أقرّ المجلس خلال جلسة أمس الأحد قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
جاء ذلك إثر استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الثاني (1426-1427ه) والثالث (1427- 1428ه) من خطة التنمية الثامنة (1425-1430).
كما وافق المجلس على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
وقد درست اللجنة وجهات النظر ورأت عدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت اللجنة على عدم التعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ إن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحدًا من الأسباب الآتية: (أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أن يخشى هروبه، أن يخشى التأثير في سير التحقيق)، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً، ولا يكفي وجود أحدهما، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية.
وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسألة، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422ه لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد، فالمادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها، والمادة العشرون بعد المائة أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة، بل يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في الحالة المذكورة.
كما شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 7/ 7/ 1427ه. وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها اليوم الاثنين.
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وقد حدد النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمية بالمملكة.
ويقوم مشروع النظام المقترح على عدد من المبادئ أبرزها ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة، كما أن من المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية (في صلبه أو ملاحقه) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل.
وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس.
وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.