وزير الرياضة يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد    الأهلي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتوج بأول نسخة لكأس «نخبة آسيا»    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    حسابات دون كلمات مرور    رسميًا.. السعودية تستضيف بطولة "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    انطلاق أعمال المؤتمر ال 38 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    الشلهوب يقود أول حصة تدريبية للهلال    وارن بافيت: لا ينبغي أن تكون الرسوم الجمركية سلاحا    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أسطورة الهلال يدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أسيا    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه ببطولة العالم للناشئين والشباب في البيرو    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على دراسة مقترح نظام نقل وتوطين التقنية بالمملكة
نشر في الأنباء السعودية يوم 19 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات ، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الثاني ( 1426 / 1427 ه ) والثالث ( 1427 / 1428 ه ) من خطة التنمية الثامنة ( 1425 - 1430 ) .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن اللجنة درست أراء الأعضاء وملحوظاتهم وبينت وجهة نظرها تجاهها.
وصوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي ، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة .
كما وافق المجلس على دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري , وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية ، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية
وبين معالي الأمين العام أن اللجنة درست وجهات النظر ورأت بعدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية .
وقالت اللجنة " إنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام ، بل بينهما تكامل وتعاضد ، إذ أن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحد من الأسباب الآتية : ( أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أن يخشى هروبه ، أن يخشى التأثير في سير التحقيق ) ، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة ، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك " .
وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً ، ولا يكفي وجود أحدهما ، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية .
وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسالة ، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم ، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422 ه لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد ، فالمادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها ، والمادة العشرون بعد المائة أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة ، بل يجوز له أن يأمر الإفراج عنه في الحالة المذكورة .
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس .
وأوضح معالي الأمين العام أن مشروع النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة حدد اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية ، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام .
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم ، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة ، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية ، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك ، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية ، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة ، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال ، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمي بالمملكة .
وأشار معاليه إلى أن من أهم المبادىء التي يقوم عليها مشروع النظام المقترح هو ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة ، كما أن من المبادىء التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية ( في صلبه أو ملاحقه ) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل .
وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس - بالأغلبية - على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس .
وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه .
بعد ذلك شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه .
وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها غداً الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.