نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح الشثري    فريق Redline البريطاني يحرز أولى بطولات مونديال الرياضات الإلكترونية    المملكة توزع (689) سلة غذائية في محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة بالسودان    تدريب طلاب موهبة على DNA في المختبرات بتجارب واقعية    موسم جدة 2025 يطلق فعاليات الصيف    ضبط 10 مكاتب مخالفة في قطاع السفر والسياحة بالرياض    الاتفاق يستهل تدريباته بقياسات بدنية    مدرب القادسية يتحدث عن طموحاته    بعد رحيله عن النصر.. بيولي إلى فيورنتينا    إعلان نتائج التخصصات ذات الشروط الخاصة عبر منصة قبول    جامعة جازان تنمّي قدرات الطلبة الموهوبين في الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إثرائي وطني    الأرصاد: عوالق ترابية في جازان والرؤية الأفقية تتدنى إلى 1 كم    ضبط (21058) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    اكتشاف أربعة أنواع فرعية من التوحد مرتبطة بمتغيرات جينية وسمات متقاربة    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نوفو نورديسك وجمعية القلب السعودية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية    تايلاند تسجّل 40 إصابة بجدري القرود    المركزي الروسي يخفض أسعار صرف الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل    استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شققًا وخيامًا للنازحين في قطاع غزة    رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق وأمطار رعدية على جازان وعسير والباحة    البديوي يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط العلاقات الخليجية الأوروبية    وزيرا خارجية أستراليا والصين يبحثان العلاقات الثنائية    "سدايا" تتسلّم شهادات عن مشاريعها المتميزة في الابتكار من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف    دعوة مليون مواطن ومواطنة للتسجيل في برنامج متخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    بيرغوين: أستمتع بوقتي في السعودية وأريد الاستمرار مع الاتحاد    باريديس يعود إلى فريق بداياته بوكا جونيورز    مشاري بن جلاله عريساً    كريستال بالاس ينافس في دوري المؤتمر وليون بالدوري الأوروبي    أخضر السلة يكسب نظيره العماني في البطولة الخليجية تحت 16 عامًا    السعودية تتخذ خطوات تعزز أمن الطاقة العالمي وتدعم استقرار الأسواق    خطيب المسجد النبوي: الإخلاص لله واتباع سنة نبيه أصلان لا يصح الإيمان إلا بهما    خطيب المسجد الحرام: التوبة والرحمة بالمذنبين من كمال الإيمان والغلو في الإنكار مزلق خطير    نسك من الحجوزات إلى الخدمات والخصومات للحجاج والمعتمرين    من قلب أفريقيا إلى السعودية: الغبار الأفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    48 ألف عينة بيولوجية في مختبرات وقاية    القلاع والبيوت الحجرية في جازان مقصدًا للسياحة محليًا وعالميًا    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف!!!
نشر في الجزيرة يوم 03 - 06 - 2011

استمعت من إحدى القنوات الفضائية على حيثيات قرار لجنة الاستنئاف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، بشأن أحداث مباراة الوحدة والتعاون والذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترقَ لدرجة القطعية، وللأسف الشديد أنه كان صادراً من (3 محامين ممارسين العمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: - تضمن قرار لجنة الاستئناف أن لجنة الانضباط (لجنة قضائية) وهذا خطأ كبير جداً لا يفترض أن يمر على هؤلاء المحامين باعتباره من أبجديات العمل القانوني، إذ أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضائها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:-
أ- اللجان الإدارية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفا، وأيضا لجنة الاستئناف لانطباق نفس المعايير عليها.
ب - اللجان شبه القضائية: - وهي اللجان التي يكون بعض أعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج - اللجان القضائية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضائها من القضاة.
ثانياً: إن قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقينا بوجود اتفاق استنادا على قرينة تخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل إصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته ولكن للأسف الشديد أيدت القرار دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، والتي يفترض أن يكون حكمها مسببا ومدعوما بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: أن مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من إجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
1- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الإجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
2- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124، 126) من هذا النظام.
3- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:-
أ) أن يكون الحكم مسببا ومدعوما بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفا وحكما، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
ب) ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون إيقاع أي عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ أن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب أن تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة.
وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:- (تسمع المحكمة دعوى المدعى العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعى بالحق الخاص)، والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: - (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. إلخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيسا على مقتضيات أحكام نظام الإجراءات الجزائية، أن حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني أنه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وأن الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيزات، فهي من باب أولى وأجدر أن تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقا للأصل العام، وهو البراءة.
نقاط أخيرة:-
1) الحاجة الماسة لإنشاء محاكم رياضية:-
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون إصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استنادا لمقتضى المادتين (4،3) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 39 وتاريخ 28-7-1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 78 وتاريخ 19-9-1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس إصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محاكم رياضية (أو الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الإجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ أنه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والإدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق أن كتبت مقالاً منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
2) ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:-
إن مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الإتحاد الدولي لكرة القدم، طالماً أنهم مقتنعون بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
ظافر بن عبدالله بن خرصان - مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.