الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الوعي والإدراك    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    «ليلة عمر» يفتح حوار الإنسان والفن    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف!!!
نشر في الجزيرة يوم 03 - 06 - 2011

استمعت من إحدى القنوات الفضائية على حيثيات قرار لجنة الاستنئاف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، بشأن أحداث مباراة الوحدة والتعاون والذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترقَ لدرجة القطعية، وللأسف الشديد أنه كان صادراً من (3 محامين ممارسين العمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: - تضمن قرار لجنة الاستئناف أن لجنة الانضباط (لجنة قضائية) وهذا خطأ كبير جداً لا يفترض أن يمر على هؤلاء المحامين باعتباره من أبجديات العمل القانوني، إذ أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضائها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:-
أ- اللجان الإدارية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفا، وأيضا لجنة الاستئناف لانطباق نفس المعايير عليها.
ب - اللجان شبه القضائية: - وهي اللجان التي يكون بعض أعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج - اللجان القضائية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضائها من القضاة.
ثانياً: إن قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقينا بوجود اتفاق استنادا على قرينة تخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل إصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته ولكن للأسف الشديد أيدت القرار دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، والتي يفترض أن يكون حكمها مسببا ومدعوما بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: أن مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من إجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
1- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الإجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
2- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124، 126) من هذا النظام.
3- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:-
أ) أن يكون الحكم مسببا ومدعوما بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفا وحكما، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
ب) ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون إيقاع أي عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ أن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب أن تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة.
وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:- (تسمع المحكمة دعوى المدعى العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعى بالحق الخاص)، والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: - (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. إلخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيسا على مقتضيات أحكام نظام الإجراءات الجزائية، أن حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني أنه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وأن الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيزات، فهي من باب أولى وأجدر أن تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقا للأصل العام، وهو البراءة.
نقاط أخيرة:-
1) الحاجة الماسة لإنشاء محاكم رياضية:-
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون إصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استنادا لمقتضى المادتين (4،3) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 39 وتاريخ 28-7-1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 78 وتاريخ 19-9-1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس إصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محاكم رياضية (أو الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الإجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ أنه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والإدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق أن كتبت مقالاً منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
2) ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:-
إن مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الإتحاد الدولي لكرة القدم، طالماً أنهم مقتنعون بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
ظافر بن عبدالله بن خرصان - مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.