إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    إثراء تجارب رواد الأعمال    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    تداول 168 مليون سهم    الاستراتيجية الزراعية.. 38 مبادرة وطنية رائدة    14.2% نموا في الصيد البحري    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وماذا بعد يا لجنتي الانضباط والاستئناف!!!
نشر في الجزيرة يوم 03 - 06 - 2011

استمعت من إحدى القنوات الفضائية على حيثيات قرار لجنة الاستنئاف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، بشأن أحداث مباراة الوحدة والتعاون والذي كان يتضمن أخطاء قانونية، ومبررات ضعيفة لم ترقَ لدرجة القطعية، وللأسف الشديد أنه كان صادراً من (3 محامين ممارسين العمل المحاماة)، وكان ذلك على النحو التالي:
أولاً: - تضمن قرار لجنة الاستئناف أن لجنة الانضباط (لجنة قضائية) وهذا خطأ كبير جداً لا يفترض أن يمر على هؤلاء المحامين باعتباره من أبجديات العمل القانوني، إذ أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست لجنة قضائية لكون كافة أعضائها ليسوا قضاة، ويمكن التفريق بين اللجان بحسب طبيعة الأعضاء المشاركين فيها كما يلي:-
أ- اللجان الإدارية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضاؤها ليسوا قضاة كلجنة الانضباط كما ذكرت آنفا، وأيضا لجنة الاستئناف لانطباق نفس المعايير عليها.
ب - اللجان شبه القضائية: - وهي اللجان التي يكون بعض أعضائها قضاة وليس كل الأعضاء.
ج - اللجان القضائية: - وهي اللجان التي يكون كافة أعضائها من القضاة.
ثانياً: إن قرار الإدانة بحق الناديين استند على قرائن ضعيفة لكونها تقوم على الشك والشبهة والدخول في ذمم الآخرين وافتراض وجود اتفاق مسبق دون أن يكون لدى هذه اللجان سوى تقارير الحكام والمقيم الذين قطعوا يقينا بوجود اتفاق استنادا على قرينة تخر الناديين عن الدخول بضع دقائق، فضلاً عن عدم التحقيق في الموضوع قبل إصدار الحكم من لجنة الانضباط وهذا عيب قانوني كان يفترض على لجنة الاستئناف ملاحظته ولكن للأسف الشديد أيدت القرار دون أي إشارة لهذا الجانب الهام، وهذا ما يتناقض مع طبيعة هذه اللجان باعتبارها لجان حكم (مع عدم قناعتي بوجودها لكونها تخالف معايير وضوابط المحاكمات العادلة)، والتي يفترض أن يكون حكمها مسببا ومدعوما بالأدلة القطعية اليقينية التي لا تقبل أي تفسير خاطئ.
ثالثاً: أن مبدأ العدالة لا يتحقق في الأحكام إلا بوجود حالتين فقط لمصير المتهم فإما إدانة، أو براءة من التهمة المنسوبة إليه، ويجب تسيب كل حالة بأدلتها وقرائنها القطعية، وليس الظنية لأن مراحل المتهم ابتداء من إجراءات الاستدلال لا تخرج عما يلي:
1- مرحلة وجود اشتباه، أو شك في متهم ما، وهنا يجب على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية (باعتباره النظام العام الإجرائي للقضايا الجزائية في المملكة).
2- مرحلة التحقيق مع المتهم ورفع الدعوى، وفيها يتحدد مسار اتجاه الدعوى إما إلى حفظ الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإما إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بتكامل الأدلة، وفقاً لمقتضى المادتين (124، 126) من هذا النظام.
3- مرحلة الحكم، وفيها يجب توفر عنصرين هما:-
أ) أن يكون الحكم مسببا ومدعوما بالأدلة والحجج التي يرتكز عليها بناء هذا الحكم تكييفا وحكما، بموجب ما قررته مقتضيات المادتين (180، 182) من نفس النظام.
ب) ألا يخرج الحكم عن حالتين لا ثالث لهما فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم من الدعوى محل النظر، دون إيقاع أي عقوبة عليه بسببية الاشتباه أو الشك لأن التمسك بمثل هذه السببية، يعتبر غير ذي محل، إذ أن الاشتباه والشك مرحلة ابتدائية تكون عادة في مرحلة الاستدلال، وليس في مرحلة الحكم، والتي يجب أن تكون سمتها اليقين والقطعية في الأدلة المقدمة.
وذلك كله يأتي استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:- (تسمع المحكمة دعوى المدعى العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعى بالحق الخاص)، والمادة (187) من نفس النظام التي تنص على: - (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.. إلخ).
ولكل ما تقدم فإنه يتضح مما أشير إليه تأسيسا على مقتضيات أحكام نظام الإجراءات الجزائية، أن حالة المتهم أمام القضاء لا تخرج عن حالتين فإما إدانة بالتهمة وتوقيع العقوبة على المتهم عند تحقق يقينية الأدلة المقدمة أثناء نظر الدعوى، وإما براءة من هذه التهمة وإخلاء سبيل المتهم عند انتفاء اليقين والقطعية المؤكدة للأدلة المقدمة خلال نظر الدعوى، وهذا ما تعارف عليه الفقه الإسلامي والنظام المقارن، مما يعني أنه لا توجد حالة ثالثة تسمى الشبهة والشك، لاسيما وأن الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات، فما بالك بالتعزيزات، فهي من باب أولى وأجدر أن تطبق عليها هذه القاعدة تحقيقا للأصل العام، وهو البراءة.
نقاط أخيرة:-
1) الحاجة الماسة لإنشاء محاكم رياضية:-
بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب أن يكون إصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استنادا لمقتضى المادتين (4،3) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 39 وتاريخ 28-7-1422ه، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 78 وتاريخ 19-9-1428ه.
وتفادياً للدعاوى المثارة ضد اللجان التي تمارس إصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محاكم رياضية (أو الرفع للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بهذا الخصوص)، خاصة وأن المادة (172) من نظام الإجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ أنه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والإدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك (سبق أن كتبت مقالاً منذ ما يزيد على سنتين ونصف عن موضوع أهمية وجود محاكم رياضية، ولكن للأسف الشديد لم يجد أي استجابة لتفعيله).
2) ضرورة المحافظة على حقوق نادي الوحدة:-
إن مجلس إدارة نادي الوحدة مسؤول مسؤولية كاملة عن مصالح الوحدة أمام الله ثم أمام جماهير النادي، لذا يجب عليهم عدم الوقوف عند قرار لجنة الاستناف بل طرق كافة الأبواب المتاحة داخلياً ثم خارجياً ممثلاً في الإتحاد الدولي لكرة القدم، طالماً أنهم مقتنعون بوجاهة محاولاتهم لسلامة موقفهم بهذا الصدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه والله الموفق.
ظافر بن عبدالله بن خرصان - مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.