احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    بأرقام وتقنيات جديدة.. نجاح تمرين "استجابة 18" في مكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية    الولايات المتحدة تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    "إدارة نادي النجمة".. تصريح اللاعب علي جاسم جاء نتيجة سوء تقدير في التعبير    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    كونسيساو: ما حدث أمام الهلال لا يمكن تحمله    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    وزير الاقتصاد والتخطيط يعقد اجتماعاً مع المستشار الاقتصادي والمالي الألماني    المملكة تُسهم في إحباط محاولة تهريب (25) كجم "كوكايين" بماليزيا    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    السوق السعودي يترقب مسار السيولة        توطين سلاسل الإمداد    طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصفية الاختيارية للشركات في النظام السعودي
البعد القانوني محمد عبد الرحمن جمل الليل
نشر في الجزيرة يوم 25 - 06 - 2001

وفقا للاحكام الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات السعودي المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم )م/6( وتاريخ 22/3/1385ه تتم تصفية الشركة عند انقضائها وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها،
مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد اسباب الانقضاء المنصوص عليها في المادة )15( من نظام الشركات وتدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية،
ويقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر من الشركاء او غيرهم وسواء تم تعيين المصفي من قبل الشركاء كما في )التصفية الاختيارية( او من الجهة القضائية )ديوان المظالم( ويجب ان يتضمن قرار تعيين المصفين سلطاتهم ومكافآتهم وعلى المصفين القيام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وفقا للاحكام الواردة في النظام ونستوفي ذلك وفقا للآتي:
1 المقصود بالتصفية الاختيارية:
)التصفية معناها انهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها(،
2 الفرق بين التصفية والافلاس:
اما الشركة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وذلك بسبب تجاوز خسائرها رأس المال وفقدان الضمان الكافي للدائنين تعتبر مفلسة وتطبق عليها احكام الافلاس من قبل ديوان المظالم بمعنى: تكون الشركة متى استغرقت ديونها جميع اموالها فعجزت عن تأدية هذه الديون الا انه يمكن للشركاء تفاديا للحكم بافلاس الشركة ابرام صلح او تسوية مع الدائنين والحصول على موافقة الدائنين على التنازل عن جزء من ديونهم او جدولة ديونهم لحمايتهم من الافلاس،
عليه فيشترط لقبول قرار الشركاء بتصفية الشركة ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بكافة ديونها او عليها ان تقدم مركزا ماليا معتمدا من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة يثبت قدرتها على الوفاء بديونها في تاريخ الحل والتصفية حتى يتم التصديق على القرار المذكور،
3 صدور قرار حل تصفية الشركة اختياريا:
أ بالنسبة لشركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة:
يتطلب اجماع آراء الشركاء كما يتطلب اجماع الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركة التوصية بالاسهم،
ب بالنسبة لشركة المساهمة وذات المسؤولية المحدودة:
فان نظام الشركات قد حدد الامور التي تتطلب اجماع الشركاء عليها في المادتين )85، 173( ولم يرد الحل الاختياري ضمن تلك الامور ومن ثم اعتبار حل وتصفية الشركة بمثابة تعديل لعقد الشركة )ذات المسؤولية المحدودة( والنظام الاساسي لشركة المساهمة ويكتفي في شأنه بالاغلبية اللازمة لتعديل العقد او النظام ولا يتطلب اجماع الشركاء،
4 تعريف المصفي:
هو الممثل القانوني للشركة والتي قضت احكام النظام باحتفاظها بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية ومن ثم فهو ينوب عن الشركة في كافة التصرفات التي سبق ان ابرمتها الشركة قبل التصفية،
وللمصفي جميع السلطات التي تمكنه من تحويل موجودات الشركة الى نقود لسداد ديون الشركة ولو عن طريق التقاضي وليس معنى ذلك انشاء سلطات تفوق سلطات مجلس ادارة الشركة او سلطات الشركاء والمالكين لها كما انه لا يؤدي الى إلغاء القرارات والالتزامات السابقة على التصفية،
ويشترط ان يكون سعوديا الا اذا كان احد الشركاء في الشركة المراد تصفيتها وعلى المصفي غير السعودي توكيل سعوديين للترافع امام الهيئات القضائية بشأن هذه الاعمال،
5 سلطات المصفي )واجباته ومحظوراته(:
اولا: واجباته:
1 القيام بشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة عليه بطرق الشهر المقررة نظاما )مادة 221( من نظام الشركات،
2 على المصفي او المصفين خلال ثلاثة شهور من مباشرته اعماله وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ان وجد اعداد جرد بجميع ما للشركة من اصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين او اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا الى المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها )المادة 223(،
3 على المصفي المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها وعليهم بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة او بنسبة حصصهم في رأس المال واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة عليهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر )مادة 222( من النظام،
4 على المصفي او المصفين في نهاية كل سنة مالية اعداد حساب ختامي وتقرير عن انهاء اعمال التصفية مصادقا عليهما من الشركاء او الجمعية العامة )مادة 223(،
5 عند انتهاء التصفية فعلى المصفي اعداد حساب ختامي وتقرير عن انهاء اعمال التصفية مصادقا عليهما من الشركاء او الجمعية العامة )مادة 223(،
6 على المصفي التحقق من قيام اصحاب الشأن في الشركات )ذات المسؤولية المحدودة( بتقديم مركز مالي في تاريخ اتخاذ قرار الحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير،
7 يشهر المصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر المقررة نظاما )مادة 221(،
8 على المصفي اخطار الوزارة بالوثائق او البيانات التي تحتاجها،
9 على مصفي شركات )المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة( في الحالات التي تستدعي فيها تصفية اعمال الشركة الاستمرار ولاكثر من سنة مالية يرسلون الى الادارة العامة للشركات في نهاية كل سنة مالية صورا من الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن اعمال التصفية وعند انتهاء التصفية صورة من الحساب الختامي،
10 على المصفي ان يبادر بالتقدم )امام ديوان المظالم( اذا تبين له ان الشركة مفلسة بمعنى )استغرقت ديونها جميع اموالها فعجزت عن تأدية هذه الديوان( كما يكون لكل ذي مصلحة طلب افلاس الشركة،
ثانيا: محظوراته:
1 يحظر على المصفي القيام بأي عمل جديد لم تباشره الشركة الا ان يكون هذا العمل لازما لاتمام اعمال سبق للشركة ان بدأت فيها،
2 يحظر عليه ابراء احد من المدينين من الدين المستحق عليه للشركة ولو باعتباره دينا معدوما اذ ان ذلك يخرج من صلاحيته التي منحها له نظام الشركات في المواد من )216 226(،
ولا يقدح في ذلك الادعاء بعدم معرفة اماكن المدينين او محال اقامتهم لمطالبتهم قضائيا ذلك ان المصفي يستطيع الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص بالمملكة للبحث والتحري عن ذلك على انه اذا تعذر التوصل الى محال اقامة المدينين فيمكن للمصفي الرجوع الى الشركاء للنظر في تغاضيهم عن المطالبة بهذه الديون شريطة الا يكون في ذلك مساس بحق الضمان العام المقرر لدائني الشركة،
3 لا يجوز للمصفي اضافة الديون والمطالبات للغير الى ايرادات التصفية بدعوى عدم الاستدلال على اصحابها فقد اوجبت المادة )222( على المصفين سداد ديون الشركة اذا كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازم سدادها اذا كانت آجلة او متنازعا عليها،
وعلى المصفي في سبيل الاستدلال على الدائنين النشر في مجلات الغرف التجارية ثم الجرائد اليومية بوجوب اتصال الدائنين بالشركة لاستيفاء حقوقهم،
4 لا يجوز لمصفي الشركة )ذات المسؤولية المحدودة( ان يرجئ سداد دين ثابت بحكم قضائي بحجة حصر الدائنين وقسمة الاموال بينهم قسمة غرماء وعليه وفاء الدين فورا اذا كانت اموال الشركة وفقا للجرد الذي اجراه تزيد عن ديونها او ان يتخذ الاجراءات اللازمة نظاما لشهر افلاس الشركة اذا كانت ديونها تزيد عن اموالها،
6 التصديق على وثائق انهاء اجراءات التصفية:
اوجبت المادة )223( من نظام الشركات كما سبق القول تصديق الشركاء او الجمعية العامة على الحساب الختامي للتصفية الذي يعده المصفون وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على تصديق احد الشركاء على وثائق تصفية الشركة اما لعدم معرفة عنوان احد الشركاء او عدم وجوده في المملكة او لوجود نزاع بين الشركاء لا صلة له بالوثائق بمعنى ليس لديهم اعتراضات على ما احتوته الوثائق من بيانات فانه يتعين دعوة الجمعية العامة للشركاء للتصديق على الوثائق او في حالة عدم توفر اغلبية نصف رأس المال تدعى الجمعية لاجتماع آخر يصدر فيه القرار بالتصديق بأغلبية الحاضرين،
7 شروط قبول التصديق على قرار شهر انتهاء التصفية:
1 تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد سداد الزكاة،
2 تصديق الادارة العامة للشركات او فرع الوزارة المختص على القرارات المتعلقة بتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة او المتعلقة بالانتهاء من التصفية،
3 استيفاء الرسوم المستحقة على السجل التجاري للشركة في ذلك التاريخ، أ، ه،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.