مجلس الشورى اليمني يدعم قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة "إكس"    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصفية الشركات (3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 07 - 2016

تحدَّثنا في المقالين السابقين عن العديد من الإجراءات والجوانب النظاميَّة التي نصَّ عليها نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، بشأن إجراءات تصفية الشركات وما يترتَّب عليها من نتائج وآثار بالنسبة للشركاء وبالنسبة للغير، وما زلنا نستأنفُ الحديثَ حول هذا الموضوع.
استكمالاً لما سبق ذكره، يقوم المُصفِّي خلال مدَّةٍ زمنيَّة حدَّدتها المادة (209) من نظام الشركات الجديد المشار إليه أعلاه، بثلاثة أشهر من مباشرة أعماله - وبالاشتراك مع مُراجع حسابات الشركة إن وُجد - بالقيام بإجراء جردٍ لجميع أصول الشركة وخصومها، وإعداد ميزانيَّة لكل سنة ماليَّة، وتقديم تقرير عن أعمال التصفية مشتملاً على ملاحظاته وتحفُّظاته على أعمال التصفية واقتراحاته لتمديدِ مدَّة التصفية إنْ تطلَّب الأمر ذلك. ويجب عليه كذلك عند الانتهاء من أعمال التصفية القيام بإعداد تقريرٍ ماليٍّ تفصيليٍّ عمَّا قام به من أعمال.
وتنتهي أعمال التصفية بتصديق الجهة التي عينت المُصفِّي على هذا التقرير، وبالتالي تنقضي الشخصيَّة الاعتبارية للشركة، مع مراعاة وجوب قيام المُصفِّي بشهرِ الانتهاء من إجراءات عملية التصفية بطرق الشهرِ المقررة لما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس من تعديلات. والغاية من شهرِ انقضاء الشركة سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص هو الاحتجاج بهذا الشهرِ في مواجهة الغير، وإلَّا كان الشركاء مسؤولين عن أعمال الشركة.
وبعد الانتهاء من تصفية الشركة وتحويل موجوداتها إلى أموال نقدية، تبدأ مرحلة تقسيم هذه الأموال بعد الوفاء بكافَّة ديون الشركة التي حلَّ أجلها، واستقطاع المال اللازم للوفاء بالديون الآجلة كما سبق وأن أشرنا لذلك في المقال السابق.
ويتمُّ تقسيم هذه الأموال وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وفي حالة عدم اشتمال عقد الشركة على طريقة وكيفية إجراء عملية التقسيم، يقوم المُصفِّي بتوزيع الأموال على الشركاء، بحيث يحصل كلُّ شريك على ما يعادل قيمة حصته في رأس مال الشركة.
أمَّا إذا نتج عن أعمال القسمة أرباحٌ بعد سداد قيمة حصص الشركاء، فإنَّها توزع على جميع الشركاء وفقاً لما تمَّ الاتفاق عليه في عقد الشركة، فإذا لم يتضمن العقد تنظيماً لهذا الأمر فيجب أن توزَّعَ الأرباحُ على حسب نصيب كل شريك في الأرباح.
أمَّا إذا حقَّقت الشركة خسائر لأنَّ صافي موجوداتها يقلُّ عن رأس مالها، وبالتالي لا يكفي للوفاء بما يعادل حصص الشركاء، فهنا يجب توزيع الخسائر بين جميع الشركاء بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (208) من نظام الشركات على أنه: «3/ على المُصفِّي بعد سداد الديون أن يردَّ إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال، وأن يوزِّعَ عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة، فإن لم يتضمَّن العقد أحكاماً في هذا الشأن وزَّع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال. 4/ إذا لم يكفِ صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وُزِّعتْ الخسارة بينهم بحسب النسبة المقرَّرة في توزيع الخسائر».
ومن أجل حماية حقوق دائني الشركة، والحفاظ على استقرار المعاملات التجارية، وحماية مصالح الشركاء والمدراء من المطالبات المتأخِّرة، بعد انتهاء عملية التصفية وانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة، فقد نصَّ المنظِّم السعودي على مدَّة لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة، وفي هذا الشأن تنصُّ المادة (210) من نظام الشركات على أنَّه: «فيما عدا حالتي الغشِّ والتزوير لا تُسمع الدعوى ضد المُصفِّي بسبب أعمال الشركة أو ضدَّ مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات على شهر انتهاء التصفية وفق أحكام المادة (209) من النظام وشطب قيد الشركة من السجلِّ التجاريِّ وفقاً لنظام السجل التجاري، أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المُصفِّي، أيهما أبعد».
وتسري مدَّة التقادم بداية من تاريخ شهر قرار تصفية الشركة بالطرق النظامية، وخلال هذه المدَّة يحقُّ لدائني الشركة المطالبة باستيفاء حقوقهم وسائر التزاماتهم، أمَّا بعد انتهاء هذه المدَّة فيسقط الحقُّ في مقاضاة المصفِّين أو الشركاء أو المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات لسقوطِ الحقِّ بالتقادم.
وهذا التقادم يشمل كافة الدعاوى الناتجة عن أعمال ونشاط الشركة السابق على عمليَّة التصفية، ومن ذلك على سبيل المثال الدعاوى التي يرفعها الشركاء أو الغير ضدَّ المصفِّين بسبب أعمال التصفية، أو الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء نتيجةً لمسؤوليتهم الشخصيَّة والتضامنيَّة عن ديون الشركة كما هو الشأن في شركة التضامن.
وفي الختام، أفيد الإخوة والأخوات القراء الكرام في جريدتنا الغراء (جريدة اليوم) بأنني سوف أتوقف عن الكتابة في عمودي الأسبوعي «رؤى قانونية» خلال شهر يوليو وسأعود بإذن الله للكتابة بعد إجازة الصيف.
وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم للجميع بأسمى التهاني والتبريكات، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.