موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصفية الشركات (3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 07 - 2016

تحدَّثنا في المقالين السابقين عن العديد من الإجراءات والجوانب النظاميَّة التي نصَّ عليها نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، بشأن إجراءات تصفية الشركات وما يترتَّب عليها من نتائج وآثار بالنسبة للشركاء وبالنسبة للغير، وما زلنا نستأنفُ الحديثَ حول هذا الموضوع.
استكمالاً لما سبق ذكره، يقوم المُصفِّي خلال مدَّةٍ زمنيَّة حدَّدتها المادة (209) من نظام الشركات الجديد المشار إليه أعلاه، بثلاثة أشهر من مباشرة أعماله - وبالاشتراك مع مُراجع حسابات الشركة إن وُجد - بالقيام بإجراء جردٍ لجميع أصول الشركة وخصومها، وإعداد ميزانيَّة لكل سنة ماليَّة، وتقديم تقرير عن أعمال التصفية مشتملاً على ملاحظاته وتحفُّظاته على أعمال التصفية واقتراحاته لتمديدِ مدَّة التصفية إنْ تطلَّب الأمر ذلك. ويجب عليه كذلك عند الانتهاء من أعمال التصفية القيام بإعداد تقريرٍ ماليٍّ تفصيليٍّ عمَّا قام به من أعمال.
وتنتهي أعمال التصفية بتصديق الجهة التي عينت المُصفِّي على هذا التقرير، وبالتالي تنقضي الشخصيَّة الاعتبارية للشركة، مع مراعاة وجوب قيام المُصفِّي بشهرِ الانتهاء من إجراءات عملية التصفية بطرق الشهرِ المقررة لما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس من تعديلات. والغاية من شهرِ انقضاء الشركة سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص هو الاحتجاج بهذا الشهرِ في مواجهة الغير، وإلَّا كان الشركاء مسؤولين عن أعمال الشركة.
وبعد الانتهاء من تصفية الشركة وتحويل موجوداتها إلى أموال نقدية، تبدأ مرحلة تقسيم هذه الأموال بعد الوفاء بكافَّة ديون الشركة التي حلَّ أجلها، واستقطاع المال اللازم للوفاء بالديون الآجلة كما سبق وأن أشرنا لذلك في المقال السابق.
ويتمُّ تقسيم هذه الأموال وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وفي حالة عدم اشتمال عقد الشركة على طريقة وكيفية إجراء عملية التقسيم، يقوم المُصفِّي بتوزيع الأموال على الشركاء، بحيث يحصل كلُّ شريك على ما يعادل قيمة حصته في رأس مال الشركة.
أمَّا إذا نتج عن أعمال القسمة أرباحٌ بعد سداد قيمة حصص الشركاء، فإنَّها توزع على جميع الشركاء وفقاً لما تمَّ الاتفاق عليه في عقد الشركة، فإذا لم يتضمن العقد تنظيماً لهذا الأمر فيجب أن توزَّعَ الأرباحُ على حسب نصيب كل شريك في الأرباح.
أمَّا إذا حقَّقت الشركة خسائر لأنَّ صافي موجوداتها يقلُّ عن رأس مالها، وبالتالي لا يكفي للوفاء بما يعادل حصص الشركاء، فهنا يجب توزيع الخسائر بين جميع الشركاء بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (208) من نظام الشركات على أنه: «3/ على المُصفِّي بعد سداد الديون أن يردَّ إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال، وأن يوزِّعَ عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة، فإن لم يتضمَّن العقد أحكاماً في هذا الشأن وزَّع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال. 4/ إذا لم يكفِ صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وُزِّعتْ الخسارة بينهم بحسب النسبة المقرَّرة في توزيع الخسائر».
ومن أجل حماية حقوق دائني الشركة، والحفاظ على استقرار المعاملات التجارية، وحماية مصالح الشركاء والمدراء من المطالبات المتأخِّرة، بعد انتهاء عملية التصفية وانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة، فقد نصَّ المنظِّم السعودي على مدَّة لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة، وفي هذا الشأن تنصُّ المادة (210) من نظام الشركات على أنَّه: «فيما عدا حالتي الغشِّ والتزوير لا تُسمع الدعوى ضد المُصفِّي بسبب أعمال الشركة أو ضدَّ مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات على شهر انتهاء التصفية وفق أحكام المادة (209) من النظام وشطب قيد الشركة من السجلِّ التجاريِّ وفقاً لنظام السجل التجاري، أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المُصفِّي، أيهما أبعد».
وتسري مدَّة التقادم بداية من تاريخ شهر قرار تصفية الشركة بالطرق النظامية، وخلال هذه المدَّة يحقُّ لدائني الشركة المطالبة باستيفاء حقوقهم وسائر التزاماتهم، أمَّا بعد انتهاء هذه المدَّة فيسقط الحقُّ في مقاضاة المصفِّين أو الشركاء أو المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات لسقوطِ الحقِّ بالتقادم.
وهذا التقادم يشمل كافة الدعاوى الناتجة عن أعمال ونشاط الشركة السابق على عمليَّة التصفية، ومن ذلك على سبيل المثال الدعاوى التي يرفعها الشركاء أو الغير ضدَّ المصفِّين بسبب أعمال التصفية، أو الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء نتيجةً لمسؤوليتهم الشخصيَّة والتضامنيَّة عن ديون الشركة كما هو الشأن في شركة التضامن.
وفي الختام، أفيد الإخوة والأخوات القراء الكرام في جريدتنا الغراء (جريدة اليوم) بأنني سوف أتوقف عن الكتابة في عمودي الأسبوعي «رؤى قانونية» خلال شهر يوليو وسأعود بإذن الله للكتابة بعد إجازة الصيف.
وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم للجميع بأسمى التهاني والتبريكات، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.