وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ ويطلع على مشاريعهم المستقبلية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    تخصصي الملك فهد في بريدة ينجح في اجراء عملية معقّدة لتصحيح اعوجاج عمود فقري    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    رئيس دولة فلسطين يحذر من استمرار جريمة التجويع    ارتفاع أسعار النفط    الذكاء الاصطناعي يخترق خصوصيتك    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    قائد يصنع المستقبل    فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    مختتماً اجتماعات "العشرين".. الجدعان: ضرورة تسريع إصلاح التجارة العالمية    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 01 - 05 - 2001

* الاخ محمد القرني يسأل: لماذا لا يحصل الموظف او الموظفة على الاجازة الاضطرارية دون اذن رئيسه المسبق طالما انها من حقه ولمدة عشرة ايام في السنة؟
ان المادة 28 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على )يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام( بمعنى ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف او الموظفة يحصل عليها متى شاء كالاجازة العادية مثلا وانما يتم منحها وفق ضوابط دقيقة لمعالجة بعض الجوانب التي قد تضطر الموظف او الموظفة للغياب حيث إن من متطلبات هذه الاجازة قناعة الادارة بالاسباب التي دفعت الموظف للغياب وعادة ما تكون الاسباب الاضطرارية احيانا محل تقدير المديرين مثل حالات الوفاة التي يبقى فيها الموظف او الموظفة لتلقي العزاء واسباب اخرى تعود الى تقدير الرئيس المباشر. وفيما لو تم اطلاق منح هذه الاجازة وفق تقدير الموظف فقد تستغل هذه الاجازة من البعض للغياب عن العمل دون مبررات واسباب مقنعة تدعو لمنح هذه الاجازة.
* الاخ فايز احمد البارقي يسأل: عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسميات وظيفته؟
نصت المادة )23( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة او القيام بمهمة رسمية كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية وقدصدرت لائحة منظمة لذلك ويمكن الاطلاع عليها لدى ادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية.
* ابراهيم محمد الحربي يسأل: عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس؟
تتلخص شروط النقل في ان تكون الوظيفة المراد النقل اليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وألا يكون الموظف في سنة للتجربة.
لا يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين، الا اذا توافر لدى المراد نقله الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد نقله اليها.
*خلف احمد الشمري يسأل:
عن هل بالامكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص
بأعمال الوظيفة؟
لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة 7/5 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما ان قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد وله شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
* عبد اللطيف محمد الدوسري يسأل:
عن مدى جواز نقل موظف يعمل ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة الى وظيفة ادارية؟
يجوز نقله على وظيفة ادارية مناسبة براتبه ومرتبته اذا لم يكن قد حصل على المرتبة الخامسة بميزة وذلك على الوظائف الواقعة ضمن المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة.
اما اذا كان حصوله على المرتبة الخامسة قد تم وفق ميزة فلا يجوز نقله قبل مضي الفترة المحددة.
* علي الغامدي يسأل: عن مدى امكانية تعويض المستقيل اثناء سنة التجربة عن الاجازة العادية؟
لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف المستقيل اثناء سنة التجربة عن اجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية.
* محمد باقادر يسأل: عن احقية رئيس الدائرة التي يعمل بها الموظف في معرفة المكان الذي سيقضي فيه اجازته الاضطرارية أو العادية؟
بالنسبة للاجازة الاضطرارية المنظمة بموجب المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تمنح للموظف في حالة وجود ظروف يقتنع بها رئيس الموظف المباشر لمكان قضاء اجازة الموظف العادية فهذا موضوع ليس للرئيس المباشر علاقة به الا انه يستحسن وضع عنوان الموظف لدى الادارة للاتصال به عند الحاجة الماسة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.