موديز: التحول من النمو إلى خلق القيمة يدعم تصنيف صندوق الاستثمارات العامة    خام برنت يتجاوز 119 دولاراً للبرميل    أمير المدينة يتفقد محطة قطار الحرمين وجاهزية صحية في مطار جدة    استثمار القابضة تسجل نموا استثنائيا في صافي الأرباح بنسبة 97%    حفظ الأمن الوطني أولا.. الداخلية تباشر إجراءات قانونية بحق مثيري التعصب القبلي    رئيس ديوان المظالم يوجه بتسريع الإجراءات    البلديات تدعو ملاك الأراضي الفضاء للنظافة وتحذر من المخالفات    إشكالية الغرابة واختلال معيار الذوق    روسيا: أوكرانيا تؤجج المخاطر النووية وأوروبا قد تكون أولى الضحايا    القبض على 3 إندونيسيين بالعاصمة المقدسة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    رئيس جمهورية موريشيوس يشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية عالميًا    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء كندا    القبض على 3 مواطنين بتبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر    بيئة الطائف تشارك في معرض التشجير والبيئة لتعزيز الوعي والاستدامة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11238 نقطة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و «الأوقاف» يوقعان اتفاقية تعاون    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    صحفيو جازان يتعرّفون على حقوقهم القانونية في ورشة متخصصة    أمير الشرقية يرعى تخريج 7866 طالبًا وطالبة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    مضماراً جديداً للمشي بحي المنار بالدمام ضمن برامج أنسنة المدن    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    قمة مدريد.. صراع التكافؤ بين صلابة أتلتيكو وطموح أرسنال نحو النهائي    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    أمين جامعة الدول العربية: الاحتلال يهدد استقرار الشرق الأوسط    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    ترمب: إيران هزمت عسكريًا ولن تحصل على سلاح نووي    رعى حفل إنجازات التجمع الصحي بالمنطقة: أمير نجران يُدشّن مركز التدريب الإقليمي لوصلة الغسيل الكلوي بالقسطرة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مستشفى جامعة نجران    السعودية تؤكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    يايسله... حين تسكت الألقاب الضجيج    مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يقدّم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    سعود بن نايف: القيادة هيأت الإمكانات المادية والبشرية لقطاع التعليم    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    محمية شرعان تستقبل الثعلب الأحمر    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    في الشباك    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    في الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين النصر والأهلي.. والاتحاد ضيفاً على التعاون    شكراً أمير عسير    الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والرقمية.. السعودية ترشح 9 مشاريع لجوائز«مجتمع المعلومات»    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    قمة جدة التشاورية تبحث التطورات الإقليمية وتنسيق جهود دول الخليج    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    الرياضة وصحة المسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 01 - 05 - 2001

* الاخ محمد القرني يسأل: لماذا لا يحصل الموظف او الموظفة على الاجازة الاضطرارية دون اذن رئيسه المسبق طالما انها من حقه ولمدة عشرة ايام في السنة؟
ان المادة 28 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على )يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام( بمعنى ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف او الموظفة يحصل عليها متى شاء كالاجازة العادية مثلا وانما يتم منحها وفق ضوابط دقيقة لمعالجة بعض الجوانب التي قد تضطر الموظف او الموظفة للغياب حيث إن من متطلبات هذه الاجازة قناعة الادارة بالاسباب التي دفعت الموظف للغياب وعادة ما تكون الاسباب الاضطرارية احيانا محل تقدير المديرين مثل حالات الوفاة التي يبقى فيها الموظف او الموظفة لتلقي العزاء واسباب اخرى تعود الى تقدير الرئيس المباشر. وفيما لو تم اطلاق منح هذه الاجازة وفق تقدير الموظف فقد تستغل هذه الاجازة من البعض للغياب عن العمل دون مبررات واسباب مقنعة تدعو لمنح هذه الاجازة.
* الاخ فايز احمد البارقي يسأل: عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسميات وظيفته؟
نصت المادة )23( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة او القيام بمهمة رسمية كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية وقدصدرت لائحة منظمة لذلك ويمكن الاطلاع عليها لدى ادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية.
* ابراهيم محمد الحربي يسأل: عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس؟
تتلخص شروط النقل في ان تكون الوظيفة المراد النقل اليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وألا يكون الموظف في سنة للتجربة.
لا يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين، الا اذا توافر لدى المراد نقله الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد نقله اليها.
*خلف احمد الشمري يسأل:
عن هل بالامكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص
بأعمال الوظيفة؟
لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة 7/5 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما ان قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد وله شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
* عبد اللطيف محمد الدوسري يسأل:
عن مدى جواز نقل موظف يعمل ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة الى وظيفة ادارية؟
يجوز نقله على وظيفة ادارية مناسبة براتبه ومرتبته اذا لم يكن قد حصل على المرتبة الخامسة بميزة وذلك على الوظائف الواقعة ضمن المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة.
اما اذا كان حصوله على المرتبة الخامسة قد تم وفق ميزة فلا يجوز نقله قبل مضي الفترة المحددة.
* علي الغامدي يسأل: عن مدى امكانية تعويض المستقيل اثناء سنة التجربة عن الاجازة العادية؟
لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف المستقيل اثناء سنة التجربة عن اجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية.
* محمد باقادر يسأل: عن احقية رئيس الدائرة التي يعمل بها الموظف في معرفة المكان الذي سيقضي فيه اجازته الاضطرارية أو العادية؟
بالنسبة للاجازة الاضطرارية المنظمة بموجب المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تمنح للموظف في حالة وجود ظروف يقتنع بها رئيس الموظف المباشر لمكان قضاء اجازة الموظف العادية فهذا موضوع ليس للرئيس المباشر علاقة به الا انه يستحسن وضع عنوان الموظف لدى الادارة للاتصال به عند الحاجة الماسة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.