رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    مسؤول أمريكي: تصعيد كبير في الهجمات داخل إيران خلال 24 ساعة    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    "كبار المانحين" بالقصيم تجمع قرابة 27 مليون ريال دعمًا لجود    الذهب يرتفع 3 % مع قوة الطلب وتفاقم الصراع الجيوسياسي    المملكة تستضيف أكبر ملتقى للتقنية الحيوية والتطوير الدوائي "BIO / CPHI"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    المملكة نيابة عن المجموعة العربية: الهجمات الإيرانية تقوض جهود خفض التصعيد    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية كبار السن تقيم حفل إفطار لمستفيديها    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    أمير الباحة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    راكان بن سلمان يبحث مع أمين الرياض الخدمات والمشروعات في الدرعية    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    "مهد والاتفاق" يتوجان ببطولة مهد الرمضانية لكرة القدم    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    1.4 مليار ريال استثمارات سكنية    منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    موسم القادسية الرمضاني.. أطباق رمضانية وشعبية في مسابقة الطهي    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    تمكين المتطوعين ورفع كفاءة العمل التطوعي.. إستراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أمسية «ليلة مكة» ضمن حملة «الجود منا وفينا»    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 01 - 05 - 2001

* الاخ محمد القرني يسأل: لماذا لا يحصل الموظف او الموظفة على الاجازة الاضطرارية دون اذن رئيسه المسبق طالما انها من حقه ولمدة عشرة ايام في السنة؟
ان المادة 28 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على )يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام( بمعنى ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف او الموظفة يحصل عليها متى شاء كالاجازة العادية مثلا وانما يتم منحها وفق ضوابط دقيقة لمعالجة بعض الجوانب التي قد تضطر الموظف او الموظفة للغياب حيث إن من متطلبات هذه الاجازة قناعة الادارة بالاسباب التي دفعت الموظف للغياب وعادة ما تكون الاسباب الاضطرارية احيانا محل تقدير المديرين مثل حالات الوفاة التي يبقى فيها الموظف او الموظفة لتلقي العزاء واسباب اخرى تعود الى تقدير الرئيس المباشر. وفيما لو تم اطلاق منح هذه الاجازة وفق تقدير الموظف فقد تستغل هذه الاجازة من البعض للغياب عن العمل دون مبررات واسباب مقنعة تدعو لمنح هذه الاجازة.
* الاخ فايز احمد البارقي يسأل: عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسميات وظيفته؟
نصت المادة )23( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة او القيام بمهمة رسمية كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية وقدصدرت لائحة منظمة لذلك ويمكن الاطلاع عليها لدى ادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية.
* ابراهيم محمد الحربي يسأل: عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس؟
تتلخص شروط النقل في ان تكون الوظيفة المراد النقل اليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وألا يكون الموظف في سنة للتجربة.
لا يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين، الا اذا توافر لدى المراد نقله الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد نقله اليها.
*خلف احمد الشمري يسأل:
عن هل بالامكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص
بأعمال الوظيفة؟
لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة 7/5 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما ان قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد وله شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
* عبد اللطيف محمد الدوسري يسأل:
عن مدى جواز نقل موظف يعمل ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة الى وظيفة ادارية؟
يجوز نقله على وظيفة ادارية مناسبة براتبه ومرتبته اذا لم يكن قد حصل على المرتبة الخامسة بميزة وذلك على الوظائف الواقعة ضمن المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة.
اما اذا كان حصوله على المرتبة الخامسة قد تم وفق ميزة فلا يجوز نقله قبل مضي الفترة المحددة.
* علي الغامدي يسأل: عن مدى امكانية تعويض المستقيل اثناء سنة التجربة عن الاجازة العادية؟
لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف المستقيل اثناء سنة التجربة عن اجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية.
* محمد باقادر يسأل: عن احقية رئيس الدائرة التي يعمل بها الموظف في معرفة المكان الذي سيقضي فيه اجازته الاضطرارية أو العادية؟
بالنسبة للاجازة الاضطرارية المنظمة بموجب المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تمنح للموظف في حالة وجود ظروف يقتنع بها رئيس الموظف المباشر لمكان قضاء اجازة الموظف العادية فهذا موضوع ليس للرئيس المباشر علاقة به الا انه يستحسن وضع عنوان الموظف لدى الادارة للاتصال به عند الحاجة الماسة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.