اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: ضربة «كريك» تودي بحياة «خمسيني»... وتقود «مراهقاً» إلى السجن
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2015

تنظر المحكمة العامة في جدة قضية قتل شبه عمد، حدثت بسبب مشاجرة بين مراهقين أدت إلى تدخل والد أحد المراهقين وضربه بحديدة على رأسه وسقوطه على الأرض، ومواصلة العراك بعد ذلك حتى تسببت في وفاته.
وتحفظت هيئة التحقيق والادعاء العام في التوقيف على أحد أطراف القضية المتسبب في ضرب المتوفى بالحديدة الأولى على رأسه (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، فيما تم خروج بقية المتهمين في القضية بكفالة حتى يتم الحكم في القضية.
وطالب الوكيل الشرعي لذوي المتوفى يحيى شيبة من الجهات المختصة والقضائية سرعة الحكم في القضية التي مضى على حدوثها عام كامل، مبيناً أن المحكمة أحالت القضية إلى لجنة إصلاح ذات البين للصلح بين أطراف القضية.
وأوضح شيبة خلال حديثه إلى «الحياة» أن القضية تعود أسبابها إلى مشاجرة بين أطفال مراهقين راح ضحيتها الكبار، وتسببت في مأساة أسرة كاملة وفقدان والدهم المتكفل بإعالتهم، البالغ من العمر 51 عاماً، منوهاً بأن استخدام الآلات الحديدية في المشاجرة كان سبباً رئيساً في حدوث الوفاة والقتل.
وأضاف: «شارك في المضاربة التي أدت إلى الوفاة أربعة أشخاص أحدهم امرأة، تم التحفظ على شخص واحد هو المتسبب الأول في المضاربة وإطلاق سراح الثلاثة البقية، ويبلغ عمر المتسبب الأول في المضاربة 14 عاماً، فيما تراوحت أعمار البقية بين 25 و 30 عاماً».
وأكد أن الجهات المختصة أطلقت سراح الثلاثة المتهمين في القضية قبل صدور تقرير الطب الشرعي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، وقبل إطلاق حكم المحكمة والقضاء على القضية، مشيراً إلى أن إطلاق سراح المتهمين سبب أزمة نفسية لذوي المقتول، وذلك ببقاء المتهمين أمامهم خارج السجن.
وأشار الوكيل الشرعي لذوي المتوفى إلى أنهم لا يشككون في نزاهة القضاء واستقلاليته، بيد أنهم يرغبون في سرعة البت في القضية ومحاسبة المتهمين، لإحقاق الحق والقصاص من المتسبب في القتل ومأساة الأسرة، مضيفاً: «تأخر القضايا في المحاكم إضافة إلى خروج المتهمين الثلاثة البقية في الحادثة، فاقم من الوضع النفسي السلبي لدى أسرة ذوي القتيل، برغم ضرورة وجود المتهمين خلف أسوار السجن حتى إصدار الحكم القضائي».
قانوني: «المحقق» بيده «سلطة تقديرية» وإطلاق سراح «غير المتسبب»
أكد المستشار القانوني والمحامي الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن من حق المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن الموقوفين في القضية غير المتسببين في الوفاة، إذ إنها تعتبر سلطة تقديرية في يد المحقق، وإصدار أمر التوقيف للمتسبب الرئيسي في القتل، وذلك بحسب التحقيقات التي تتم مع المتهمين.
وبيّن أن سبب الوفاة في القضية المذكورة يحددها الطبيب الشرعي وأحداثها، والمشاركون المتهمون في الوفاة ودرجة تأثيرهم على الحادثة تتبين من خلال التحقيقات، وأدوار الأشخاص في المشاجرة، مشيراً إلى أنه من حق المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن غير المتسبب في الوفاة، وذلك استناداً على تقرير الطب الشرعي وتفاصيل التحقيقات.
وأشار إلى أنه من حق القاضي في المحكمة أن يعيد بقية المتهمين إلى التوقيف أو الإفراج عن المتوقف في القضية، وحتى إعادة التحقيقات مجدداً في القضية، وذلك بحسب مرئيات القاضي، مضيفاً: «ليس بالضرورة أن تكون الضربات التي جاءت للمتوفى السبب في قتله، قد تكون إحدى الضربات تسببت في قتله وتسببت في نزيف داخلي، وتمت وفاته لاحقاً ليس في الوقت نفسه».
وأفاد الأبادي بأن الإصابات التي تؤدي إلى كسر عضو أو إتلاف أي شيء من جسم الإنسان تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حتى لو لم تكن فيها وفاة، إذ تكون أقل مدة للتوقيف 15 يوماً، ولا يتم إطلاق سراح المتهمين أو المتسببين إلا بعد إصدار الحكم النهائي من القاضي، أو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولفت إلى أن في جرائم القتل لا يتخذ محقق هيئة التحقيق والادعاء العام الإجراء إلا بعد التأكد تماماً من صحة قراره، ومراجعته من مدير دائرة التحقيق نفسه، إضافة إلى المراجعة التامة والأخيرة من الإدارة العليا في الرياض على الإجراء المتبع من المحقق.
وأضاف: «من حق المعترضين على قرار المحقق المعارضة لدى لجنة المرافعات في هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر في شكواهم خلال مدة محدودة، ولهم الحق في اللجوء إلى إدارة المحقق لمراجعة الإجراء المتخذ، إضافة إلى الطعن في المحكمة ضد القرار المتخذ من الهيئة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.