سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: ضربة «كريك» تودي بحياة «خمسيني»... وتقود «مراهقاً» إلى السجن
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2015

تنظر المحكمة العامة في جدة قضية قتل شبه عمد، حدثت بسبب مشاجرة بين مراهقين أدت إلى تدخل والد أحد المراهقين وضربه بحديدة على رأسه وسقوطه على الأرض، ومواصلة العراك بعد ذلك حتى تسببت في وفاته.
وتحفظت هيئة التحقيق والادعاء العام في التوقيف على أحد أطراف القضية المتسبب في ضرب المتوفى بالحديدة الأولى على رأسه (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، فيما تم خروج بقية المتهمين في القضية بكفالة حتى يتم الحكم في القضية.
وطالب الوكيل الشرعي لذوي المتوفى يحيى شيبة من الجهات المختصة والقضائية سرعة الحكم في القضية التي مضى على حدوثها عام كامل، مبيناً أن المحكمة أحالت القضية إلى لجنة إصلاح ذات البين للصلح بين أطراف القضية.
وأوضح شيبة خلال حديثه إلى «الحياة» أن القضية تعود أسبابها إلى مشاجرة بين أطفال مراهقين راح ضحيتها الكبار، وتسببت في مأساة أسرة كاملة وفقدان والدهم المتكفل بإعالتهم، البالغ من العمر 51 عاماً، منوهاً بأن استخدام الآلات الحديدية في المشاجرة كان سبباً رئيساً في حدوث الوفاة والقتل.
وأضاف: «شارك في المضاربة التي أدت إلى الوفاة أربعة أشخاص أحدهم امرأة، تم التحفظ على شخص واحد هو المتسبب الأول في المضاربة وإطلاق سراح الثلاثة البقية، ويبلغ عمر المتسبب الأول في المضاربة 14 عاماً، فيما تراوحت أعمار البقية بين 25 و 30 عاماً».
وأكد أن الجهات المختصة أطلقت سراح الثلاثة المتهمين في القضية قبل صدور تقرير الطب الشرعي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، وقبل إطلاق حكم المحكمة والقضاء على القضية، مشيراً إلى أن إطلاق سراح المتهمين سبب أزمة نفسية لذوي المقتول، وذلك ببقاء المتهمين أمامهم خارج السجن.
وأشار الوكيل الشرعي لذوي المتوفى إلى أنهم لا يشككون في نزاهة القضاء واستقلاليته، بيد أنهم يرغبون في سرعة البت في القضية ومحاسبة المتهمين، لإحقاق الحق والقصاص من المتسبب في القتل ومأساة الأسرة، مضيفاً: «تأخر القضايا في المحاكم إضافة إلى خروج المتهمين الثلاثة البقية في الحادثة، فاقم من الوضع النفسي السلبي لدى أسرة ذوي القتيل، برغم ضرورة وجود المتهمين خلف أسوار السجن حتى إصدار الحكم القضائي».
قانوني: «المحقق» بيده «سلطة تقديرية» وإطلاق سراح «غير المتسبب»
أكد المستشار القانوني والمحامي الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن من حق المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن الموقوفين في القضية غير المتسببين في الوفاة، إذ إنها تعتبر سلطة تقديرية في يد المحقق، وإصدار أمر التوقيف للمتسبب الرئيسي في القتل، وذلك بحسب التحقيقات التي تتم مع المتهمين.
وبيّن أن سبب الوفاة في القضية المذكورة يحددها الطبيب الشرعي وأحداثها، والمشاركون المتهمون في الوفاة ودرجة تأثيرهم على الحادثة تتبين من خلال التحقيقات، وأدوار الأشخاص في المشاجرة، مشيراً إلى أنه من حق المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن غير المتسبب في الوفاة، وذلك استناداً على تقرير الطب الشرعي وتفاصيل التحقيقات.
وأشار إلى أنه من حق القاضي في المحكمة أن يعيد بقية المتهمين إلى التوقيف أو الإفراج عن المتوقف في القضية، وحتى إعادة التحقيقات مجدداً في القضية، وذلك بحسب مرئيات القاضي، مضيفاً: «ليس بالضرورة أن تكون الضربات التي جاءت للمتوفى السبب في قتله، قد تكون إحدى الضربات تسببت في قتله وتسببت في نزيف داخلي، وتمت وفاته لاحقاً ليس في الوقت نفسه».
وأفاد الأبادي بأن الإصابات التي تؤدي إلى كسر عضو أو إتلاف أي شيء من جسم الإنسان تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حتى لو لم تكن فيها وفاة، إذ تكون أقل مدة للتوقيف 15 يوماً، ولا يتم إطلاق سراح المتهمين أو المتسببين إلا بعد إصدار الحكم النهائي من القاضي، أو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولفت إلى أن في جرائم القتل لا يتخذ محقق هيئة التحقيق والادعاء العام الإجراء إلا بعد التأكد تماماً من صحة قراره، ومراجعته من مدير دائرة التحقيق نفسه، إضافة إلى المراجعة التامة والأخيرة من الإدارة العليا في الرياض على الإجراء المتبع من المحقق.
وأضاف: «من حق المعترضين على قرار المحقق المعارضة لدى لجنة المرافعات في هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر في شكواهم خلال مدة محدودة، ولهم الحق في اللجوء إلى إدارة المحقق لمراجعة الإجراء المتخذ، إضافة إلى الطعن في المحكمة ضد القرار المتخذ من الهيئة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.