رئيس البرلمان العربي: نتطلع لبداية جديدة لإطلاق مبادرات بنَّاءة ومواقف موحدة في التعامل مع التحديات الراهنة    فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    الصبان أكد أن الاختيار كان وفق تنظيم وشفافية .. (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارات وجهات حكومية تمتنع عن تنفيذ أحكام «قضائية» واجبة النفاذ
نشر في الحياة يوم 06 - 01 - 2015

في الوقت الذي تتزاحم أروقة المحاكم الإدارية في منطقة مكة المكرمة بالقضايا المرفوعة ضد وزارات وجهات حكومية انتهت بصدور أحكام قضائية ملزمة وواجبة النفاذ ضدها، امتنعت تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة»، أن الكثير من الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارات حكومية لم تنفذ ودخلت في قوائم «المتعثرة»، إضافة إلى مماطلة بعض الأجهزة الحكومية في تنفيذ أحكام القضاء رغم أنها أصبحت واجبة النفاذ.
وأشارت إلى أن تلك الأحكام صدرت ضد وزارات وجهات حكومية خدمية أضرت بالمواطنين بعضها متعلق بقرارات تعسفية، وبعض آخر تعويضات مالية، إضافة إلى أحكام قضائية صدرت تلزم وزارة بدفع قيمة إيجارات لمقارها في بعض المحافظات تصل إلى ملايين الريالات ولم تدفع حتى الآن.
وأكدت المصادر، أن الأحكام التي صدرت من المحاكم الإدارية كانت ضد عدد من الوزارات، أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة، إضافة إلى وزارة الحج، ووزارة الصحة، وبعض الجهات الحكومية الأخرى التي تم رفع دعاوى عليها من شركات وأفراد من المواطنين في قضايا مختلفة ومتنوعة.
ووصف قانونيون ومحامون سعوديون امتناع تلك الوزارات والجهات الحكومية من تنفيذ أحكام القضاء بغياب قواعد العدالة، مشيرين إلى أن امتناع تلك الجهات الحكومية عن تنفيذ أحكام القضاء أشنع وأقبح من امتناع الأفراد.
وطالبوا في حديث إلى «الحياة»، باستحداث هيئة، أو دائرة تلزم تلك الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية أسوة بدوائر التنفيذ الحالية، مشيرين إلى ان ذلك سيحمى المتضرر من قرارات تلك الجهات التي تكون في بعض الأوقات تعسفية.
وقال المدعي العام السابق والمحامي الدكتور إبراهيم الآبادي، إن وزارة المالية تضع بنداً للتعويضات ضد الجهات الحكومية ضمن بند الموازنة العامة، مشيراً إلى أن المشكلة في بعض الوزارات التي لا تنفذ الأحكام القضائية تعود إلى «الجهل»، منها لعدم وجود مختصين ذوي خبرة في الشأن القانوني لإرشاد تلك الوزارات إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والموجبة للتنفيذ.
وأضاف: « يجب أن تكون هناك تبعات على الوزارات غير المتلزمة، وعلى الأشخاص المسؤولين في الجهة، أو الوزارة التي عطلت تلك الأحكام، لأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وهي من الأمور التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، وألزم باحترام الجهة القضائية كونها من أركان الدولة».
وتابع: «لابد من تدخل الجهة التشريعية لسن أنظمة توجب التنفيذ، وترتب عقوبة على عدم التنفيذ من الجهات الحكومية، لأن التنفيذ على غير الجهات غير الحكومية لهم آلية صارمة قررها نظام التنفيذ، وتطبق على الممتنع، ومن هنا يجب أن تكون هناك سلطة تلزم الجهات الحكومية بالتنفيذ حتى لا تتعطل مصالح الناس».
وأشار إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية تنفذ الأحكام فور وصولها، فيما البعض منها يمتنع ويماطل في مصالح الناس.
وأردف: « نظام التنفيذ الصادر بالأمر الملكي ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل برقم 9892 في 17 -4-1434ه، نص في المادة ال89 منه على أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام، إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة».
وقال: « نص في اللائحة على أنه تسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركات التي تملكها الدولة، أو تشترك في ملكيتها، وكذلك جمعيات النفع العام».
ولفت الآبادي إلى أن قراراً للمجلس الأعلى للقضاء صدر بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية، ونص في الفقرة الثانية منه على توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية، والجهات المعنية عند الاقتضاء في هذا الشأن.
وأكد قائلاً: «لاشك أن الجهات الحكومية يجب أن تكون القدوة في تنفيذ الأحكام القضائية، فالتزامها بتلك الأحكام أوجب، وامتناعها أشنع وأقبح من امتناع الأفراد في تنفيذ الأحكام القضائية، وماذكرته في المادة ال89 والتي رتبت عقوبات شديدة على الممتنعين، فالواجب أن تستعين الجهات الحكومية بخبراء القانون حتى لا تقع في مأزق»، مشيراً إلى أن نظام التنفيذ جاءت نصوصه شاملة في قضايا التنفيذ، سواء تنفيذ الأفراد، أم الجهات الحكومية.
وتحدث أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي عن امتناع بعض الوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية بقوله «إن نظام التنفيذ استثنى الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية من الخضوع لأحكام نظام التنفيذ لاعتبارات تتعلق بطبيعة إجراءات التنفيذ وطبيعة الجهات الإدارية».
ولفت إلى أنه لا يمكن إقامة دوائر تنفيذ ضد الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه من الممكن استحداث هيئة خاصة تتولى ذلك، إضافة إلى «حث الجهات الحكومية» على تنفيذ الأحكام القضائية، وقال : «كثيراً ما يتم تجاوز هذا الحث ومن وجهة نظري أن مثل هذا الوضع إخلال بقواعد العدالة».
وأضاف متسائلاً: « ما قيمة الحصول على أحكام قضائية ضد جهة حكومية ترفض تنفيذ الحكم القضائي، أو تلتف بوسائلها ونفوذها، وسلطتها للحيولة دون وضعه موضع التنفيذ؟».
من جهة أخرى، طالب المحامي والمستشار القانوني يس غزاوي بإنشاء دوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية لتنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ الصادرة ضد الوزارات والجهات الجكومية، لا سيما في ظل المماطلات والتأخير في تنفيذ الأحكام مما أضر بمصالح الناس.
«الشؤون البلدية» تعترف بضرورة احترام «القضاء»
سجل قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية برفض تنفيذ أحكام قضائية صدرت لمواطنين بتمكينهم من أراضيهم الواقعة في شمال جدة كأبرز قرارات امتناع الوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.
وربطت وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة بشأن (مخطط 282) السكني الواقع شمال المحافظة، بضرورة صدور توجيهات من «جهات عليا» ليتم تنفيذ تلك الأحكام المتضمنة الإفراج عن المخطط.
واعترفت الوزارة بحسب خطابات (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بأن الأحكام أصبحت نهائية، ويتعين احترام الحكم القضائي، وإنفاذ مقتضاه باعتباره أصبح عنواناً للحقيقة، مشيرة إلى أنه لايجوز الالتفاف عليه لعدم تنفيذه تحت أي سبب وهو ما يتفق مع التوجيهات العليا بعدم فتح باب في أحكام المحكمة والتقيد بها.
وأكدت في خطاباتها أنها تنتظر توجيهات من جهات عليا لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة عدد من المواطنين، والتي تضمنت إلزام الأمانة بتسليم «المخطط» إلى ملاكه، وإلغاء قرار «أمانة جدة» بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أقر 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة بأن قرار أمانة محافظة جدة بإيقاف مخطط في شمال المحافظة باطل ومخالف للشرع ولأنظمة الدولة، ولأنظمة البناء والأوامر السامية، وجاء ذلك بعد صدور أحكام عدة واجبة التنفيذ تلزم الأمانة بتسليم «المخطط» إلى ملاكه، وإلغاء قرارها بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم.
كما سجلت المحاكم الإدارية أحكاماً ضد وزارة الحج صدرت خلال الأعوام الماضية في قضايا مختلفة لمصلحة شركات ومؤسسات الحج والعمرة والعاملين فيها (تحتفظ «الحياة» بنسخ منها)، وجاءت في قضايا تعويضات مالية وبعض آخر قرارات إدارية، أبرزها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة والذي تضمن إلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا والذي صدر نهاية موسم حج العام قبل الماضي، إذ أكدت المحكمة أن الحكم أصبح واجب النفاذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف عليه.
وبرزت دعوى قضائية أخرى ضد وزارة الحج قبل أعوام عدة، وذلك عندما تقدمت شركة «لبيك» السعودية والتي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة بدعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة للمطالبة بالتعويضات، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار أعوام التوقف، وتمكينها من مزاولة أعمالها بعد أن ألغت الوزارة ترخيصها، إذ أصدرت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع» طبقاً لترخيص الوزارة رقم 252-224-ح مشمولاً بالنفاذ العاجل، إلا أنه لم يتم تنفيذها، إضافة إلى صدور حكم ابتدائي من المحكمة نفسها تضمن إلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105 ملايين ريال للشركة نفسها تعويضاً عن إيقاف خدماتها،إذ جاء الحكم في أعقاب دعوى منفصلة تقدمت بها الشركة متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة.
فيما صدرحكم قضائي يلزم وزارة الصحة ممثلة في صحة جدة بدفع مطالبات مالية لمواطن تنفيذاً لعقود جرت بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.