ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    في الأحساء تنفيذ 10 مشاريع في اختتام "أساطيل المستقبل"    أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال !    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة النقد» لن تتدخل في سعر البيع وستترك ذلك للسوق
نشر في الحياة يوم 23 - 05 - 2013

اعتبر المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى أن النظام يحصر النشاطات المساندة لنشاط التمويل على شركات التمويل المرخصة، ومثال ذلك تسويق المنتجات التمويلية وتحصيل ديون شركات التمويل، وأوضح أنه يتاح تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى إعداد سجل خاص بالعقود وتوثيقها وتصنيفها، والإفصاح لجهات التمويل عنها، في حين تنحصر أحقية المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود في شركات التأجير التمويلي المرخصة، وتحدد المؤسسة إجراءات القيد في السجل وآلية عمل هذه الشركات والمقابل المالي لخدماتها.
المؤجرين بتسجيل عقودهم في سجل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، وأوضح أن أهمية تسجيل العقود واضحة في إثبات ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير، وإصدار وثائق رسمية تسمى عقود الإيجار التمويلية المسجلة، والتي تُعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة (9) من نظام التنفيذ، كما سيكون هناك سجل ائتماني للمستفيدين من التمويل تستعين به الشركات، كما تعرض شركة التأجير التمويلي منتجاتها على مؤسسة النقد للحصول على موافقتها قبل طرح المنتجات، وكذلك عقود كل منتج، والتي ستتولى الشركة إعدادها، على أن تُراعي فيها الأنظمة واللوائح والاشتراطات وعدم التعارض مع الشريعة ... إلخ.
وأفاد أن الأنظمة واللوائح اشترطت الكثير من الضوابط التي يجب أن يتضمنها العقد بين المؤجر والمستأجر، بما فيه حماية الطرفين وعدالة التعامل، ومن ذلك تنظيم حال السداد المبكر، وحال عدم سداد المدين المستأجر، وحالات فسخ العقد، وهلاك الأصل المؤجر، وتضمين العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة الأجرة وقيمة حق التملك منفصلين. كما أن مؤسسة النقد لن تتدخل في سعر البيع وفي تسعير ربح عقود التأجير، وستترك ذلك لسعر السوق.
وأضاف: «جاءت الأنظمة واللوائح بضمانات عدة تحمي التعامل وطرفيه، ومن ذلك إلزام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالبتّ في طلبات تسليم الأصول الثابتة المؤجرة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل، كما تضَمن النظام عقوبات مالية وجزائية كالسجن لمن ارتكب بعض المخالفات، ومثال ذلك من باع الأصل المؤجر أو رهنه من دون موافقة محرّرة من المؤجِر، وكذلك معاقبة من تثبت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها».
وأكد أن «على الشركات وضع اللوائح والقواعد والسياسات التنظيمية المطلوبة، كاستراتيجيات العمل وأدلته، وسياسات منح الائتمان وإجراءاته، وإدارة المخاطر، والالتزام، وحوكمة الشركات، وآلية معالجة الشكاوى». ولفت إلى اشترط «عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعيين في المهمات والوظائف الرئيسة، مثل عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، والمدير العام، ومديري الإدارات الرئيسة»، كما يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن50 في المئة على الأقل في المرحلة الأولى للشركة، وتُشكل لجنة قضائية خاصة للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، يكون اختصاصها النظر في الدعاوى المرتبطة بهذا النشاط، وفي مخالفات أحكام النظام ولائحته، وإيقاع العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.