التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم السماح للجهات الحكومية بالتعامل مع المدين والإفصاح عن أموال زوجه والمقربين منه
نشر في الحياة يوم 07 - 03 - 2013

أكدت اللائحة أنه يجوز للقاضي إذا امتنع المدين عن الإفصاح أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، ويبلغ إدارة الجوازات بمنع المدين من السفر خارج المملكة، وعلى الجوازات العمل بذلك، والتعميم به، وللقاضي أن يأذن له بذلك إن أتى بضمان أو كفيل غارم أو من دونهما.
ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بمنع إصدار الوكالات والتفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة عن غير الجهات العدلية، ويشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
ويستجوب القاضي محاسب المدين أو موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لذلك، ويذيل أصل السند التنفيذي بما ينفّذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
وحددت اللائحة أنه على جهة عمل المدين والمنشأة المالية المحجوزة لديها أمواله، عدم السماح له بنقل إيداع راتبه الشهري ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية جديدة، إلا بإذن قاضي التنفيذ.
ورأت اللائحة أنه إذا امتنع من وقع عليه التنفيذ عن فعل ولم يقم بتنفيذه خلال خمسة أيام من تكليفه، فعلى القاضي الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ.
ويصدر القاضي غرامة قدرها عشرة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده من تنفيذ قرار المحكمة، وتودع الأموال المحصلة في خزانة الدولة، ولا تلغى بعد دخولها في خزانة الدولة.
فإن لم ينفذ الأمر خلال المدة المقدرة جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، ويعرض السجين على القاضي كل ثلاثة أشهر، وعلى إدارة السجن إحضاره إلى قاضي التنفيذ فوراً إن استعد للتنفيذ. وتسري أحكام التنفيذ على الممثل النظامي للشخص المعنوي كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، أو حتى المتسبب بإعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.