ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم السماح للجهات الحكومية بالتعامل مع المدين والإفصاح عن أموال زوجه والمقربين منه
نشر في الحياة يوم 07 - 03 - 2013

أكدت اللائحة أنه يجوز للقاضي إذا امتنع المدين عن الإفصاح أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، ويبلغ إدارة الجوازات بمنع المدين من السفر خارج المملكة، وعلى الجوازات العمل بذلك، والتعميم به، وللقاضي أن يأذن له بذلك إن أتى بضمان أو كفيل غارم أو من دونهما.
ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بمنع إصدار الوكالات والتفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة عن غير الجهات العدلية، ويشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
ويستجوب القاضي محاسب المدين أو موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لذلك، ويذيل أصل السند التنفيذي بما ينفّذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
وحددت اللائحة أنه على جهة عمل المدين والمنشأة المالية المحجوزة لديها أمواله، عدم السماح له بنقل إيداع راتبه الشهري ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية جديدة، إلا بإذن قاضي التنفيذ.
ورأت اللائحة أنه إذا امتنع من وقع عليه التنفيذ عن فعل ولم يقم بتنفيذه خلال خمسة أيام من تكليفه، فعلى القاضي الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ.
ويصدر القاضي غرامة قدرها عشرة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده من تنفيذ قرار المحكمة، وتودع الأموال المحصلة في خزانة الدولة، ولا تلغى بعد دخولها في خزانة الدولة.
فإن لم ينفذ الأمر خلال المدة المقدرة جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، ويعرض السجين على القاضي كل ثلاثة أشهر، وعلى إدارة السجن إحضاره إلى قاضي التنفيذ فوراً إن استعد للتنفيذ. وتسري أحكام التنفيذ على الممثل النظامي للشخص المعنوي كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، أو حتى المتسبب بإعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.