امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العراقية تنقض مواد في قانوني الموازنة وانتخابات المحافظات
نشر في الحياة يوم 23 - 10 - 2012

أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق عدم دستورية مواد وردت في قانوني الموازنة العامة، ومجالس المحافظات، واعتبرت اللجنة القانونية القرار ملزماً واجب التطبيق.
وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار خلال اتصال مع «الحياة» أن «المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافاً للدستور في قانون الموازنة المالية العامة وقانون مجالس المحافظات». وأوضح ان «القرار الغى المواد التي وجد انها مخالفة للدستور وأوجب حذفها والغاءها وهي 18، 23/2، 37، 41، 48، 49» وتاابع ان «قرار المحكمة ملزم للجميع منذ اعلانه».
وتنص المادة 18 على «التزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012 الملحق بهذا القانون». وتمنح المادة «وزير المال الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر الخير الذين تعاقدوا في عام 2010 حصراً، ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتياً الى الدوائر الممولة مركزياً والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة».
وتنص المادة 23/ 2، ان «على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة مخصصاات الى الموازنة الاتحادية لعام 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات من صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة 17 في المئة بعد تغطية العجز واستبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت». من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية هي المرجع الدستوري لكل القوانين. وأشارت الى ان «حكمها ملزم للجميع».
وتنص المادة 37، على ان «لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 في المئة من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناء من احكام الفقرة (6- ثانياً) من القانون».
وتنص المادة 41، على «منح المتقاعدين الذين يتقاضون 400.000 دينار راتباً تقاعدياً شهرياً فما دون من غير الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً بموجب قوانين خاصة مقدارها 600.000 دينار لهذه السنة تدفع لهم على إقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال».
وقررت المحكمة الاتحادية اعتبار فقرة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية. لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه اكد ل «الحياة» ان «الغاء المواد الدستورية ليس من صلاحية المحكمة». وأوضح ان «من حق او صلاحيات المحكمة الغاء مشاريع القوانين لمان وليس الغاء فقرات ومواد في الدستور العراقي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.