المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 24 - 03 - 2011


توفي الكفيل فأنهوا العقد
أنا موظف في مؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت معها بعقد عمل سنوي، وقد وقع العقد نيابةً عن صاحب العمل مدير الشؤون المالية والإدارية، وعملت بالشركة لمدة ست سنوات متتالية، وفي العام السابع، توفي صاحب العمل، وبعد مرور شهرين على وفاته، صدر قرار رسمي، بإنهاء خدماتي، بحجة أن عقد عملي قد انقضى بوفاة صاحب العمل، فرفضت ذلك القرار، وطالبت بإعادة النظر في ذلك واستمراري في عملي، إذ إن النظام يعطيني هذا الحق، والسؤال: هل يحق لإدارة المؤسسة إيقافي عن العمل وإنهاء خدماتي، وإنهاء عقدي لأن صاحب العمل توفي، على رغم أن صاحب العمل لم يكن موقعاً في العقد كطرف أول أساسي، بل تم توقيع العقد من ممثله وهو مدير الشؤون المالية والإدارية.
سالم سرور
- المادة 79 من نظام العمل والعمال تنص على أنه"لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل".واستناداً إلى ما سبق، وحيث إنك تعاقدت مع هذه المؤسسة للعمل فيها، وقام بالتوقيع على العقد نيابةً عن صاحب العمل ممثله مدير الشؤون المالية، وتوفي صاحب العمل من دون أن تكون شخصيته روعيت في إبرام العقد، فإن وفاته لا تعطي المؤسسة الحق في إنهاء عقدك وإعلان انقضائه لوفاة صاحب العمل، ولك الحق في المطالبة بالاستمرار في عملك بتلك المؤسسة طالما أنها مستمرة في مزاولة نشاطها.
رفض الإنفاق على أبنائه
أنا امرأة متزوجة ولدي أربعة أبناء صغار، وهم تحت حضانتي ورعايتي، وذلك بعد أن قام والدهم بطلاقي، بسبب كثرة المشكلات بينه وبين أهلي، والآن أنا أقيم في منزل والدي بين إخواني، ولم يوفر لنا طليقي هذا أي سكن للأولاد ويقطع عنهم النفقة الشرعية، مع أنه قادر على ذلك وميسور مادياً إلى حد كبير، ولكنه يفعل ذلك انتقاماً مني ومن أهلي، وكلما طالبته بالإنفاق على أولاده ودياً يرفض الاستجابة لطلبي، وأنا امرأة أميّة، لا أستطيع العمل بأي وظيفة لأتمكن من الإنفاق على هؤلاء الأبناء، وتحقيق مطالبهم اليومية، فأرجو أن تفيدوني، ماذا أفعل خصوصاً أن مطلقي هو ابن عمي؟
فاطمة - الرياض
- المقصود بالنفقة شرعاً: توفير ما تحتاج إليه الزوجة والأولاد من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية، وهي واجبة على الزوج لقول الله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تُكلف نفس إلا وسعها"سورة البقرة آية 333.
وقوله تعالى"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"سورة الطلاق آية 6. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"ولقوله لهند بنت عُتبة عندما اشتكت له من بخل أبي سفيان فقال لها:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته وأولاده أو أنه تركهم بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها وللأولاد من الطعام والكسوة والمسكن. وللقاضي أن يقضي لهم بالنفقة، ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها. كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بالمعروف وإن لم يعلم الزوج، إذ إنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه، استناداً إلى حديث هند الذي ذكرناه.
وللقاضي أن يقدر النفقة حسب حال الزوج يُسراً أو عُسراً لقوله تعالى:"لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها"سورة الطلاق آية 7.
ومن كل ما سبق يتضح أن الزوج ملزم شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولاده حتى لو كان لزوجته مال خاص وإذا امتنع عن الإنفاق عليها، فلها الحق أن تلجأ إلى القاضي لإلزام زوجها بالإنفاق عليها وعلى أولادها منه.
هل يوجد في النظام ما يحمي حقوقي؟
أنا مقيم عربي أعمل في مؤسسة تجارية كبرى ولمدة تزيد على ثماني سنوات متتالية بعقد عمل مبرم بيني وبين المؤسسة، ممثلاً في مدير الشؤون المالية والإدارية نيابة عن صاحب العمل، وبعد تلك المدة، تم حل المؤسسة ودمجها في مؤسسة أخرى لتصبح شركة واحدة كبرى بتاريخ 1/1/1432ه، ومنذ هذا التاريخ بدأت شركة كبرى جديدة، فطالبت بصرف مستحقاتي كاملة عن مدة عملي السابق في المؤسسة فلم تفِ المؤسسة بها، وظلت ترفض هذا الطلب على اعتبار أن المؤسسة التي كنت أعمل بها قد تم حلها ودمجها في مؤسسة أخرى، وسؤالي هو: هل يوجد في النظام ما يحمي حقوقي من الضياع، وتسلمي لها، أم أن سنوات عمري السابقة قد ضاعت هباءً منثوراً، أرجو من سيادتكم سرعة الرد على استشارتي، حتى أتمكن من معرفة حقوقي؟
سالم محمود - جدة
- إن حل المؤسسة ودمجها في مؤسسة أخرى لتصبح شركة واحدة كبرى هذا حق نظامي لها ولكن لا يمنع ذلك من قيامها بالوفاء بجميع التزاماتها تجاهك بموجب عقد العمل المبرم بينكما، وإذ إن المؤسسة ترفض صرف مستحقاتك وتسوية حقوقك عن فترة عملك السابقة لديها، فإنه يمكنك التقدم لمكتب العمل والعمال بشكوى تطالب فيها بإلزام المؤسسة بصرف مستحقاتك.
وذلك أن المادة ال18 من نظام العمل والعمال تنصُّ على أنه"إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية الخدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق"فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف".
ليس لي عقد عمل!
أعمل موظفة في مشغل خياطة نسائي، ولكن دون أن أكتب عقد عمل بيني وبينهم وبعد مرور ثلاث سنوات على عملي لديهم، تم فصلي من العمل وإنهاء خدماتي، من دون سبب مشروع، ومن دون وقوع أي مخالفة مني تستوجب فصلي عن العمل، فطالبتهم بتسوية حقوقي، وإعطائي مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل الإجازة السنوية التي لم أتمتع بها حسب نظام العمل والعمال، فرفضت إدارة المشغل ذلك بحجة أنه لا يوجد عقد بيننا يلزمها بذلك، وقد رفضوا مطالبتي لهم بمستحقاتي المالية لديهم رفضاً باتاً بعد كل المحاولات التي قمت بها، والسؤال: هل تضيع حقوقي لعدم كتابتي عقد عمل بيني وبينهم، وهل سقط حقي في المطالبة بحقوقي لهذا السبب؟
رقية - جدة
- الأصل أن يكون عقد العمل مكتوباً بينك وبين صاحب العمل، واستثناء يمكن أن يكون العقد شفاهة لكنه يظل قائماً ولو كان غير مكتوب، بحيث يحق لك إثبات حقوقك بكل طرق الإثبات الممكنة شرعاً ونظاماً، وإذ إن عملك في المشغل كان بموجب اتفاق شفهي، فليس معنى ذلك أن يقوم صاحب العمل بحرمانك من الحصول على مستحقاتك المالية عند انتهاء خدمتك لديه لأي سبب من الأسباب.
وحفظت وقررت لك هذا الحق المادة 51 من نظام العمل والعمال، إذ نصت على الآتي"يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت". بناءً عليه فلم يسقط حقك في المطالبة بجميع مستحقاتك لدى المشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.