"آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    كندا تندد بإسرائيل    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    موجز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس كتابة عدل سابق بين من اطلقوا . قانونيون ل"الحياة" : الإفراج عن الموقوفين لا يبرئهم ... والكفالة الحضورية "قد تنقلب" إلى "غرمية"

شدد قانونيون على أن إطلاق سراح الموقوفين على خلفيات كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة في أواخر نوفمبر الماضي لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في القضية، وأكدوا في حديث إلى"الحياة"أن الإفراج عنهم يأتي بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجان التحقيق وتقصي الحقائق معهم، ملمحين إلى احتمال طلب الجهات ذات العلاقة حضورهم متى ما رأت ذلك.
بداية، قال المستشار القانوني المحامي محمد المؤنس ل"الحياة":"إن نظام فترات التوقيف يحوي مدداً معينة منصوص عليها نظامياً بأن لا تتعدى 180 يوماً إذ تلتزم جهة التحقيق قبل نهاية المدة إما بإحالتها إلى القضاء أو الإفراج عن الموقوفين بضمانات وفق ما تحدده جهة الضبط.
وأضاف أن المدد محكومة بطبيعة القضية، وهناك بعض القضايا تستوجب الاستمرار في وقف المتهم إلى أن تنتهي التحقيقات من جهة التحقيق سواء كانت هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة الادعاء والتحقيق، مشيراً إلى أن هناك قضايا لا تلزم جهة الادعاء بإطلاق الموقوفين.
وأوضح المؤنس أن أمر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز فند تصنيف القضايا الموجبة للإطلاق والموجبة للاستمرار في الإيقاف، لافتاً إلى أن من أُطلقوا في قضية كارثة جدة لا يعني بالتأكيد تبرئتهم، ولجهة التحقيق وجهة نظر حول إطلاقهم بكفالة تضمن حضورهم لاستكمال التحقيق معهم في حال تطلب الأمر ذلك أو عندما يتطلب الأمر الإحالة إلى القضاء.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي عدنان الصالح ل"الحياة"أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة جدة كونت بموجب قرار سامٍ لاحتواء الكارثة وتحديد المتسبب ومحاسبة كائن من كان. ولفت إلى أن القرار خاضع إلى نظام حماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري في السعودية، وقسّم الصالح التجاوزات إلى شقين حقوقي وجنائي، إذ إن"الحقوقي"مرتبط بقضية المبالغ المالية المعروفة والتي تؤخذ من دون وجه حق. أما الجانب الجنائي فيتعلق بعمليات التزوير والاختلاس، والتلاعب واستغلال النفوذ في قضية كارثة سيول جدة، مشيراً إلى أنه يوجد في نظام الإجراءات الجزائية ما يعرف ب"الجرائم الكبرى"المحدد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1900 الذي يحدد أنواع الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وشدد الصالح على ضرورة التفريق بين التهمة بجريمة كبرى والإدانة بها، إذ إن الجريمة الموجبة للتوقيف لا تثبت إلا بالإدانة وليس مجرد التهمه وهذا يستوجب التوقيف، وقال:"بهذا الأمر فإن اللجنة المكونة وما أعطيت من صلاحيات من ولي الأمر، هي التي تحدد إدانة المتهم من عدمها أو إيقافه أو إطلاقه بكفالة". وزاد:"قد يتبين للجنة في مرحلة من مراحل التحقيق إدانة شخص لم تثبت إدانته، وهذا الأمر معتاد عليه في إجراءات جهات التحقيق وقد لا تتبين إدانة شخص إلا بعد فترة".
وحول إطلاق المتهم بكفالة، أوضح الصالح أن الكفالة الحضورية التي تسبق إطلاق المتهم تحول إلى"غرمية"في حال إدانته وامتناعه عن الحضور إلى جهات التحقيق في القضايا الحقوقية والمالية. وأكد أن لجنة تقصي الحقائق وفقت في إيجاد أشخاص محترفين في تقصي الحقائق وتحقيق العدالة.
بدوره، قال المحامي نايف يماني ل"الحياة":"احتجاز الموقوفين على خلفية التحقيقات في قضية جدة، جاء بناء على قرارات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وهي لجنة شكلت بأمر من خادم الحرمين الشريفين ومهمتها واضحة، تتلخص في جمع المعلومات حول كارثة جدة، وفور انتهاء اللجنة من جمع المعلومات والتحقيقات وبناء على الأنظمة المعمول بها في السعودية، فإنها رفعت تقريرها إلى مصدر الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين وعرضت عليه النتائج التي توصلت إليها". مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بعد اعتماده من خادم الحرمين الشريفين ستتم إحالته لتطبق عليه إجراءات أنظمة المرافعات والإجراءات الخاصة بالتقاضي في السعودية، وقال:"هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخول لها تطبيق أنظمة المرافعات والتقاضي لموظفي الدولة، أما غير موظفي الدولة فيتم تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى القضاء للحكم بالبراءة أو الإدانة، بناءً على المعلومات ومستندات التحقيق".
وأضاف:"إن إطلاق الموقوفين في كارثة جدة على ذمة التحقيق يأتي تبعاً لنظام الإجراءات الجزائية في النظام السعودي الذي ينص على عدم احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق لأكثر من ستة أشهر". ولفت إلى إمكان إعادتهم مرة أخرى للتحقيق والإيقاف على ذمة القضية في حال استدعائهم من هيئة الرقابة والتحقيق، على أن يتم احتساب هذه الفترة من ضمن محكوميتهم في حال إدانتهم.
من جانبه، قال المحامي وليد أبو الخير:"إن الإفراج عن الموقوفين في كارثة جدة بكفالة حضورية يثبت إدانتهم، مشيراً إلى أن قرار الإفراج جاء بناءً على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي ينص على عدم استمرار إيقاف شخص على ذمة قضية أكثر من ستة أشهر. وقال ل"الحياة":"إن الإفراج عنهم جاء في الشهر الرابع من إيقافهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي". لافتاً إلى إمكان استدعائهم مرة أخرى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وفي حال إدانتهم سيتم تحويلهم إلى ديوان المظالم لمقاضاتهم.
وأشار إلى أن النظام نص على أن من تثبت إدانته يفرج عنه بكفالة حضورية لحين استدعائه مرة أخرى للتقاضي وإحالته إلى المحكمة، أما في حال عدم الإدانة لا تطلب منه الكفالة الحضورية عند الإفراج عنه.
ويرى المحامي عبيد العيافي أحقية المتهمين بإطلاقهم بحسب نظام الإجراءات الجزائية في حالات عدة، وقال ل"الحياة":"نصت المادة 112 على أن يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبناءً عليه صدر قرار وزاري يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى تتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة، وما عدا ما نص عليه القرار الوزاري من الجرائم لا تُعد موجبة للتوقيف حتى إجراء المحاكمة". ولفت العيافي إلى أن المادة 113 من النظام السعودي تضمنت أنه بالإمكان إبقاء المتهم رهن التوقيف حتى في ظل عدم اندراج قضيته ضمن القرار الوزاري، إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو التأثير في سير القضية، وقال:"إنه يُطلق المتهم في حال عدم وجود مبرر لتوقيفه ولا يُخشى من هربه إذا رأى المحقق المختص بذلك، على أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك ويعين له محلاً يوافق عليه المحقق كما نصت عليه المادتان 120 و 121". مشيراً إلى أنه في حال أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة فإن الإفراج عنه يكون من قبلها كما نصت عليه المادة 123.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.