المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرا البلديات والإعلام ورئيس هيئة العقار    أول محمية ملكية سعودية تنضم لبرنامج MAB الدولي    المملكة تستضيف الدورة ال 27 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى    المملكة تروِّج لاستضافتها المؤتمر العام ال21 لمنظمة UNIDO    بيت الشاورما يفتتح فرعه الجديد ب"خريص" ويواصل مسيرة نجاح تتجاوز 25 عامًا    51 شهيدًا اليوم مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة    فعاليات قرية جازان التراثية تشعل الواجهة الجنوبية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ال95    جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ برنامج "عزنا بوطنا" للأطفال احتفاءً باليوم الوطني ال95    عطيف يحصل على وسام الملك عبدالعزيز    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    ملتقى علمي في سيئول يناقش الترجمة والذكاء الاصطناعي    الداخلية : ضبط (18421) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده    مستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا بزراعة عظم ومفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة    أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    د. العسكر: عيادات غير مرخصة تستغل "الخلايا الجذعية" بادعاءات علاجية خطيرة    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    رسالة سعودية إلى العالم    مهنة التسول    المزاح والضغوط النفسية    لوران بلان يُبرر خسارة الاتحاد في الكلاسيكو    ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر على الاتحاد    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات تعاون مع منغوليا وقبرص والبوسنة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام    الأخضر السعودي تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم    إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    رونالدو يصل إلى الهدف رقم 946 ويقترب من الألفية    "الشؤون الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام في تشيلي    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    ارتفاع أسعار النفط إثر هجمات شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    الاتفاق يستفيق على حساب ضمك    ضبط شخص بجازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    عسير تقتدي… وفاءٌ يتجدد وعطاءٌ يتجسّد    دولتي عظيمة    وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في فعاليات معرض "إكسبو اليابان 2025"    أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول    المواطن أولا في مسيرة وطن العطاء    حوار بين المبادئ والمصالح    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    فتح الرياض    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس كتابة عدل سابق بين من اطلقوا . قانونيون ل"الحياة" : الإفراج عن الموقوفين لا يبرئهم ... والكفالة الحضورية "قد تنقلب" إلى "غرمية"

شدد قانونيون على أن إطلاق سراح الموقوفين على خلفيات كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة في أواخر نوفمبر الماضي لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في القضية، وأكدوا في حديث إلى"الحياة"أن الإفراج عنهم يأتي بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجان التحقيق وتقصي الحقائق معهم، ملمحين إلى احتمال طلب الجهات ذات العلاقة حضورهم متى ما رأت ذلك.
بداية، قال المستشار القانوني المحامي محمد المؤنس ل"الحياة":"إن نظام فترات التوقيف يحوي مدداً معينة منصوص عليها نظامياً بأن لا تتعدى 180 يوماً إذ تلتزم جهة التحقيق قبل نهاية المدة إما بإحالتها إلى القضاء أو الإفراج عن الموقوفين بضمانات وفق ما تحدده جهة الضبط.
وأضاف أن المدد محكومة بطبيعة القضية، وهناك بعض القضايا تستوجب الاستمرار في وقف المتهم إلى أن تنتهي التحقيقات من جهة التحقيق سواء كانت هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة الادعاء والتحقيق، مشيراً إلى أن هناك قضايا لا تلزم جهة الادعاء بإطلاق الموقوفين.
وأوضح المؤنس أن أمر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز فند تصنيف القضايا الموجبة للإطلاق والموجبة للاستمرار في الإيقاف، لافتاً إلى أن من أُطلقوا في قضية كارثة جدة لا يعني بالتأكيد تبرئتهم، ولجهة التحقيق وجهة نظر حول إطلاقهم بكفالة تضمن حضورهم لاستكمال التحقيق معهم في حال تطلب الأمر ذلك أو عندما يتطلب الأمر الإحالة إلى القضاء.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي عدنان الصالح ل"الحياة"أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة جدة كونت بموجب قرار سامٍ لاحتواء الكارثة وتحديد المتسبب ومحاسبة كائن من كان. ولفت إلى أن القرار خاضع إلى نظام حماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري في السعودية، وقسّم الصالح التجاوزات إلى شقين حقوقي وجنائي، إذ إن"الحقوقي"مرتبط بقضية المبالغ المالية المعروفة والتي تؤخذ من دون وجه حق. أما الجانب الجنائي فيتعلق بعمليات التزوير والاختلاس، والتلاعب واستغلال النفوذ في قضية كارثة سيول جدة، مشيراً إلى أنه يوجد في نظام الإجراءات الجزائية ما يعرف ب"الجرائم الكبرى"المحدد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1900 الذي يحدد أنواع الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وشدد الصالح على ضرورة التفريق بين التهمة بجريمة كبرى والإدانة بها، إذ إن الجريمة الموجبة للتوقيف لا تثبت إلا بالإدانة وليس مجرد التهمه وهذا يستوجب التوقيف، وقال:"بهذا الأمر فإن اللجنة المكونة وما أعطيت من صلاحيات من ولي الأمر، هي التي تحدد إدانة المتهم من عدمها أو إيقافه أو إطلاقه بكفالة". وزاد:"قد يتبين للجنة في مرحلة من مراحل التحقيق إدانة شخص لم تثبت إدانته، وهذا الأمر معتاد عليه في إجراءات جهات التحقيق وقد لا تتبين إدانة شخص إلا بعد فترة".
وحول إطلاق المتهم بكفالة، أوضح الصالح أن الكفالة الحضورية التي تسبق إطلاق المتهم تحول إلى"غرمية"في حال إدانته وامتناعه عن الحضور إلى جهات التحقيق في القضايا الحقوقية والمالية. وأكد أن لجنة تقصي الحقائق وفقت في إيجاد أشخاص محترفين في تقصي الحقائق وتحقيق العدالة.
بدوره، قال المحامي نايف يماني ل"الحياة":"احتجاز الموقوفين على خلفية التحقيقات في قضية جدة، جاء بناء على قرارات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وهي لجنة شكلت بأمر من خادم الحرمين الشريفين ومهمتها واضحة، تتلخص في جمع المعلومات حول كارثة جدة، وفور انتهاء اللجنة من جمع المعلومات والتحقيقات وبناء على الأنظمة المعمول بها في السعودية، فإنها رفعت تقريرها إلى مصدر الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين وعرضت عليه النتائج التي توصلت إليها". مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بعد اعتماده من خادم الحرمين الشريفين ستتم إحالته لتطبق عليه إجراءات أنظمة المرافعات والإجراءات الخاصة بالتقاضي في السعودية، وقال:"هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخول لها تطبيق أنظمة المرافعات والتقاضي لموظفي الدولة، أما غير موظفي الدولة فيتم تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى القضاء للحكم بالبراءة أو الإدانة، بناءً على المعلومات ومستندات التحقيق".
وأضاف:"إن إطلاق الموقوفين في كارثة جدة على ذمة التحقيق يأتي تبعاً لنظام الإجراءات الجزائية في النظام السعودي الذي ينص على عدم احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق لأكثر من ستة أشهر". ولفت إلى إمكان إعادتهم مرة أخرى للتحقيق والإيقاف على ذمة القضية في حال استدعائهم من هيئة الرقابة والتحقيق، على أن يتم احتساب هذه الفترة من ضمن محكوميتهم في حال إدانتهم.
من جانبه، قال المحامي وليد أبو الخير:"إن الإفراج عن الموقوفين في كارثة جدة بكفالة حضورية يثبت إدانتهم، مشيراً إلى أن قرار الإفراج جاء بناءً على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي ينص على عدم استمرار إيقاف شخص على ذمة قضية أكثر من ستة أشهر. وقال ل"الحياة":"إن الإفراج عنهم جاء في الشهر الرابع من إيقافهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي". لافتاً إلى إمكان استدعائهم مرة أخرى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وفي حال إدانتهم سيتم تحويلهم إلى ديوان المظالم لمقاضاتهم.
وأشار إلى أن النظام نص على أن من تثبت إدانته يفرج عنه بكفالة حضورية لحين استدعائه مرة أخرى للتقاضي وإحالته إلى المحكمة، أما في حال عدم الإدانة لا تطلب منه الكفالة الحضورية عند الإفراج عنه.
ويرى المحامي عبيد العيافي أحقية المتهمين بإطلاقهم بحسب نظام الإجراءات الجزائية في حالات عدة، وقال ل"الحياة":"نصت المادة 112 على أن يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبناءً عليه صدر قرار وزاري يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى تتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة، وما عدا ما نص عليه القرار الوزاري من الجرائم لا تُعد موجبة للتوقيف حتى إجراء المحاكمة". ولفت العيافي إلى أن المادة 113 من النظام السعودي تضمنت أنه بالإمكان إبقاء المتهم رهن التوقيف حتى في ظل عدم اندراج قضيته ضمن القرار الوزاري، إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو التأثير في سير القضية، وقال:"إنه يُطلق المتهم في حال عدم وجود مبرر لتوقيفه ولا يُخشى من هربه إذا رأى المحقق المختص بذلك، على أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك ويعين له محلاً يوافق عليه المحقق كما نصت عليه المادتان 120 و 121". مشيراً إلى أنه في حال أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة فإن الإفراج عنه يكون من قبلها كما نصت عليه المادة 123.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.