الجيل يحسم الصعود ويتأهل إلى دوري الدرجة الأولى    قطاع الورد يسجل نموا بأكثر من 15% سنويا وارتفاع الطلب العالمي على الإنتاج المحلي    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسجل حضورا عالميا في تصنيفات QS للتخصصات 2026م    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    غاب الجسد وبقي الأثر    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في استطلاع لنظام المرور الجديد ... تغريم "المنشغل" ب "الهاتف" و "الأكل" و "الأطفال" أثناء القيادة . "الرخصة" لا تمنح للمحكوم عليه قضائيا ... ومدة زمنية لتسديد "المخالفات"
نشر في الحياة يوم 09 - 09 - 2008

منح النظام المروري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 25 شوال 1428ه 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بسحب السيارات وحجزها.
واشترط النظام الجديد ألا يكون طالب الرخصة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض أو المال، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون طالب أية رخصة سير على اختلاف أنواع رخص السير، دين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
واعتبر النظام الجديد من يعطي مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة متضامناً معه في المسؤولية، وذلك لضمان حق الشخص الآخر في حال عدم حمل المتسبب رخصة قيادة. وجاءت مخالفة الهاتف النقال ضمن مخالفات انشغال السائق بشيء يعرضه والآخرين للخطر، مثل الأكل ووضع الطفل في حضن السائق، إذ تتراوح قيمة الغرامة لذلك بين 150 و300 ريال.
وتميز النظام الجديد للمرور بتحديد مدة زمنية لتسديد المخالفات المرورية، إذ انه في حال سدد المخالفة في فترة لا تتجاوز شهراً من ضبط المخالفة ستكون قيمتها بالحد الأدنى، وفي حال تجاوز المدة سيكون سدادها بالحد الأعلى. وينطبق هذا الأمر على المخالفات المرورية العادية فقط، فيما الخطرة يتم حجبها والتعامل معها عبر المحاكم أو هيئات الفصل في المخالفات المرورية.
ويسمح النظام بإنشاء جمعيات أهلية، يؤمل منها الاسهام في الحد من الحوادث، وعمل البرامج التوعوية، وتسليط الضوء على مكامن الخطر في مجال الحركة المرورية، كما يشمل إنشاء مجلس أعلى للمرور يرأسه وزير الداخلية ويضم في عضويته وزراء البلديات، الصحة، النقل، الهلال الأحمر، هيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى كل ما له شأن بالسلامة المرورية لإصدار تشريعات وقوانين لأية مستجدات.
ونص النظام على تغريم السائق المشارك في حادثة تقع فيها إصابات ولم يساعد في إسعاف المصابين بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معاً.
ولم يغفل النظام مشكلة التفحيط، إذ نص على أن يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية ألف ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن. وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية 1500 ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. وفي المرة الثالثة تفرض بحق المفحط غرامة مالية قدرها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، على أن تستثنى من عقوبة الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة.
وحدد النظام لكل مخالفة منصوص عليها عدداً معيناً من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل النقاط في سجل المخالف، مع سحب الرخصة في حال تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.
ومن الناحية المالية، خفف النظام المروري رسوم التنازل عن ملكية بعض أنواع المركبات من 200 إلى 150 ريالا، ورفع رسوم رخصة القيادة من 15 ريالا في العام إلى 40 ريالاً، كما نصت المادة ال11 على حظر حجز رجل المرور لرخصة سير المركبة.
وفي ما يأتي أهم بنود النظام:
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ? - الحادث المروري البسيط.
ب? - الحادث المروري الجسيم.
- تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعها، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فوق تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
- كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
- مع مراعاة ما ورد في المادتين الحادية والستين والثانية والستين من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.
- يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
- لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
- يحدد وزير الداخلية - أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم 1 الملحق بهذا النظام.
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد عن خمسمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم 2 الملحق بهذا النظام.
3- غرامة مالية لا تقل عن مئة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمئة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم 3 الملحق بهذا النظام.
4- غرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريالاً، وفقا لجدول المخالفات رقم 4 الملحق بهذا النظام.
- يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ?- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب?- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات أ و ب و ج من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
- يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال.
- تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مئة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمئة ريال فقط، تطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
- تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
- على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
- للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض.
- يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطوة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
- إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمئة ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
- يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة، بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
أحكام عامة:
- ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
- تنظر المحكمة المختصة فيما يأتي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
- يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- يحل هذا النظام محل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 تاريخ 6/11/1391 وتعديلاته، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
- يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.