أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    ممشى الورود بنجران.. وجهة حضرية تجذب السكان والزوار    المساحة الجيولوجية: لا خسائر في الهزة الأرضية بالمنطقة الشرقية اليوم    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في استطلاع لنظام المرور الجديد ... تغريم "المنشغل" ب "الهاتف" و "الأكل" و "الأطفال" أثناء القيادة . "الرخصة" لا تمنح للمحكوم عليه قضائيا ... ومدة زمنية لتسديد "المخالفات"
نشر في الحياة يوم 09 - 09 - 2008

منح النظام المروري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 25 شوال 1428ه 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بسحب السيارات وحجزها.
واشترط النظام الجديد ألا يكون طالب الرخصة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض أو المال، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون طالب أية رخصة سير على اختلاف أنواع رخص السير، دين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
واعتبر النظام الجديد من يعطي مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة متضامناً معه في المسؤولية، وذلك لضمان حق الشخص الآخر في حال عدم حمل المتسبب رخصة قيادة. وجاءت مخالفة الهاتف النقال ضمن مخالفات انشغال السائق بشيء يعرضه والآخرين للخطر، مثل الأكل ووضع الطفل في حضن السائق، إذ تتراوح قيمة الغرامة لذلك بين 150 و300 ريال.
وتميز النظام الجديد للمرور بتحديد مدة زمنية لتسديد المخالفات المرورية، إذ انه في حال سدد المخالفة في فترة لا تتجاوز شهراً من ضبط المخالفة ستكون قيمتها بالحد الأدنى، وفي حال تجاوز المدة سيكون سدادها بالحد الأعلى. وينطبق هذا الأمر على المخالفات المرورية العادية فقط، فيما الخطرة يتم حجبها والتعامل معها عبر المحاكم أو هيئات الفصل في المخالفات المرورية.
ويسمح النظام بإنشاء جمعيات أهلية، يؤمل منها الاسهام في الحد من الحوادث، وعمل البرامج التوعوية، وتسليط الضوء على مكامن الخطر في مجال الحركة المرورية، كما يشمل إنشاء مجلس أعلى للمرور يرأسه وزير الداخلية ويضم في عضويته وزراء البلديات، الصحة، النقل، الهلال الأحمر، هيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى كل ما له شأن بالسلامة المرورية لإصدار تشريعات وقوانين لأية مستجدات.
ونص النظام على تغريم السائق المشارك في حادثة تقع فيها إصابات ولم يساعد في إسعاف المصابين بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معاً.
ولم يغفل النظام مشكلة التفحيط، إذ نص على أن يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية ألف ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن. وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية 1500 ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. وفي المرة الثالثة تفرض بحق المفحط غرامة مالية قدرها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، على أن تستثنى من عقوبة الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة.
وحدد النظام لكل مخالفة منصوص عليها عدداً معيناً من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل النقاط في سجل المخالف، مع سحب الرخصة في حال تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.
ومن الناحية المالية، خفف النظام المروري رسوم التنازل عن ملكية بعض أنواع المركبات من 200 إلى 150 ريالا، ورفع رسوم رخصة القيادة من 15 ريالا في العام إلى 40 ريالاً، كما نصت المادة ال11 على حظر حجز رجل المرور لرخصة سير المركبة.
وفي ما يأتي أهم بنود النظام:
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ? - الحادث المروري البسيط.
ب? - الحادث المروري الجسيم.
- تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعها، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فوق تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
- كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
- مع مراعاة ما ورد في المادتين الحادية والستين والثانية والستين من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.
- يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
- لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
- يحدد وزير الداخلية - أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم 1 الملحق بهذا النظام.
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد عن خمسمئة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم 2 الملحق بهذا النظام.
3- غرامة مالية لا تقل عن مئة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمئة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم 3 الملحق بهذا النظام.
4- غرامة مالية لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على مئة وخمسين ريالاً، وفقا لجدول المخالفات رقم 4 الملحق بهذا النظام.
- يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ?- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب?- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات أ و ب و ج من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
- يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة ريال ولا تزيد على تسعمئة ريال.
- تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مئة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمئة ريال فقط، تطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
- تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
- على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
- للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض.
- يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطوة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
- إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمئة ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
- يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة، بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
أحكام عامة:
- ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
- تنظر المحكمة المختصة فيما يأتي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
- يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- يحل هذا النظام محل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 تاريخ 6/11/1391 وتعديلاته، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
- يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.