تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    8.4 مليار تمويل سكني    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول السوابق وردّ الاعتبار
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2007

صدر قرار وزاري رقم 3130 وتاريخ 25-3-1427ه بشأن تسجيل السوابق، وإجراءات رد الاعتبار المتضمن ما يأتي:
أولاً: تعديل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3-9-1408ه، لتكون على النحو الآتي:
1- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي.
2- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما:
1- حداً شرعياً غير حد المسكر.
2- حد السكر للمرة الرابعة.
3- السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية:"الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال". والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
ثانياً: تعديل المادة 4 من ذات القرار لتكون على النحو الآتي:
"الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم".
التحكيم التجاري بين الشريعة والنظام
واتفاقات التحكيم الصادرة من الأمم المتحدة
إن وجود التحكيم مرهون بالمنازعات بين البشر، وكذلك الكيانات المعنوية من مؤسسات وشركات، وهذه المنازعات تعتبر صفة لصيقة بالمجتمعات البشرية والمعاملات التجارية، وعليه فالتحكيم كما يوجد في مجتمع متحضر فإنه يوجد كذلك في مجتمع بدائي، وإذا صح ذلك عموماً فإنه يطبق بشكل خاص في المجتمعات التجارية التي تنفر بطبيعتها من القيود والإجراءات القضائية، لتجد في رحاب التحكيم الحرية المنشودة في مجال العمل التجاري من حيث اختيار المحكمين، وإجراءات التحكيم، والقانون واجب التطبيق، ومكان التحكيم، ولغة التحكيم، ونهائية الحكم التحكيمي، وعليه فإن التحكيم التجاري الدولي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم التجارة الدولية بين الدول والأمم زيادة وانكماشاً.
فإذا انتقلنا من التعميم إلى التخصيص، لوجدنا أن نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية يرجع بأصوله إلى الشريعة الإسلامية التي ولدت في مناخ وطيد الصلة بالتجارة الدولية، فمنطقة مكة المكرمة كانت في القرن السابع الميلادي مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة النبوية أحد الأطراف المشاركة في ذلك النشاط التجاري الدولي، فالعرب قبل الإسلام كانوا يستوردون البضائع من الشرق ويصدرونها للغرب، فكانوا وسطاء وناقلين في تلك الحقبة الغابرة من المبادلات التجارية، ولذا فلا غرو إذا وجدنا أن القرآن الكريم يحض على التحكيم في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً النساء، آية: 64 وكذلك قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً النساء، الآية: 34.
وهذه الظاهرة نحو الميل للتحكيم في الشريعة الإسلامية انعكست على النظام القضائي التجاري في المملكة العربية السعودية، فصدر نظام التحكيم التجاري بموجب القرار رقم 164 وتاريخ 21-6-1403، وأعقبته الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م/46، وذلك بموجب الخطاب السامي رقم 3/2021/م وتاريخ 8-9-1405ه.
وعليه فإن التحكيم يلعب دوراً بارزاً في النظام القضائي المتعلق بالأمور التجارية المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية، ورغبة منا في المشاركة في تعميق المفاهيم الخاصة بالتحكيم التجاري في هذا البلد، سنستعرض شروط صحة الحكم التحكيمي بشقيه الشكلي والموضوعي.
الشروط الشكلية لنفاذ وصحة الحكم التحكيمي
حتى يكون التحكيم في الأمور التجارية نافذاً وصحيحاً ومنتجاً لآثاره في النظام السعودي مقارنة بشروط الصحة الواردة في الاتفاقات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، لا بد من أن تتوافر فيه شروط شكلية عدة على النحو الآتي:
أولاً: الكتابة: تعد الكتابة شرطا ًأساسياً في حكم التحكيم وذلك حتى يمكن إيداعه بديوان المظالم، للتأكد من صحته قبل الأمر بتنفيذه، فلا يعقل أن يقترف بالصيغة التنفيذية إلا إذا كان مكتوباً شأنه في ذلك شأن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية في المملكة، وذلك عملاً بالاتفاقات الدولية التي أشرفت عليها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولي التي اشترطت الكتابة كذلك... فاتفاق نيويورك الخاص بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المبرمة في نيويورك في 10 حزيران يونيو 1958، تشترط على طالب تنفيذ حكم التحكيم في مادتها 4/1 للحصول على الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر في بلد أجنبي، أن يقدم أصل الحكم التحكيمي مصدقاً بحسب الأصول، أو نسخة منه مصدقة بحسب الأصول كذلك، كما أن عليه أن يقدم اتفاق التحكيم الأصلي الوارد في المادة الثانية من الاتفاق، أو صورة مصدقة عنه. وهذا يعني أن حكم التحكيم يجب أن يكون مكتوباً حتى يمكن تقديمه إلى الجهات المختصة في بلد التنفيذ.
ثانياً: لغة الحكم التحكيمي: يجب أن يصدر حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية بلغة البلد الأصلية ? وهي اللغة العربية ? ، وإذا ما انتقلنا إلى رحاب المجال الدولي نجد أن اتفاقات التحكيم التجاري الدولي، تهتم كذلك باللغة التي يصدر بها أحكام المحكمين، فذهب اتفاق نيويورك الخاص في المادة 4/2 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في 10 حزيران 1958 بأنه"يجب على طالب الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه إذا كان هذا الحكم غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها تنفيذه، أن يقدم ترجمة له بهذه اللغة، ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي، أو محلف، أو أحد رجال السلك الديبلوماسي أو القنصلي"، ومعنى ذلك وجوب احترام القوة الملزمة لقانون مكان التحكيم بالنسبة للغة التحكيم، واختيار اللغة التي تحكم إجراءات التحكيم ينطبق على صحيفة المطالبة ولوائح الدفاع ، وأي بيانات كتابية أخرى... كما أن لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون كل وثيقة ثبوتية تقدم لها مصحوبة بترجمة إلى اللغة أو اللغات المتفق عليها من أطراف التحكيم.
ثالثاً: مشتملات حكم التحكيم: يجب أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم، ومستنداتهم، وأسباب الحكم، ومنطوقه وتاريخ صدوره، والمكان الذي صدر فيه، وتوقيعات المحكم، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين.
رابعاً: إيداع الحكم التحكيمي: جميع الأحكام الصادرة عن المحكمين، ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وإبلاغ الخصوم بصور منها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر عن المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين، وإلا أصبحت نهائية وباتة.
عليه لا يأمر ديوان المظالم بتنفيذ حكم التحكيم بمجرد صدوره، بل لا بد من توافر شروط موضوعية فيه، إضافة إلى الشروط الشكلية السابق بيانها، ومن أهم الشروط الموضوعية ما يأتي:
1- أن يكون الحكم قطعياً: يكون حكم التحكيم قطعياً إذا وضع حداً للنزاع كله أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، بينما الأحكام غير القطعية هي الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراءات الإثبات، ولو كانت غايتها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في المنازعة.
فالحكم القطعي ينهي الخصومة بدوره، وإذا لم يتطلب النظام من المحكم استعمال تعابير فنية في إصدار الحكم فإن أي كلمات يستعملها المحكم وترقى إلى مرتبة فصل في المسائل المحالة على التحكيم تعتبر صالحة لحكم تحكيمي، وتتخذ عادة أحكام التحكيم القضائية أسلوب المحاكم في إصدار أحكامها، أما أحكام التحكيم الحر فإنها تتحرر من الصيغ المعتادة في إصدار الأحكام، وإن كانت تحدد حقوق والتزامات أطراف التحكيم بشكل واضح.
2- أن يجوز التحكيم على حجية الشيء أو الأمر المقضي به: يقصد بحجية الأمر المقضي به أن الحكم القضائي إذ يطبق إرادة النظام في الحالة المعنية، فإنه يجوز الاحتكام أمام الجهة القضائية التي صادقت عليه، بحيث إذا رفع أحد الخصوم الدعوى نفسها فُصل فيها مرة أخرى تعين عدم قبولها، فالحكم لا يجوز على حجية الشيء المقضي به إلا إذا كان نهائياً، وعليه فصفة الحجية للشيء المقضي به مقترنة بصفته النهائية.
3- يجب أن يكون الحكم نهائياً: بمعنى أن يكون قابلاً للتدقيق، والأصل أن الحكم التحكيمي لا يجوز تدقيقه إلا إذا اتفق الأطراف الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
وحكمه منع التدقيق هنا إذ إن الخصوم ما التجأوا إلى التحكيم إلا رغبة في تبسيط الإجراءات على أنفسهم باختيار طريق معف من إجراءات نظام المرافعات، ما يجعل فتح باب الطعن، مفوتاً عليهم أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفي.
وبمجرد صدور الحكم التحكيمي النهائي، فإن المحكم يفقد سلطته على الحكم، إذ يكون قد أدى مهمته، ولا يملك سلطة على الحكم إلا لتصحيح بعض الأخطاء الكتابية أو الهفوات العريضة التي قد تكون لحقت بالحكم من دون الأخطاء القانونية.
4- أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ: فإذا صدر حكم التحكيم قطعياً ونهائياً وحاز حجية الأمر المقضي به فإنه يكون بحسب الأصل ملزماً لأطرافه، ما لم ينجح أحدهم في الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن، ولذا يكون للطرف الذي صدر الحكم لمصلحته أن ينفذه طالما كان صالحاً للتنفيذ، مهما كان الإجراء المتبع في التنفيذ، لأن حكم التحكيم يمثل اتفاقاً من الأطراف لا يزيد أو ينقص عن أي اتفاق تعقد بين الأطراف، الذين يلتزمون بعقد الإحالة المبرم بينهم باحترام حكم التحكيم، فالحكم مع الإحالة له قوة العقد المكتوب.
وخلاصة ما سبق أن النظام السعودي في مجال التحكيم التجاري جاء إلى حد ما مسايراً للاتجاهات الدولية الخاصة بالقواعد التي تتعلق بالتحكيم، ومتفقاً مع انضمام المملكة لاتفاق التجارة العالمية، راجين من الله أن نكون وفقنا في ما ذهبنا إليه من بيان شروط صحة الحكم التحكيمي في ظل مشروعيته، واتفاق ما أورده المنظم مع اتفاقات التحكيم المعقودة في ظل الأمم المتحدة في ظل هذه العجالة من دون تفصيل لا يتسع المقام لذكره.
أستاذ القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.