أعلن المدير العام للإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة والصناعة صالح موسى الخليل، أن اللائحة التنفيذية لمركز المعلومات الائتمانية ستصدر قريباً، وستفيد المقترض وشركات التأمين على حد سواء، وستجمع مراكز المعلومات الائتمانية في الغرف التجارية في مركز واحد فقط، سيكون مقره في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. وقال الخليل إن من أبرز بنود اللائحة توفير معلومات عن المقترض، بحيث لا يستطيع القيام بالاقتراض في أكثر من مدينة، كما تتضمن معلومات عن الشركة المقرضة. جاء ذلك خلال ندوة شرح نظام التقسيط الجديد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بحضور عدد كبير من المهتمين من شركات التقسيط والأفراد، وبرئاسة رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض خالد الجاسر. وأوضح الخليل أن اللائحة تنص على وجود مفتشين يقومون بالتجول على المحال، وصدر قرار بتسميتهم من وزارة التجارة، ولهم صلاحيات منها: دخول الأماكن التي تزاول نشاط التقسيط والاطلاع على المستندات والسجلات، وإجراء التحقيق مع المخالف والجهات المنسوب إليها، ويحق للمخالف التثبت من هوية المفتش الذي قام بعملية الضبط. وعن لائحة العقوبات على المخالفين، قال:"لا تزيد على 100 ألف ريال، وتزيد على ذلك في حال إغلاق المحل". كما أعلن الخليل أنه سيصدر قريباً نظام البيع بالتقسيط، وهو مختلف عن الإيجار المنتهي بالتمليك، إذ يحق وفق النظام الأول للمشتري تملك السلعة، بينما لا يتملك في النظام الثاني إلا بعد انتهاء تسديد آخر قسط. ومن شروط البيع بالتقسيط التي تطرحها اللائحة، أن يتم مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، عدم الإعلان عن السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتجارة الداخلية في الوزارة أو أي فرع من فروع الوزارة بحسب النطاق المكاني للمشروع. وأشار إلى أن البائع الذي يمارس نظام التقسيط، يحق له أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن 20 في المئة من ثمن السلعة عند تسليمها للمشتري. أما بالنسبة إلى شروط العقد فإنه يتضمن ثمن السلعة المتفق عليه والمدفوع منه مقدماً والمؤجل ومبالغ الدفعات وعددها وأوقاتها وشروط الوفاء بالثمن، وأية شروط يتم الاتفاق عليها. ووفقاً للائحة تنقسم جهات الفصل في المنازعات إلى قسمين، الأول: الجهات التي تفصل في النزاع الناشئ من تطبيق النظام، والثاني: لجان تفصل في مخالفات أحكام النظام، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.