طالب عدد من مالكي شركات الأمن والسلامة بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الصادرة عن الأمن العام، التي تجيز للجهات الراغبة في تأمين الحراسة أن تؤمِّن حراسة ذاتية، من خلال التعاقد مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين. ووصفوا المادة الثالثة بأنها تهدد مستقبل تلك الشركات، وتكلفها خسائر تؤدي إلى توقفها عن النشاط، إذا لجأت المنشآت إلى توفير حراسة ذاتية من خلال عقود مباشرة مع الأفراد. دعوا خلال اجتماعهم مع مدير الدفاع المدني في جدة العميد محمد عبدالرحمن الغامدي ومدير السلامة العقيد محمد الثقفي ورئيس وحدة الحراسات الأمنية في شرطة جدة المقدم مسفر مبارك الزهراني ورئيس سعودة الحراسات في غرفة جدة الدكتور عدنان الهاشمي، إلى فصل عقود الحراسة عن الصيانة والتشغيل في عقود المشاريع، التي عادة ما تكون مجحفة في حق شركات الأمن. كما طالبوا بالسماح لشركات الأمن بالتحول إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، حتى يتسنى لها التحول إلى شركات مساهمة، إذ يمنع النظام الحالي الشركات التضامنية من التحول إلى شركات مساهمة. وطالبت عضو لجنة الأمن والسلامة الدكتورة عائشة نتو بتوفير معاهد نسائية لتدريب السيدات في مجالات الأمن والحراسة والسلامة، مشيرة إلى أن مثل هذا المركز سيسهم في توفير عناصر نسائية قادرة على التعامل مع الحوادث والكوارث، إضافة إلى تدريبها على طرق التعامل في المجالات الأمنية المدنية. أما مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد محمد عبدالرحمن الغامدي، فذكر أن إدارته قامت بتدريب 14 سيدة في الشؤون الصحية تتم الاستعانة بهن أثناء عمل التدريبات للسيدات، مشيراً إلى أن المجموعة التي تم تدريبها تمكنت من تدريب أكثر من 400 سيدة على إجراءات السلامة والتعامل مع الحرائق والكوارث. وأكد أن إدارة الدفاع المدني تسعى دوماً إلى تدريب العاملين في الشركات والمؤسسات على التعامل مع وسائل السلامة، من خلال متخصصين في الإدارة. من جهته، شدد رئيس الحراسات المدنية في شرطة جدة المقدم مسفر الزهراني على أهمية تدريب وتأهيل كوادر الأمن والحماية من خلال التدريب، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 127 شركة في المملكة في هذا المجال قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتوظيف حوالى 23 ألف سعودي في هذا المجال. وكانت لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة عقدت اجتماعها الثالث برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عدنان الهاشمي، وجرى خلال الاجتماع تقديم عدد من المقترحات ومناقشة اللائحة الجديدة للحراسات الأمنية المدنية، التي تحتوي على 13 مادة تلزم الجهات المحددة في اللائحة فقط بتأمين الحراسة الأمنية المدنية على منشآتها وهي: البنوك ومحال الصرافة وشركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية والمنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية وشركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى ومؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى ومكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة الأجنبية والسعودية الكبرى والفنادق والشقق المفروشة التي يزيد عدد الشقق فيها على عشر شقق والعمائر السكنية التي يزيد عدد شققها على 20 شقة والمجمعات السكنية التي يزيد عدد الفلل السكنية فيها على 10 فلل. كما تشمل المنشآت السياحية والترفيهية وصالات الأنشطة الرياضية الخاصة وصالات الأفراح والمناسبات والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات الأهلية المناوبة ومعارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعوها ومعارض بيع الذهب والمجوهرات والمراكز والمجمعات التجارية والمكتبات الأهلية الكبرى والمصانع والمستودعات وكبائن الاتصالات. وتكون الحراسة على مدار الساعة، ويراعى فيها قرار وزارة العمل رقم 142 بتحديد فترة الدوام لكل حارس أمن بثماني ساعات، تقلص إلى ست ساعات في شهر رمضان، وتأمين ما يحتاجه حارس الأمن من وسائل تمكنه من أداء مهمته، مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة المراقبة والكلاب البوليسية وما يساعده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع، مثل العصي الكهربائية والخشبية والسلاح، وفق ما تراه الجهة المختصة وتطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات في ما يتعلق برواتب واستحقاقات العاملين والإجازات والمزايا وساعات العمل في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات الأمنية وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم. وتوجد ثلاث فئات للشركات الأمنية، الأولى يحق لها توظيف 1000 حارس أمن، والثانية 700 حارس، والثالثة 400 حارس، وحددت اللائحة الجديدة مهمات حراس الأمن المتمثلة في اعطائه سلطة ضبط الشخص أو الأشخاص المتلبسين بالجريمة أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة، وتبليغ أقرب نقطة أمن أو جهة مسؤولة، والمحافظة على أمن وسلامة المنشأة المكلف بحراستها، والاطلاع والالمام بالمهمات والموقع المكلف بحراسته، ومعرفة استخدام الأجهزة المساعدة له في اداء مهمته، والالتزام بالآداب العامة خلال وجوده في الموقع. وتلتزم الجهة أو الشركة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لاداء واجباتهم، على أن يتم تدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز التدريب المعتمدة.