الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الوعي والإدراك    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    «ليلة عمر» يفتح حوار الإنسان والفن    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة القضائية ... "الدعوى"
نشر في الحياة يوم 08 - 11 - 2007

تتعدد المسؤوليات الشرعية والنظامية التي يتعرض لها الإنسان نتيجة السلوك الآثم الذي قد ينسب إليه من خلال ممارساته ونشاطاته، فإذا بلغ هذا السلوك حد المساس بقيم ومصالح الأفراد أو المجتمع التي ارتأى الشارع أو المنظم جدارتها بالحماية، فإن الإنسان يواجه المسؤوليات وتحرك الدعوى ضده، والدعوى لغة هي اسم من الادعاء وهو المصدر، وتجمع على دعاوى بفتح الواو مثل فتوى، كما تجمع على دعاوى بكسر الواو، فهي اسم مما يدعى به، والألف للتأنيث. وسميت دعوى لأن المدعى يدعو صاحبه إلى مجلس القضاء لسان العرب مادة د ع و.
أما في الاضطلاع: فقد ذكر الفقهاء أن لها تعريفات متعددة، ومن ذلك أنها إضافة لإنسان استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته شرح منتهى الإرادات في ص 518.
أما الادعاء فهو رفع الدعاوى على المتهمين في دعاوى التهم والمطالبة بإنزال العقاب بهم. المنهاج للبيضاوي ص 50.
أن المطالبة القضائية: هي واقعة الالتجاء الفعلي إلى المحكمة باعتبار أن القضاء لا يملك حق النظر في المنازعات من تلقاء نفسه أي من غير أن يطلب إليه ذوو الشأن التدخل لإعمال وظيفة القضاء، وهذا الطلب هو ما يطلق عليه المطالبة القضائية، وهو تصرف نظامي من إرادة منفردة يلزم فيه أن تقع المطالبة وفقاً لأحكام النظام في ما يتعلق بشروطه - يمينه إذا ما تخلف أحد من هذه الشروط كانت المطالبة باطلة، أي لا يمكن أن تنشأ بها علاقة نظامية سليمة في ما بين الخصوم... ولا في ما بينهم وبين المحكمة المطلوب منها فض النزاع.
فوظيفة القضاء وظيفة سامية يراد منها إقامة العدل بين الناس، ولا يستقيم ما لهم الدية دفعاً للظلم وكما للشر، لان الظلم في الطباع، فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم، ويسعى لإقامة العدل الذي هو قوام الأمر وحيلته، قال تعالى:"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"النحل 90.
فالدعوى، هي سلطة الالتجاء إلى القضاء، أي التمتع بقدرة أو رخصة نظامية معينة تمكن صاحبها من إتيان عمل معين، أو من الامتناع عن إتيان عمل معين، أو إفراغ هذه الرخصة فعلاً في عمل حال وواقع. أن الدعوى، تولد مع الحق وتصاحبه ما دام موجوداً وتهلك بهلاكه، فلا دعوى من دون حق ولا حق من دون دعوى. أن الإدعاء منوط بالمصلحة: فلا يقبل مدعياً من لا يكن له منفعة مشروعة في الدعوى، وهو ما يعبر عنه بالفرنسية. Pas d iatcret pas d action، لا تقبل الدعوى حيث لا مصلحة.
ثانياً من المقرر عقلاً وشرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصور الأمور وبيان حقيقتها يعطي قناعة معرفتها ومن ثم إنزال الحكم المناسب لهذه الواقعة، فإذا وجد الخلل والخروج عن دائرة العدل إلى دائرة الجور والظلم، فإنه لا بد من السعي لإقامة الخلل، والسعي لما يصلح العباد في أمور معاشهم ومعادهم، وقد يكون الخلل في دين أو نفس أو عرض أو عقل أو مال، وقد يكون عاماً أو خاصاً، وربما اجتمعت هذه الأمور في نوع من أنواع الخطأ والخلل، وقد جاء القضاء الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية الخاتمة بالمعالجة الشافية الوافية لجميع أنواع القصور والخلل، وتعالى الذي خلق الخلق وأوجد لهم ما يصلح شأنهم، قال تعالى"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"الملك 14.
ولا ينال أحد من المحاكم إلا ما يثبته بالشكل الذي عينه الشرع والنظام: فلا يستقيم أمام القضاء إلا الدليل الشرعي أو النظامي ولا عبرة للدليل الوجداني مهما كان قوياً، فمن قدم بإقامة الدعوى عن الشكل الذي عينه النظام أو كانت وثائقه غير صالحة للاحتجاج أو ترك المهل المحددة تمر من دون أن يستفيد منها لا تؤيد له المحاكم حقاً مهما كان ذلك الحق نيراً.
إنما جعل الشرع والنظام لإحقاق الحق: فإذا تعارض الحق مع ظاهر النظام يؤول النظام بما يسعف الحق وإذا تعذر التأويل وكان التعارض صماماً مستقيماً يعمل بما لمقتضى النظام ويقول صاحب الحق مجزياً بعواقب غفلته وإعماله، إذ ليس للحاكم أن يحكم باجتهاده المخالف للنظام.
في محله يؤتى الحكم: أي أن أصحاب المصالح يأتون إلى المحاكم في محله الذي يجلس فيه للقضاء وليس لهم أن يدعوه إلى مجالسهم وبيوتهم ليفصل منازعاتهم، ويتفرغ عن هذه القاعدة فقدان الحركة الذاتية في المحاكم فهي تبقى في حال السكون إلى أن يحركها الخصوم، وليس لها أن تحكم من دون الدعوى ولا أن تحكم بشيء لم يدع به ولا أن تتصدى للقضاء في غير المحل المعد للحكم.
مبدأ المواجهة بين الخصوم: أي أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة الخصم إلا بعد إعلامه وسماع دفاعه، وقد أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في حديثه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي جاء به... فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد"سنن أبي داود ج3 ص 201.
يتبين مما سبق هو ضرورة عرض ما ينشأ من منازعات بين الناس على القضاء وعدم اقتضاء الفرد حقه بنفسه، ثم الخضوع لما يقضي به شأن تلك المنازعات.
الدكتور خالد خليل الظاهر
أستاذ مشارك المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.