الطاقة الذرية الإيرانية: لم نسجل أي تسرب إشعاعي في نطنز    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ 466 منشطًا دعويًا خلال العشر الأولى من رمضان 1447ه    راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10565.74 نقطة    جمعية فتاة الخليج بالخبر تختتم "عيديتهم علينا"    أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع الموارد البشرية ويشيد بالمنجزات ومؤشرات الأداء    الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    موقف رونالدو من لقاء النصر ونيوم    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    موقف أجانب الاتحاد من الديربي    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يستقبل جمعية أصدقاء المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    نائب أمير المدينة يطلع على برامج جامعة طيبة ومبادرات الموارد البشرية    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    وسط تصاعد التوتر الإقليمي.. الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات وقواعد المرافعات في ديوان المظالم من خلال نظام إجراءات التحكيم
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

بناء على مقتضيات مصلحة العمل التي تستوجب إيجاد سكرتارية لهيئة التحكيم في الديوان، صدر قرار وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم 39 وتاريخ 2-11-1409ه، مقرراً ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بالديوان سكرتارية تحكيم يلحق بها موظف أو أكثر بحسب الحاجة يكون من مهامها تلقي طلبات التحكيم وقيدها، والقيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2: تنشأ السجلات والدفاتر اللازمة لقيد طلبات التحكيم وإثبات كل البيانات المتعلقة بخط سيرها وما يتخذ فيها من إجراءات، حتى تمام التصرف النهائي فيها.
مادة 3: يتولى سكرتير هيئة التحكيم:
أ- تلقي طلبات التحكيم وقيدها بأرقام مسلسلة تبدأ ببداية كل سنة هجرية وتنتهي بنهايتها، وذلك بالصيغة الآتية تحكيم رقم لعام 41 ه، وتخصص لكل طلب صفحة مستقلة بالسجل المعد لهذا الغرض.
ب - عرض طلبات التحكيم بعد قيدها على النحو المشار إليه على نائب رئيس الديوان، للشرح عليها بما يلزم.
ج - فتح ملف خاص لكل طلب تحكيم تودع فيه الأوراق المتعلقة بالموضوع كافة وصور الإخطارات والتبليغات ودفاتر الضبوط وصور الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم، مع مراعاة فهرسة محتويات الملف.
د - إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر باعتماد وثيقة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ه - أعمال سكرتارية الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم.
و - إخطار المحتكمين بمواعيد الجلسات التي تحددها هيئة التحكيم.
ز- تلقي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم والتأشير بمنطوقها وتاريخ صدورها في السجل المنصوص عليه في البند أ من هذه المادة.
ح - تلقي الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام والتأشير بأسماء مقدميها وتاريخ تقديمها في السجل المشار إليه، وإعطاء مقدم الاعتراض الإيصال الدال على ذلك، ويتم عرض الاعتراضات على نائب رئيس الديوان للشرح عليها بما يلزم.
ط - تسليم المحكوم لمصلحته الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً عليها الأمر بالتنفيذ الصادر من الإدارة المختصة، على أن يؤخذ توقيع مستلم الصورة التنفيذية على السجل المشار إليه بما يفيد تسلمه لها.
مادة 4: يراعى في الإخطارات والتبليغات التي يقوم بها سكرتير هيئة التحكيم توافر الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 15، 14، 13، 12، 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
هذا، وتناول نظام التحكيم السعودي كيفية سير عملية التحكيم، بدءاً من إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة بنظر النزاع، حتى مرحلة الاعتراض على حكم المحكمين، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
1- تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع، وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.
2- تنص المادة السادسة على أنه: تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
3- تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد التحكيم خلال 15 يوماً، وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها.
4- ثم تناولت المادة الثامنة كيفية الإخطارات والإعلانات، والمادة التاسعة كيفية الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم، والمادة العاشرة كيفية تعيين المحكم، والمادتان ال 12 رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، والمادة ال 13 وال 14 كيفية صدور الحكم، والمادة ال 17 بيان ما يجب أن تشتمل عليه وثيقة حكم المحكمين، والمادتان ال 18 ال 19 تناولتا كيفية الاعتراض على حكم المحكمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.