إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات وقواعد المرافعات في ديوان المظالم من خلال نظام إجراءات التحكيم
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

بناء على مقتضيات مصلحة العمل التي تستوجب إيجاد سكرتارية لهيئة التحكيم في الديوان، صدر قرار وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم 39 وتاريخ 2-11-1409ه، مقرراً ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بالديوان سكرتارية تحكيم يلحق بها موظف أو أكثر بحسب الحاجة يكون من مهامها تلقي طلبات التحكيم وقيدها، والقيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2: تنشأ السجلات والدفاتر اللازمة لقيد طلبات التحكيم وإثبات كل البيانات المتعلقة بخط سيرها وما يتخذ فيها من إجراءات، حتى تمام التصرف النهائي فيها.
مادة 3: يتولى سكرتير هيئة التحكيم:
أ- تلقي طلبات التحكيم وقيدها بأرقام مسلسلة تبدأ ببداية كل سنة هجرية وتنتهي بنهايتها، وذلك بالصيغة الآتية تحكيم رقم لعام 41 ه، وتخصص لكل طلب صفحة مستقلة بالسجل المعد لهذا الغرض.
ب - عرض طلبات التحكيم بعد قيدها على النحو المشار إليه على نائب رئيس الديوان، للشرح عليها بما يلزم.
ج - فتح ملف خاص لكل طلب تحكيم تودع فيه الأوراق المتعلقة بالموضوع كافة وصور الإخطارات والتبليغات ودفاتر الضبوط وصور الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم، مع مراعاة فهرسة محتويات الملف.
د - إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر باعتماد وثيقة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ه - أعمال سكرتارية الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم.
و - إخطار المحتكمين بمواعيد الجلسات التي تحددها هيئة التحكيم.
ز- تلقي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم والتأشير بمنطوقها وتاريخ صدورها في السجل المنصوص عليه في البند أ من هذه المادة.
ح - تلقي الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام والتأشير بأسماء مقدميها وتاريخ تقديمها في السجل المشار إليه، وإعطاء مقدم الاعتراض الإيصال الدال على ذلك، ويتم عرض الاعتراضات على نائب رئيس الديوان للشرح عليها بما يلزم.
ط - تسليم المحكوم لمصلحته الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً عليها الأمر بالتنفيذ الصادر من الإدارة المختصة، على أن يؤخذ توقيع مستلم الصورة التنفيذية على السجل المشار إليه بما يفيد تسلمه لها.
مادة 4: يراعى في الإخطارات والتبليغات التي يقوم بها سكرتير هيئة التحكيم توافر الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 15، 14، 13، 12، 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
هذا، وتناول نظام التحكيم السعودي كيفية سير عملية التحكيم، بدءاً من إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة بنظر النزاع، حتى مرحلة الاعتراض على حكم المحكمين، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
1- تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع، وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.
2- تنص المادة السادسة على أنه: تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
3- تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد التحكيم خلال 15 يوماً، وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها.
4- ثم تناولت المادة الثامنة كيفية الإخطارات والإعلانات، والمادة التاسعة كيفية الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم، والمادة العاشرة كيفية تعيين المحكم، والمادتان ال 12 رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، والمادة ال 13 وال 14 كيفية صدور الحكم، والمادة ال 17 بيان ما يجب أن تشتمل عليه وثيقة حكم المحكمين، والمادتان ال 18 ال 19 تناولتا كيفية الاعتراض على حكم المحكمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.