وحيد عوض بطل المملكة لكمال الأجسام لعام 2025    منتدى حائل للاستثمار 2025.. انطلاقة تنموية يقودها حزمة مبادرات لتغيير المشهد الاقتصادي للمنطقة    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    سمو أمير المنطقة الشرقية يفتتح " مشروع أرينا الخبر "    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    الهيئة السعودية للمياه تُعفي بعض المخالفين من الغرامات المالية    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    ترمب.. الأمريكي المختلف!    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    نحو تحرير السوق العقاري    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    440 مليار ريال استثمارات مدن    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات وقواعد المرافعات في ديوان المظالم من خلال نظام إجراءات التحكيم
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

بناء على مقتضيات مصلحة العمل التي تستوجب إيجاد سكرتارية لهيئة التحكيم في الديوان، صدر قرار وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم 39 وتاريخ 2-11-1409ه، مقرراً ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بالديوان سكرتارية تحكيم يلحق بها موظف أو أكثر بحسب الحاجة يكون من مهامها تلقي طلبات التحكيم وقيدها، والقيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2: تنشأ السجلات والدفاتر اللازمة لقيد طلبات التحكيم وإثبات كل البيانات المتعلقة بخط سيرها وما يتخذ فيها من إجراءات، حتى تمام التصرف النهائي فيها.
مادة 3: يتولى سكرتير هيئة التحكيم:
أ- تلقي طلبات التحكيم وقيدها بأرقام مسلسلة تبدأ ببداية كل سنة هجرية وتنتهي بنهايتها، وذلك بالصيغة الآتية تحكيم رقم لعام 41 ه، وتخصص لكل طلب صفحة مستقلة بالسجل المعد لهذا الغرض.
ب - عرض طلبات التحكيم بعد قيدها على النحو المشار إليه على نائب رئيس الديوان، للشرح عليها بما يلزم.
ج - فتح ملف خاص لكل طلب تحكيم تودع فيه الأوراق المتعلقة بالموضوع كافة وصور الإخطارات والتبليغات ودفاتر الضبوط وصور الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم، مع مراعاة فهرسة محتويات الملف.
د - إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر باعتماد وثيقة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ه - أعمال سكرتارية الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم.
و - إخطار المحتكمين بمواعيد الجلسات التي تحددها هيئة التحكيم.
ز- تلقي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم والتأشير بمنطوقها وتاريخ صدورها في السجل المنصوص عليه في البند أ من هذه المادة.
ح - تلقي الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام والتأشير بأسماء مقدميها وتاريخ تقديمها في السجل المشار إليه، وإعطاء مقدم الاعتراض الإيصال الدال على ذلك، ويتم عرض الاعتراضات على نائب رئيس الديوان للشرح عليها بما يلزم.
ط - تسليم المحكوم لمصلحته الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً عليها الأمر بالتنفيذ الصادر من الإدارة المختصة، على أن يؤخذ توقيع مستلم الصورة التنفيذية على السجل المشار إليه بما يفيد تسلمه لها.
مادة 4: يراعى في الإخطارات والتبليغات التي يقوم بها سكرتير هيئة التحكيم توافر الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 15، 14، 13، 12، 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
هذا، وتناول نظام التحكيم السعودي كيفية سير عملية التحكيم، بدءاً من إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة بنظر النزاع، حتى مرحلة الاعتراض على حكم المحكمين، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
1- تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع، وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.
2- تنص المادة السادسة على أنه: تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
3- تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد التحكيم خلال 15 يوماً، وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها.
4- ثم تناولت المادة الثامنة كيفية الإخطارات والإعلانات، والمادة التاسعة كيفية الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم، والمادة العاشرة كيفية تعيين المحكم، والمادتان ال 12 رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، والمادة ال 13 وال 14 كيفية صدور الحكم، والمادة ال 17 بيان ما يجب أن تشتمل عليه وثيقة حكم المحكمين، والمادتان ال 18 ال 19 تناولتا كيفية الاعتراض على حكم المحكمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.