الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ ويطلع على مشاريعهم المستقبلية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    رئيس دولة فلسطين يحذر من استمرار جريمة التجويع    ارتفاع أسعار النفط    الذكاء الاصطناعي يخترق خصوصيتك    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    قائد يصنع المستقبل    فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خضع أفرادها لدورة تدريبية أكدت ضرورة الالتزام ب "الإجراءات الجزائية" . عمل "هيئة الأمر بالمعروف" ليس كالسابق ... والأنظمة تحمي حقوق المتهم الأساسية
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2005

سجلت الدورة التدريبية والتأهيلية التي نظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والتي بدأت فعالياتها السبت الماضي لتطوير الأساليب الإدارية والعملية لمنسوبيها سواء العاملين منهم ميداناً أو في المراكز التابعة لها، نقلة هائلة لجهة ضبط مهمات وأداء منسوبي الهيئة في المناطق السعودية.
وحرص القائمون على الدورة على أن تكون مخرجات الدورة متوافقة مع المعطيات والمستجدات التي أدخلت أخيراً على عمل الهيئة"كجهاز ضبط للمخالفات الشرعية"بعد إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام كجهاز مخوّل بصلاحيات إجراءات التحقيق في مختلف القضايا، وذلك يعني منع أفراد الهيئة من مزاولة صلاحية التحقيق مع الموقوفين.
وشرح القائمون على فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة من خلال هذه الدورات التدريبية الجوانب المتعلقة بمهمات العمل لمنسوبيها المشاركين في هذه الدورة، والتي ركزت من خلالها على الجوانب الإدارية والميدانية التي يجب على رجال الهيئة ضرورة الالتزام بها.
وتجلّى ذلك في المحاضرة الأولى في الدورة التي ألقاها مدير إدارة القضايا في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي بعنوان"إعداد محاضر الضبط وتحريرها نظرياً وتطبيقها"والتي ركز فيها على أهمية عدم تحقيق أفراد الهيئة مع الشخص أو الأشخاص الذين يجري ضبطهم من جانب منسوبي الهيئة، والاكتفاء فقط بتدوين وقائع الحالات والأدلة المتعلقة بها، من خلال محاضر ضبط الحالات، والمحافظة عليها من الزيادة أو النقص.
كما تضمنت توجيهات الغامدي إلى منسوبي الهيئة تحري الدقة في أداء الشهادة أمام القضاء في القضايا التي باشرها، حتى لا يترتب على الزيادة في الشهادة إيقاع الضرر بصاحب القضية، أو يؤدي النقص فيها إلى عدم تطبيق العقوبة اللازمة في حقه.
كما أوضح للمشاركين أهمية تدوين جميع الموجودات الخاصة بالحال والمحافظة عليها سواء كانت أموالاً أو ممتلكات خاصة، وتسليمها لجهات الاختصاص بموجب محاضر رسمية حتى لا يتعرض رجل الهيئة إلى الطعن في نزاهته.
من جهته، أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري للدارسين كافة أن نظام الإجراءات الجزائية في العام 1423ه والمكون من 225 مادة تضمنت تفاصيل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والمحاكمة بشكل دقيق ومفصل، اعتبر رؤساء مراكز الهيئة من"رجال الضبط الجنائي في ما يخصهم"، مشيراً إلى أن هذا النظام أوضح مهمات رجال الضبط، وقصر جهات التحقيق بهيئة التحقيق والإدعاء العام، كما تطرق إلى كل ما يتعلق بالتلبس وأحكامه، وبالتفتيش والمداهمة، إضافة إلى كيفية التعامل مع المضبوطات.
واستطرد القفاري قائلاً"إن نص نظام الإجراءات الجزائية ألغى كل ما يعارضه من أنظمة، وبالتالي فإنه ينسخ ما يعارضه من مواد في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولائحته التنفيذية".
مشدداً على ضرورة درس أفراد الهيئة لمواد نظام الإجراءات الجزائية، لجهة المواد التي ينسخها من نظام الهيئة ولائحتها التنفيذية، وخصوصاً في ما يتعلق بكيفية ضبط المخالفين والتحقيق معهم وإحالتهم، وتنفيذ العقوبة التأديبية عليهم.
وأشار إلى أن القضايا التي يعالجها أفراد الهيئة كقضايا السكر والدعارة والاعتداء على الأعراض والمعاكسات والاختلاءات والمخالفات العقدية، هي قضايا ينبغي أن تراعى فيها ضوابط الضبط والقبض المنصوص عليها في النظام لجهة حساسيتها البالغة وخطورة ما يترتب عليها. لافتاً إلى أن نص اللائحة أجاز تفويض رئيس الهيئة للعاملين معه صلاحية الضبط، موصياً أفراد الهيئة كافة بالعمل على تطوير أدائهم الميداني، والرقي به، والاستفادة من المستجدات، خصوصاً و"أن عمل الهيئة اليوم ليس كالسابق، فهو اليوم أكثر تخصصاً وتنظيماً وفق اللائحة المستجدة"على حد قوله.
وفي السياق نفسه، شدد مدير إدارة التوعية والتوجيه في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة سامي بن أحمد الخياط في محاضرة ألقاها أمس بعنوان"إيضاحات لفهم الإجراءات الجزائية"، على ضرورة التزام العاملين في الهيئة كافة بنظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن أية مخالفة لإجراءات الضبط، وأي تجاوز للحدود التي حددها النظام يجعل من مرتكبها تحت طائلة المسؤولية.
وأكد الخياط أن نظامي"المرافعات الشرعية"و"المحاماة"، روعي في صياغة موادهما موافقتها للشريعة الإسلامية، مشدداً على أهمية التزام رجال الهيئة تطبيق هذه الأنظمة، مع التزامهم نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى الدقة والموضوعية الكبيرة التي اشتملت عليها مواد النظام الأخير المتعلق مباشرة بعمل الهيئة، لجهة إعطاء المتهم الضمانات والحقوق المشروعة كافة، بدءاً من ضبطه وانتهاءً بمحاكمته.
وأشار إلى أن النظام بحاجة إلى تفعيل العمل بمواده من جانب المكلفين من جميع جهات الضبط، خصوصاً وأن التقيد بتطبيق النظام"ليس أمراً معيباً"، كما أنه يحفظ النظام العام في البلاد، ويحفظ أيضاً حقوق الناس وحرياتهم المباحة ويردع المجرمين.
وأوضح الخياط أن فقهاء القانون عرّفوا مبدأ المشروعية ب"ضرورة احترام الدولة للقواعد القانونية القائمة أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة فيها متفقة مع أحكام القانون بمدلوله العام"، لذا يجب أن تكون مهمات رجال الضبط الجنائي في ضبط الجرائم والمخالفات الشرعية موافقة للنظام، وأنه متى ما خالف الضابط الجنائي نظام الإجراءات الجزائية وضع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، كما أنه بذلك تسبب في بطلان إجراءات الضبط وإفلات المتهم من العقوبة التي يستحق، وأنه لا يعفي من مخالفة النظام التمسك بأن الجريمة منكر مخالف للشرع.
وتطرق الخياط إلى ما تضمنته المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية والمتعلقة بضبط التلبس، مشيراً إلى أن ضبطه يكون بالمشاهدة والمعاينة والرائحة أو الاستغاثة، مؤكداً أن ضبط وقائع التلبس لا بد أن يراعى فيه نقل الواقع الحقيقي ويعكس الحقائق المشاهدة في ضبط الجريمة من غير زيادة ولا نقصان. قائلاً"إن الزيادة ظلم وزور، والنقص خيانة وزور".
يشار إلى أن الدورة التي تضمنت أيضاً محاضرة عقدت يوم الاثنين عن السحر والشعوذة ومخاطرهما قدمها الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور سعد بن علي الشهراني، تختتم أعمالها اليوم بمحاضرة عن قاعدة المصالح والمفاسد في عمل"المحتسب"يقدمها المدرس في المسجد الحرام والقاضي السابق عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.
شروط التوقيف
أكد مدير إدارة التوعية والتوجيه في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة سامي بن أحمد الخياط أن نص المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية تشير إلى أنه"لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليهم جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
وأوضح أن أي مخالفة لنص المادة السابقة تعد مخالفة وتعسفاً في استخدام السلطة، يعرض مرتكبه إلى المساءلة، وإنفاذ العقوبة التأديبية المنصوص عنها في المرسوم الملكي رقم 43 الصادر في 29 ذي القعدة 1377 ه، وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال.
كما أوضح أن المقصود بحماية الحريات المباحة التي ليست فيها مجاهرة بما نص على تحريمه في الكتاب والسنة، أو ما فيه خرق للآداب والنظام العام في البلاد، إذ أنه ليس لمرتكب شرب الخمر أو ارتكاب الفواحش وترويج المخدرات وإشاعة الانحلال والفاحشة حرية، وأن ما هو ممنوع شرعاً ونظاماً لا يشمل الحريات الفردية الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.