أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير القصيم يدشّن مبادرة "إسناد ونمو" لجمعية الزاد للخدمات الانسانية ببريدة    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    وزير الدفاع الأميركي يؤكد نجاح الضربات على مواقع نووية إيران    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    «لنصنع التاريخ معاً»... أول تعليق من رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    ورش عمل نوعية تُعزز جهود مكافحة الإدمان ضمن المؤتمر العلمي الثاني "مستجدات الوقاية والعلاج من إدمان المخدرات" بجازان    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    أمين الشرقية يفتتح ندوة "سلامة الغذاء" بمشاركة خبراء ومختصين    باحثان سعوديان يقدمان مشروع وطني للاستجابة على الطائرات بواسطة الذكاء الاصطناعي    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أميركا تخرق القانون الدولي لحماية اسرائيل
نشر في الحياة يوم 06 - 11 - 2006

في دفاعها عن حربها على أفغانستان في العام 2001، بررت الولايات المتحدة حربها تلك التي تبعها تدمير بلاد بأسرها بأنها"دفاع عن النفس"متوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي تبرير غزوها للعراق عام 2003، زعمت الولايات المتحدة أنه"دفاع مسبق عن النفس"لا يتعارض مع المادة 51 من الميثاق. وفي دفاعها عن الغزو الإسرائيلي للبنان صيف 2006، زعمت الولايات المتحدة أن ما قامت به إسرائيل هو عمل مبرر في القانون الدولي بحسب المادة 51. واليوم لا تجد الولايات المتحدة حرجاً في المسارعة إلى تبرير ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية في قتل للنساء والأطفال في فلسطين تحت العملية المسماة ب"غيوم الخريف"بكونه"دفاعاً عن النفس"أقره ميثاق المنظمة الدولية الأم.
وقبل الدخول في معرفة التفاصيل القانونية الدولية للمادة 51، لعله من المفيد أولاً معرفة الأسباب التي قادت إلى تضمين المادة 51 في الميثاق. فتشير محاضر جلسات مناقشات مؤتمر سان فرانسسكو الذي سبق إقرار الميثاق إلى أن المادة 51، إنما ضمنت في ميثاق الأمم المتحدة لتكون وحدها المدخل القانوني المباح لاستخدام القوة العسكرية بين الدول، خصوصاً بعد أن أقرت الوفود المشاركة المادة 2 4 التي نصت على تحريم اللجوء إلى القوة كطريقة لحل النزاعات الدولية بين الدول. ويبدو أن تضمين المادة 51 جاء استجابة لبعض الأعضاء الذين أعربوا عن خشيتهم من أن حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2 4 قد يفهم على أنه يشمل كذلك حظر اللجوء إلى الدفاع عن النفس حين تتعرض دولة عضو إلى هجوم مسلح. من أجل ذلك، جاءت العبارة المستخدمة في صياغة المادة 51 لتنص على أنه"ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فرادى أو مجتمعة من استخدام حقها الموروث..."ومعنى حقها الموروث أنه حق مخول في القانون الدولي العرفي القديم الذي سبق القوانين الدولية المكتوبة في عهد عصبة الأمم وفي عهد منظمة الأمم المتحدة. يؤكد هذا التأويل، أن النص الفرنسي لهذه المادة يصف حق الدول في الدفاع عن النفس بعبارة"الحق الطبيعي"أي أنه ممنوح من الطبيعة قبل وجود المنظمات الدولية الحديثة.
هذا في ما يتعلق بفكرة المادة 51 وسبب إضافتها، أما عن محتواها القانوني الدولي فليس ثمة شك في أن المقصود من تضمين هذه المادة هو رفع الحرج عن الدول التي تقع تحت هجوم مسلح وتريد أن تتخذ إجراءً معيناً لحماية أراضيها قبل أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ الخطوات اللازمة حيال تلك الأزمة.
إذ يشير نص المادة 51 إلى أنه"ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فرادى أو مجتمعة من استخدام حقها الموروث في الدفاع عن النفس إذا ما تعرض إقليم دولة ما لهجوم مسلح".
فحالة الدفاع عن النفس المسموح بها في المادة 51، إنما تجيز ذلك حال تعرض دولة ما إلى هجوم مسلح من جانب دولة أخرى فقط. وهذا يعني أمرين: أن يكون الدفاع أثناء وقوع"هجوم مسلح"، وأن يكون المقصود منه هو الحفاظ على سلامة وسيادة ذلك البلد المعتدى عليه، وليس أن يكون الهدف عقابياً أو ردعياً لأحداث مستقبلية.
فحق الدفاع عن النفس لا يكون قبل وقوع"هجوم مسلح"، إذ إن أي استخدام للقوة العسكرية قبل وقوع الهجوم المسلح على دولة ما قد يعد"اعتداءً"غير مبرر، كما أشارت إليه المادة 2 4 من الميثاق. كما أن الدفاع عن النفس لا يعد كذلك بعد وقوع هجوم مسلح على دولة ما. فإذا ما حصل هجوم على دولة معينة وانتهت آثاره فإن رد الفعل من جانب الدولة المعتدى عليها يجب ألا يكون إلا بتفويض من مجلس الأمن، تماشياً مع المادة 42 من الميثاق التي تسمح باستخدام القوة العسكرية في حال أذن مجلس الأمن لدولة معينة أو مجموعة من الدول باستخدام القوة العسكرية.
وإذا ما قامت دولة ما قد اعتدي عليها باستخدام القوة العسكرية ضد دولة معتدية من دون إذنٍ من مجلس الأمن، فإن ذلك قد يُعرَّف في القانون الدولي على أنه"انتقام"وليس دفاعاً عن النفس. وليس في الميثاق ذكر لمفهوم الانتقام، ولكن اكثر فقهاء القانون الدولي يرون عدم جوازه. وحتى العدد القليل من فقهاء القانون الدولي الذين رأوا جواز اللجوء إلى الانتقام كوسيلة لأخذ الحق في حال عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات معينة، فإنهم قد اشترطوا لذلك شروطاً، لعل أهمها أن يكون رد الفعل متناسباً مع الجرم الأول.
واليوم يعيد توسع بعض الدول في إعطاء نفسها الحق في استخدام القوة العسكرية باسم"الدفاع عن النفس"إلى الأذهان من جديد ما قامت به الدول الأعضاء في عصبة الأمم في الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية. فقد نص ميثاق العصبة في مواضع عدة على تحريم اللجوء إلى"الحرب"كوسيلة لحل النزاعات الدولية، الأمر الذي جعل الدول الأعضاء تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية من دون إعلان حالة"الحرب"في محاولة للتحايل على ميثاق العصبة وليس من حاجة لذكر ما آلت إليه الأمور بعد ذلك.
وتفادياً لتكرار المشكلة نفسها حرص واضعو ميثاق الأمم المتحدة على تجنب استخدام كلمة"الحرب"، واستبدلوها بكلمة"استخدام القوة". فأصبح استخدام القوة العسكرية بين الدول من الأمور المحرمة في القانون الدولي، إلا ان الدول استطاعت مرة أخرى أن تتحايل على هذا المنع بزعمها استخدام حق"الدفاع عن النفس"بموجب المادة 51 عند اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية.
المؤسف في الأمر هو أن الدول التي أعطيت حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن وأنيطت بها مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين في العالم هي التي غيرت المقاييس وقلبت الموازين الدولية حين قامت بتأويل المواد القانونية الدولية المتعلقة بحفظ الأمن والسلم في العالم تأويلاً خاطئاً ليتناسب مع مصالحها.
وليس أدل على هذا مما تقوم به إسرائيل اليوم من هجوم وحشي بربري على المدنيين الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء، الأمر المخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية، ثم تأتي الولايات المتحدة لتضع تأويلاً منحرفاً للتصرفات الإسرائيلية بأنها متناسبة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حقها الموروث في الدفاع عن النفس.
التأويل الأميركي الكاذب يتماشى مع عقلية الإدارة الأميركية الحالية التي لم تجد في تدمير أفغانستان وغزو العراق والحرب الإسرائيلية على لبنان غير ذلك التبرير. ومعلوم أن تدمير أفغانستان لم يكن دفاعاً عن النفس بأي معنى لهذا المفهوم، حيث أجازت الولايات المتحدة لنفسها استخدام القوة العسكرية من غير الحصول على إذن مسبق من الأمم المتحدة، ومخالفة بذلك المادة 24 من الميثاق. وعلى افتراض أنه انتقام فليس من شك في أنه لم يراع شرط التناسب بين الجرم الأول ورد الفعل وهو شرط أساس لقبول الانتقام كإجراء قانوني دولي مسموح به.
وأما في حالة الغزو الأميركي للعراق فليس فيه ما يمكن قبوله على أنه دفاع عن النفس بما يغني عن الجدل. وقد ثبتت اليوم حقيقة كذب الزعم الأميركي بحيازة العراق أسلحة الدمار الشامل.
الولايات المتحدة إذاً، لم تكتف بخرق القوانين الدولية لنفسها، بل إنها ما فتئت تعين إسرائيل على تجاوزاتها القانونية الدولية. فهي تسارع الى الإدلاء بموقفها السياسي قبل أن يطلب منها ذلك في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. ولو سلمنا جدلاً بقبول المنطق الأميركي باعتبار الأعمال الأميركية والإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: إذا كان مفهوم الدفاع عن النفس يشمل كل هذه الأعمال، فهل أبقى الميثاق عدواناً محرماً؟
ولكن، إذا كان كل محاسبا على ما يقول، فإن من حق الدول العربية والإسلامية أن تذكَر الرئيس الأميركي بوش بما قاله في بداية أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، حين أعلن أن"من يؤوي الإرهابي فهو إرهابي، ومن يعين الإرهابي فهو كذلك". وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تحاسب حكوماتنا العربية والإسلامية الرئيس الأميركي على مقالته تلك في موقف إدارته من الأعمال الوحشية الإسرائيلية في فلسطين اليوم؟ هل نجد جواباً؟
* حقوقي دولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.