استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    كندا تندد بإسرائيل    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    هل مديرك معجزة؟    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    موجز    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إبلاغ المتهمين وتوقيفهم: محاكمة غيابية اذا لم يُحضروا
نشر في الحياة يوم 01 - 07 - 2011

فيما يلي عدد من المواد الواردة ضمن قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، والتي ستعتمدها هيئة القضاة العاملة في المحكمة.
المادة 72- «الرجوع عن قرار الاتهام او التهم»: (الف) يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتهام او الرجوع عن تهم في قرار الاتهام.
(1) في أي وقت قبل تصديقه، من دون إذن،
(2) خلال المهلة الممتدة من تاريخ تصديق قرار الاتهام ووضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى، متى بيّن لقاضي الاجراءات التمهيدية في جلسة علنية الاسباب المبررة للرجوع،
(3) وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى بموجب طلب مقدم لديها.
(باء) يبلغ الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم من قرار الاتهام الى الدفاع من دون ابطاء.
المادة 73- «علنية قرار الاتهام»:
مع مراعاة احكام المادة 74، يقتضي اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية.
المادة 74- «نشر قرار الاتهام»:
(الف) في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام او الدفاع، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم اعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك،
(باء) على رغم ما ورد في الفقرة (ألف) يجوز للمدعي العام الاعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة اذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق او الملاحقة.
المادة 76- تبليغ قرار الاتهام:
(الف) يسلم قرار الاتهام المصدق عليه طبقاً للمادة 68 رسمياً الى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في اراضيها او التي كانت آخر مكان معروف لاقامته، او الدولة التي يعتقد ان من الممكن ان يكون موجوداً في اراضيها او خاضعاً لسلطتها من اجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير.
(باء) يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصياً نسخة عنه كما يبلغ في الوقت ذاته الدعوة الى الحضور او مذكرة الوقيف.
(جيم) على رغم ما تنص عليه المادتان 20 و21، يجب على لبنان أو على اي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (الف) و (باء) في اقرب وقت ممكن، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب تبليغ قرار الاتهام او الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.
(دال) عندما تتعلق الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار اليها في الفقرة (جيم)، يرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلباً للتعاون الى السلطات المختصة في الدولة المعنية من اجل تبليغ الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل الى المتهم من دون تأخير.
(هاء) يجوز للرئيس في الحالات التي يثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام او الدعوة الى الحضور أو مذكرة التوقيف الى المتهم، ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الاجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الاجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك من طريق اجراء الاعلان العام.
المادة 79- مذكرات التوقيف:
(ألف) يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب من المدعي العام اصدار مذكرة توقيف (1) من اجل ضمان مثول الشخص امام المحكمة عند الاقتضاء، (2) ومن أجل ضمان الا يعرقل الشخص التحقيق او الاجراءات امام المحكمة او يعرضهما للخطر كتعريض اي من المتضررين او الشهود للخطر والتهديد، (3) للحؤول دون قيامه بتصرف اجرامي مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به. يجب ان تتضمن مذكرة التوقيف امراً بنقل المتهم بصورة عاجلة الى المحكمة فور توقيفه.
(باء) يحفظ رئيس قلم المحكمة مذكرة التوقيف الاصلية ويتولى اعداد نسخ مصدقة عنه.
(جيم) ترفق مع كل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق الاصل عن قرار الاتهام المصدق وفقاً للمادة 68، الفقرة (كاف) وبيان بحقوق المتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الاساسي والمواد 65 و66 و67، مع اجراء ما يلزم من تعديل. وحيثما امكن، تكون هذه المستندات مكتوبة بلغة يفهمها المشتبه به.
(دال) مع مراعاة اي امر قد صدر عن قاضي الاجراءت التمهيدية او الغرفة، يمكن لرئيس القلم ان يحيل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف او عن امر النقل اذا كان المتهم محتجزاً الى كل من: (1) الشخص او السلطات الموجه اليهم الامر او المذكرة بما في ذلك السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المتهم على ارضها او ضمن ولايتها القضائية، او كان له آخر محل اقامة معروف فيها، او تلك التي يعتقد رئيس القلم بأنه يمكن للمتهم أن يتواجد فيها، (2) الهيئة الدولية المعنية بما في ذلك الانتربول، (3) المدعي العام وفقاً للشروط المحددة من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية او الغرفة.
(هاء) يبلغ رئيس قلم المحكمة الشخص او السلطات التي توجه اليها المذكرة بوجوب ان يتلى على المتهم عند توقيفة قرار الاتهام او تذكيره بحقوقه بلغة يفهمها، وأن ينبه بهذه اللغة نفسها بحقه في التزام الصمت وبأن أي تصريح يصدر عنه سيسجل ويمكن استخدامه كدليل.
(واو) على رغم ما هو وارد في الفقرة (هاء)، اذا ابلغ المتهم عند توقيفه قرار الاتهام او ترجمة عنه وبيان التذكير بحقوقه بلغة يفهمها وقادر على قراءتها تنتفي في هذه الحال الحاجة الى تلاوتها عليه لدى توقيفه. (زاي) عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة، يجوز لعضو من مكتب المدعي العام أن يكون حاضراً منذ لحظة التوقيف.
المادة 105 مكرر- «غياب المتهم عن الاجراءات القائمة امام قاضي الاجراءات التمهيدية»:
(الف) اذا لم يكن المتهم في غضون مدة قدرها 30 يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من تاريخ الاعلان المشار اليه في المادة 76 مكرر، خاضعاً لسلطة المحكمة، يطلب قاضي الاجراءت التمهيدية من غرفة الدرجة الاولى مباشرة اجراءات المحاكمة غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.