المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إبلاغ المتهمين وتوقيفهم: محاكمة غيابية اذا لم يُحضروا
نشر في الحياة يوم 01 - 07 - 2011

فيما يلي عدد من المواد الواردة ضمن قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، والتي ستعتمدها هيئة القضاة العاملة في المحكمة.
المادة 72- «الرجوع عن قرار الاتهام او التهم»: (الف) يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتهام او الرجوع عن تهم في قرار الاتهام.
(1) في أي وقت قبل تصديقه، من دون إذن،
(2) خلال المهلة الممتدة من تاريخ تصديق قرار الاتهام ووضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى، متى بيّن لقاضي الاجراءات التمهيدية في جلسة علنية الاسباب المبررة للرجوع،
(3) وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى بموجب طلب مقدم لديها.
(باء) يبلغ الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم من قرار الاتهام الى الدفاع من دون ابطاء.
المادة 73- «علنية قرار الاتهام»:
مع مراعاة احكام المادة 74، يقتضي اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية.
المادة 74- «نشر قرار الاتهام»:
(الف) في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام او الدفاع، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم اعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك،
(باء) على رغم ما ورد في الفقرة (ألف) يجوز للمدعي العام الاعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة اذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق او الملاحقة.
المادة 76- تبليغ قرار الاتهام:
(الف) يسلم قرار الاتهام المصدق عليه طبقاً للمادة 68 رسمياً الى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في اراضيها او التي كانت آخر مكان معروف لاقامته، او الدولة التي يعتقد ان من الممكن ان يكون موجوداً في اراضيها او خاضعاً لسلطتها من اجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير.
(باء) يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصياً نسخة عنه كما يبلغ في الوقت ذاته الدعوة الى الحضور او مذكرة الوقيف.
(جيم) على رغم ما تنص عليه المادتان 20 و21، يجب على لبنان أو على اي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (الف) و (باء) في اقرب وقت ممكن، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب تبليغ قرار الاتهام او الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.
(دال) عندما تتعلق الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار اليها في الفقرة (جيم)، يرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلباً للتعاون الى السلطات المختصة في الدولة المعنية من اجل تبليغ الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل الى المتهم من دون تأخير.
(هاء) يجوز للرئيس في الحالات التي يثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام او الدعوة الى الحضور أو مذكرة التوقيف الى المتهم، ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الاجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الاجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك من طريق اجراء الاعلان العام.
المادة 79- مذكرات التوقيف:
(ألف) يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب من المدعي العام اصدار مذكرة توقيف (1) من اجل ضمان مثول الشخص امام المحكمة عند الاقتضاء، (2) ومن أجل ضمان الا يعرقل الشخص التحقيق او الاجراءات امام المحكمة او يعرضهما للخطر كتعريض اي من المتضررين او الشهود للخطر والتهديد، (3) للحؤول دون قيامه بتصرف اجرامي مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به. يجب ان تتضمن مذكرة التوقيف امراً بنقل المتهم بصورة عاجلة الى المحكمة فور توقيفه.
(باء) يحفظ رئيس قلم المحكمة مذكرة التوقيف الاصلية ويتولى اعداد نسخ مصدقة عنه.
(جيم) ترفق مع كل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق الاصل عن قرار الاتهام المصدق وفقاً للمادة 68، الفقرة (كاف) وبيان بحقوق المتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الاساسي والمواد 65 و66 و67، مع اجراء ما يلزم من تعديل. وحيثما امكن، تكون هذه المستندات مكتوبة بلغة يفهمها المشتبه به.
(دال) مع مراعاة اي امر قد صدر عن قاضي الاجراءت التمهيدية او الغرفة، يمكن لرئيس القلم ان يحيل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف او عن امر النقل اذا كان المتهم محتجزاً الى كل من: (1) الشخص او السلطات الموجه اليهم الامر او المذكرة بما في ذلك السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المتهم على ارضها او ضمن ولايتها القضائية، او كان له آخر محل اقامة معروف فيها، او تلك التي يعتقد رئيس القلم بأنه يمكن للمتهم أن يتواجد فيها، (2) الهيئة الدولية المعنية بما في ذلك الانتربول، (3) المدعي العام وفقاً للشروط المحددة من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية او الغرفة.
(هاء) يبلغ رئيس قلم المحكمة الشخص او السلطات التي توجه اليها المذكرة بوجوب ان يتلى على المتهم عند توقيفة قرار الاتهام او تذكيره بحقوقه بلغة يفهمها، وأن ينبه بهذه اللغة نفسها بحقه في التزام الصمت وبأن أي تصريح يصدر عنه سيسجل ويمكن استخدامه كدليل.
(واو) على رغم ما هو وارد في الفقرة (هاء)، اذا ابلغ المتهم عند توقيفه قرار الاتهام او ترجمة عنه وبيان التذكير بحقوقه بلغة يفهمها وقادر على قراءتها تنتفي في هذه الحال الحاجة الى تلاوتها عليه لدى توقيفه. (زاي) عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة، يجوز لعضو من مكتب المدعي العام أن يكون حاضراً منذ لحظة التوقيف.
المادة 105 مكرر- «غياب المتهم عن الاجراءات القائمة امام قاضي الاجراءات التمهيدية»:
(الف) اذا لم يكن المتهم في غضون مدة قدرها 30 يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من تاريخ الاعلان المشار اليه في المادة 76 مكرر، خاضعاً لسلطة المحكمة، يطلب قاضي الاجراءت التمهيدية من غرفة الدرجة الاولى مباشرة اجراءات المحاكمة غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.