نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد إبلاغ المتهمين وتوقيفهم: محاكمة غيابية اذا لم يُحضروا
نشر في الحياة يوم 01 - 07 - 2011

فيما يلي عدد من المواد الواردة ضمن قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، والتي ستعتمدها هيئة القضاة العاملة في المحكمة.
المادة 72- «الرجوع عن قرار الاتهام او التهم»: (الف) يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتهام او الرجوع عن تهم في قرار الاتهام.
(1) في أي وقت قبل تصديقه، من دون إذن،
(2) خلال المهلة الممتدة من تاريخ تصديق قرار الاتهام ووضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى، متى بيّن لقاضي الاجراءات التمهيدية في جلسة علنية الاسباب المبررة للرجوع،
(3) وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى بموجب طلب مقدم لديها.
(باء) يبلغ الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم من قرار الاتهام الى الدفاع من دون ابطاء.
المادة 73- «علنية قرار الاتهام»:
مع مراعاة احكام المادة 74، يقتضي اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية.
المادة 74- «نشر قرار الاتهام»:
(الف) في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام او الدفاع، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم اعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك،
(باء) على رغم ما ورد في الفقرة (ألف) يجوز للمدعي العام الاعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة اذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق او الملاحقة.
المادة 76- تبليغ قرار الاتهام:
(الف) يسلم قرار الاتهام المصدق عليه طبقاً للمادة 68 رسمياً الى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في اراضيها او التي كانت آخر مكان معروف لاقامته، او الدولة التي يعتقد ان من الممكن ان يكون موجوداً في اراضيها او خاضعاً لسلطتها من اجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير.
(باء) يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصياً نسخة عنه كما يبلغ في الوقت ذاته الدعوة الى الحضور او مذكرة الوقيف.
(جيم) على رغم ما تنص عليه المادتان 20 و21، يجب على لبنان أو على اي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (الف) و (باء) في اقرب وقت ممكن، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب تبليغ قرار الاتهام او الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.
(دال) عندما تتعلق الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار اليها في الفقرة (جيم)، يرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلباً للتعاون الى السلطات المختصة في الدولة المعنية من اجل تبليغ الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل الى المتهم من دون تأخير.
(هاء) يجوز للرئيس في الحالات التي يثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام او الدعوة الى الحضور أو مذكرة التوقيف الى المتهم، ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الاجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الاجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك من طريق اجراء الاعلان العام.
المادة 79- مذكرات التوقيف:
(ألف) يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب من المدعي العام اصدار مذكرة توقيف (1) من اجل ضمان مثول الشخص امام المحكمة عند الاقتضاء، (2) ومن أجل ضمان الا يعرقل الشخص التحقيق او الاجراءات امام المحكمة او يعرضهما للخطر كتعريض اي من المتضررين او الشهود للخطر والتهديد، (3) للحؤول دون قيامه بتصرف اجرامي مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به. يجب ان تتضمن مذكرة التوقيف امراً بنقل المتهم بصورة عاجلة الى المحكمة فور توقيفه.
(باء) يحفظ رئيس قلم المحكمة مذكرة التوقيف الاصلية ويتولى اعداد نسخ مصدقة عنه.
(جيم) ترفق مع كل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق الاصل عن قرار الاتهام المصدق وفقاً للمادة 68، الفقرة (كاف) وبيان بحقوق المتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الاساسي والمواد 65 و66 و67، مع اجراء ما يلزم من تعديل. وحيثما امكن، تكون هذه المستندات مكتوبة بلغة يفهمها المشتبه به.
(دال) مع مراعاة اي امر قد صدر عن قاضي الاجراءت التمهيدية او الغرفة، يمكن لرئيس القلم ان يحيل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف او عن امر النقل اذا كان المتهم محتجزاً الى كل من: (1) الشخص او السلطات الموجه اليهم الامر او المذكرة بما في ذلك السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المتهم على ارضها او ضمن ولايتها القضائية، او كان له آخر محل اقامة معروف فيها، او تلك التي يعتقد رئيس القلم بأنه يمكن للمتهم أن يتواجد فيها، (2) الهيئة الدولية المعنية بما في ذلك الانتربول، (3) المدعي العام وفقاً للشروط المحددة من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية او الغرفة.
(هاء) يبلغ رئيس قلم المحكمة الشخص او السلطات التي توجه اليها المذكرة بوجوب ان يتلى على المتهم عند توقيفة قرار الاتهام او تذكيره بحقوقه بلغة يفهمها، وأن ينبه بهذه اللغة نفسها بحقه في التزام الصمت وبأن أي تصريح يصدر عنه سيسجل ويمكن استخدامه كدليل.
(واو) على رغم ما هو وارد في الفقرة (هاء)، اذا ابلغ المتهم عند توقيفه قرار الاتهام او ترجمة عنه وبيان التذكير بحقوقه بلغة يفهمها وقادر على قراءتها تنتفي في هذه الحال الحاجة الى تلاوتها عليه لدى توقيفه. (زاي) عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة، يجوز لعضو من مكتب المدعي العام أن يكون حاضراً منذ لحظة التوقيف.
المادة 105 مكرر- «غياب المتهم عن الاجراءات القائمة امام قاضي الاجراءات التمهيدية»:
(الف) اذا لم يكن المتهم في غضون مدة قدرها 30 يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من تاريخ الاعلان المشار اليه في المادة 76 مكرر، خاضعاً لسلطة المحكمة، يطلب قاضي الاجراءت التمهيدية من غرفة الدرجة الاولى مباشرة اجراءات المحاكمة غيابياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.