فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 30 مليار ريال في فبراير 2025    يايسله يحذر لاعبيه من الوقوع في فخ نشوة الفوز بدوري أبطال آسيا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية        المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تعزيز الربط بين الحافلات وقطار الرياض    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رعاية الشباب» تكشف عن لائحة استثمار أراضي الأندية
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2011

بدأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب خطواتها في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك بعد أن أعلنت أمس الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، بعد قرار مجلس الوزراء السماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة من الأندية ذاتها.
وجاءت بنود العقد في (33) مادة، أوضحها وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية فهد الباني عبر تصريح لوكالة الأنباء السعودية، وقال: «نموذج العقد جاء محققاً لما تقتضيه بنود ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، التي صدرت بها موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، التي تخضع لنظام الاستثمار في السعودية بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهم على حد سواء، وتعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها».
وشملت المواد الأولى من البنود على بعض التعريفات والغرض من العقد ووصف العين، تليها توضيح مدة العقد، إذ بينت أن يبدأ العقد اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق، بموجب محضر كتابي موقّع عليه من مندوبي الطرفين، أما الضمان فيقدم ضمان بنكي بنسبة 5 في المئة من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كانت العملية تأجير من دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15 في المئة من الأجرة السنوية، كما تم التطرق إلى عدد من التفاصيل المتعلقة بالضمان.
وشددت البنود على ضرورة أن تنفيذ العقد وفقاً لبنوده وشروطه المتفق عليه، أما التنازل عن العقد وتأجير العين المؤجرة، فأوضحت اللائحة أنه يجوز للمستأجر (المستثمر) أن يتنازل عن العقد، أو ألا يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن، أما استخراج التصاريح اللازمة لخدمة العين المؤجرة من الجهات المختصة، فيتحملها المستأجر. أما تحمل تكاليف الخدمات فالمستأجر يتحمل تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع إذ لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام، تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد إذ تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال.
وتضمنت المواد ضرورة المحافظة على العين المؤجرة وصيانتها، ويكون المستأجر مسؤولاً عن العين المؤجرة، كما يكون مسؤولاً عن كل الخسائر التي تلحق بالعين المؤجرة جراء تصرفاته أو تصرفات عماله.
وتناولت مواد بنود العقد صيانة العين المؤجرة، إذ ألزمت المستأجر الصيانة والنظافة والحراسة، أما إذا كانت تلك الخدمات مرتبطة بالموقع ولا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام فعلى الجهة عند طرح الموقع للتأجير تقدير تكاليف تلك الخدمات، والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد إذ تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً بحسب الأحوال.
وشددت مواد بنود العقد على أن المسؤولية أمام الغير تكون على المستأجر (المستثمر) عن كل الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال، أو بسبب يتعلق بها، كما يكون مسؤولاً عن كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.
وتطرقت المادة (13) إلى معاينة العين المؤجرة، وأوضحت أنه يحق للمؤجر ومندوبه دخول العين المؤجرة لمعاينتها، والتأكد من تنفيذ بنود العقد، أو القيام بإصلاحات ضرورية أو طارئة أو إجراء تعديلات ضرورية من أجل سلامة المستأجر أو العين، أو ما يعتبره المؤجر ضرورياً من دون اعتراض المستأجر، وأن يتحمل المستأجر والمستثمر تكاليف الإصلاحات إذا كانت ناتجة عن تقصيره وإهماله.
أما إقامة المنشآت على الأرض المؤجرة وإزالتها، فسمحت المواد أن يقوم المستأجر بإنشاء ما يلزم مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه، وذلك بعد الحصول على موافقة المؤجر من دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر في مقابل المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار، أو إبقائها بحسب ما يراه المؤجر، كما سمحت للمستأجر استعمال الأرض المؤجرة عليه بالطريقة المناسبة، وذلك على نفقته الخاصة، وفي حدود المجالات التي يتضمنها هذا العقد، من دون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر بأي تعويض عن ذلك.
وسمحت مواد العقد للمستثمر تمديد شبكات المياه والكهرباء والخدمات من دون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤجر، وأن يقوم بتمديد شبكات نقل المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ مشروعه.
وتطرقت المواد إلى أن للمستأجر حق المرور في الطرق المتعارف عليها للوصول إلى العين المؤجرة عليه، وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يتحمل النادي أية تكاليف، ومنعت المواد المستثمر وقف نشاط العين المؤجرة، أو إغلاق العين المؤجرة عليه من دون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر، فإنه يعوض المستأجر عن المدة بمدة مماثلة، كما ألزمته بتسديد الأجرة بالتاريخ المحدد لسدادها، وإذا تأخر عن التسديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق جاز للمؤجر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، على أن تسدد الأجرة بالعملة السعودية، ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى، كما يكون المستأجر مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالعين المؤجرة بسبب يعود إلى سوء الإنشاءات، أو إلى أي تصرف يعود للمؤجر أو عماله.
وفيما يتعلق بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد فأشارت المواد إلى أن المستأجر يلتزم بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما استلمها خالية من الشوائب والشواغل، بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العين المؤجرة الراهنة، وفي حالة عدم استطاعته تسليم العين لتغيبه أو سفره، أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه، فإن المستأجر يفوض (النادي) بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين، وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني، من دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير، كما يحق للجهة مصادرة الضمان، ولا يعفي محضر تسليم العين المؤجرة المستثمر من أي التزامات تقع بسبب تصرفاته في العين المؤجرة، أو أي أضرار لحقت بالعين لم تظهر إلا بعد تسليمها.
وتطرقت المادة (25) إلى انتهاء العقد إذ أوضح أن العقد ينتهي بانتهاء مدته المتفق عليها في العقد، وإذا توفي المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، ففي هذه الحالة يفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية كل الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.
وفي حال فسخ العقد فأشارت مواد البنود إلى أنه يجوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: إذا أخفق المستأجر في تنفيذ التزاماته، أو إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، أو إذا استخدم العين المؤجرة لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو تنازل عنه للغير من دون موافقة خطية من الجهة بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار، أو إذا ثبت أن المستثمر شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر، أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو إذا أفلس أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.