ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حرية الإعلام»... هل تتناقض مع «استقلال القضاء» ؟
نشر في الحياة يوم 24 - 03 - 2011

حاول القاضي يوسف بن عبدالعزيز الفراج أن يتجنب خلطاً تتحدث عنه أطراف عدة بين المباح من الحرية والمضر منها أو المحرم، ففي حين اعتبر «حرية الإعلام» أمر كفلته الشريعة والنظام، نبه إلى أن تلك الحرية لا بد لها من قيد وحدٍّ، ولا سيما إذا ما تقاطعت الحرية مع «استقلال القضاء» الذي رأى ضرورة حمايته من الإعلام فهو قاض وكاتب صحافي في الوقت معاً.
وبينما أعلن وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى هذا الأسبوع أن قضاء بلاده لا يجرّم الرأي المجرد، أكد الفراج من جانبه في بحث مؤصل له عن «حرية الإعلام واستقلال القضاء»، أن «حرية الإعلام صورة من صور حرية التعبير، وهي حق مكفول وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 الفقرة 2 تقرير: «لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أم مطبوع أم في قالب فني أم بأية وسيلة أخرى يختارها».
وفي أنظمة المملكة نص نظام المطبوعات والنشر في المادة الثامنة منه على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية» وجرى التأكيد عليها في السياسة الإعلامية للمملكة، فنصت المادة ال 26 منها على أن «حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي». فهي حق أصيل وفطري تهفو إليه النفوس وتقره العقول قبل تقرير التشريعات له.
إلا أن الفراج لم يشأ تجاوز الموضوع من دون أن يلفت إلى أن «ترسيخ مبدأ حرية الإعلام دستورياً ونظامياً وقضائياً مقيدة بقيود لا بد من الالتزام بها، لئلا يرتد الإعلام من كونه أداة بناء إلى أداة هدم ومن كونه داعماً لمسيرة التنمية والنهضة إلى مقوضٍ لها ولمقوماتها، من خلال تعديه الأطر المسموح بها والفضاءات التي يعمل فيها إلى الخصوصيات المرتبطة بكرامة الإنسان وحقوقه، أو سعيه في إثارة الفتنة والانقسام أو تشكيكه في الحكم والقضاء. ولهذا فإن المعاهدات الدولية المؤكدة لحرية التعبير هي ذاتها لا تغفل التأكيد عن قيود هذه الحرية وأنها ليست مطلقة، ففي العهد الدولي الذي سبق الاقتباس منه في حرية التعبير ورد قيد في المادة ذاتها في الفقرة الثالثة تنص على أنه» تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (المشار إليها) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية، لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
ونبه الباحث إلى أن أنظمة المملكة على رغم أنها «لم تنص على مبدأ حرية التعبير كمبدأ دستوري أو أساسي إلا أن المادة ال39 من النظام الأساسي للحكم نصت على القيود على هذا المبدأ، وهي: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك».
وأشار إلى أن المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر، شددت على أن «حرية التعبير مقيدة بالأحكام الشرعية والنظامية (...) ومن أهم ما ورد في هذه المادة وهو المتعلق بالموضوع المطروح ما نصت عليه من أنه يراعى ألا تُفشي المطبوعة وقائع التحقيق أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
وعلى طريقة العامة بقولهم «من فمك أدينك»، اتخذ القاضي الفراج من المادة المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر، سلاحاً ضد زملائه الإعلاميين، وهو يدافع عن زملائه القضاة.
- وقال: «وفقاً لما سبق يمكن أن يقال إن الأنظمة قيدت وسائل الإعلام والنشر بقيود ترجع في محصلتها إلى قيود مهنية، وقيود موضوعية».
وإذا كان مبدأ «استقلالية القضاء» مبدأ تواطأت عليه كل الأمم ونصت عليه الشريعة والأنظمة المنبثقة عنها في السعودية، فإن الباحث لم يطل في تأصيل ذلك، وبدأ في الحديث عن «علنية الجلسات» وهي المبدأ الذي قال كثيراً ما يدور النقاش عنه من جهة تسويغه لحرية الإعلام للتدخل في المحاكمات من خلال تغطية وقائعها وعلاقة ذلك باستقلال القضاء وإمكان التأثير فيه.
وطرح السؤال الذي تكرر مرات عدة: هل العلنية تعني بالضرورة أن تبقى أبواب المحاكم مفتوحة؟ أم أن العلنية تعني حضور من ترى المحكمة كفايته في تحقيق العلنية ويصدق معه القول بارتفاع السرية؟ وهل حضور الجلسات يستلزم نشر وقائعها؟
سؤالان أجاب عنهما الفراج، بالاستناد إلى التراث الفقهي الذي يقضي فيه القضاة أمام جمع من الناس علناً في المجالس والمساجد، وإلى القانون العالمي الذي أكد علانية الجلسات في المحاكم لضمان العدالة، وإن سمح بالخروج عن تلك القاعدة لاعتبارات مثل «مقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة». بينما جاء نظام المملكة في «الإجراءات الجزائية» أكثر صراحة عندما نصت المادة 155 منه على أن « جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة - استثناءً - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة». وعبارة «استثناء»، أحوجت الفراج إلى الاقرار بأنها «دلالة بينة في أن المنع من علانية الجلسات خلاف الأصل، وبهذا فيكون في حالات خاصة، وكل ذلك لتوسيع ضمانة العلنية في المرافعات»، لكن ذلك لم يمنعه من ترجيح تقييد حرية الإعلام في نشر ما يدور في الجلسات العلنية حتى وإن حضرها، مسترشداً بالتجربة المصرية التي تأخذ بهذا الإجراء.
وفي نهاية المطاف خلص إلى القول بأنه «من خلال ما سبقت الإشارة إليه، فإنه يحظر نظاماً على الإعلام التدخل والحديث في: المحاكمات التي لم تكتسب النهائية. وكل نقد أو تعليق يهدف إلى التقليل من شأن القضاء وإضعاف هيبته تأسيساً على أن ذلك يُزعزع ثقة الناس بالقضاء ويشكك في حياديته وموضوعيته، وهو ما يعود بالنقض على مبدأ أساسي هو: استقلال القضاء»، هكذا قال!
ومع أن حجة «إضعاف هيبة القضاء» التي جعل الباحث الفراج تجنبها شرطاً لتناول أي شأن قضائي، مسألة نسبية يختلف الناس في تقديرها، إلا أنه قضى وهو الذي مارس القضاء مرات عدة، بأنه بقي للإعلام الحق في «كل ما يهدف إلى تصحيح الوضع وإبداء الرأي في الشؤون القضائية وما يرتبط بها، والتعليق والدراسة للأحكام القضائية النهائية وتحليلها، وكل ما يرفع الوعي الحقوقي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.