متحدث الداخلية: المملكة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن    السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين بجوهانسبرج    وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعهم ال 42 في الكويت    فيصل بن فرحان ووزير خارجية الهند يستعرضان العلاقات الثنائية    وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة «تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن»    ديدييه ديشان يطالب لاعبي فرنسا بإنجاز المهمة والتأهل إلى مونديال 2026    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية    "ريمار العقارية" تعيّن الدكتور بسّام بودي رئيسًا تنفيذيًا لقيادة مرحلة جديدة من التحوّل والنمو    فيصل بن مشعل يدشن الموقع الإلكتروني لإمارة القصيم بعد تطويره وتحديث خدماته الإلكترونية    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    نحو نظرية في التعليم    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حرية الإعلام»... هل تتناقض مع «استقلال القضاء» ؟
نشر في الحياة يوم 24 - 03 - 2011

حاول القاضي يوسف بن عبدالعزيز الفراج أن يتجنب خلطاً تتحدث عنه أطراف عدة بين المباح من الحرية والمضر منها أو المحرم، ففي حين اعتبر «حرية الإعلام» أمر كفلته الشريعة والنظام، نبه إلى أن تلك الحرية لا بد لها من قيد وحدٍّ، ولا سيما إذا ما تقاطعت الحرية مع «استقلال القضاء» الذي رأى ضرورة حمايته من الإعلام فهو قاض وكاتب صحافي في الوقت معاً.
وبينما أعلن وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى هذا الأسبوع أن قضاء بلاده لا يجرّم الرأي المجرد، أكد الفراج من جانبه في بحث مؤصل له عن «حرية الإعلام واستقلال القضاء»، أن «حرية الإعلام صورة من صور حرية التعبير، وهي حق مكفول وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 الفقرة 2 تقرير: «لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أم مطبوع أم في قالب فني أم بأية وسيلة أخرى يختارها».
وفي أنظمة المملكة نص نظام المطبوعات والنشر في المادة الثامنة منه على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية» وجرى التأكيد عليها في السياسة الإعلامية للمملكة، فنصت المادة ال 26 منها على أن «حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي». فهي حق أصيل وفطري تهفو إليه النفوس وتقره العقول قبل تقرير التشريعات له.
إلا أن الفراج لم يشأ تجاوز الموضوع من دون أن يلفت إلى أن «ترسيخ مبدأ حرية الإعلام دستورياً ونظامياً وقضائياً مقيدة بقيود لا بد من الالتزام بها، لئلا يرتد الإعلام من كونه أداة بناء إلى أداة هدم ومن كونه داعماً لمسيرة التنمية والنهضة إلى مقوضٍ لها ولمقوماتها، من خلال تعديه الأطر المسموح بها والفضاءات التي يعمل فيها إلى الخصوصيات المرتبطة بكرامة الإنسان وحقوقه، أو سعيه في إثارة الفتنة والانقسام أو تشكيكه في الحكم والقضاء. ولهذا فإن المعاهدات الدولية المؤكدة لحرية التعبير هي ذاتها لا تغفل التأكيد عن قيود هذه الحرية وأنها ليست مطلقة، ففي العهد الدولي الذي سبق الاقتباس منه في حرية التعبير ورد قيد في المادة ذاتها في الفقرة الثالثة تنص على أنه» تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (المشار إليها) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية، لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
ونبه الباحث إلى أن أنظمة المملكة على رغم أنها «لم تنص على مبدأ حرية التعبير كمبدأ دستوري أو أساسي إلا أن المادة ال39 من النظام الأساسي للحكم نصت على القيود على هذا المبدأ، وهي: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك».
وأشار إلى أن المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر، شددت على أن «حرية التعبير مقيدة بالأحكام الشرعية والنظامية (...) ومن أهم ما ورد في هذه المادة وهو المتعلق بالموضوع المطروح ما نصت عليه من أنه يراعى ألا تُفشي المطبوعة وقائع التحقيق أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
وعلى طريقة العامة بقولهم «من فمك أدينك»، اتخذ القاضي الفراج من المادة المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر، سلاحاً ضد زملائه الإعلاميين، وهو يدافع عن زملائه القضاة.
- وقال: «وفقاً لما سبق يمكن أن يقال إن الأنظمة قيدت وسائل الإعلام والنشر بقيود ترجع في محصلتها إلى قيود مهنية، وقيود موضوعية».
وإذا كان مبدأ «استقلالية القضاء» مبدأ تواطأت عليه كل الأمم ونصت عليه الشريعة والأنظمة المنبثقة عنها في السعودية، فإن الباحث لم يطل في تأصيل ذلك، وبدأ في الحديث عن «علنية الجلسات» وهي المبدأ الذي قال كثيراً ما يدور النقاش عنه من جهة تسويغه لحرية الإعلام للتدخل في المحاكمات من خلال تغطية وقائعها وعلاقة ذلك باستقلال القضاء وإمكان التأثير فيه.
وطرح السؤال الذي تكرر مرات عدة: هل العلنية تعني بالضرورة أن تبقى أبواب المحاكم مفتوحة؟ أم أن العلنية تعني حضور من ترى المحكمة كفايته في تحقيق العلنية ويصدق معه القول بارتفاع السرية؟ وهل حضور الجلسات يستلزم نشر وقائعها؟
سؤالان أجاب عنهما الفراج، بالاستناد إلى التراث الفقهي الذي يقضي فيه القضاة أمام جمع من الناس علناً في المجالس والمساجد، وإلى القانون العالمي الذي أكد علانية الجلسات في المحاكم لضمان العدالة، وإن سمح بالخروج عن تلك القاعدة لاعتبارات مثل «مقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة». بينما جاء نظام المملكة في «الإجراءات الجزائية» أكثر صراحة عندما نصت المادة 155 منه على أن « جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة - استثناءً - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة». وعبارة «استثناء»، أحوجت الفراج إلى الاقرار بأنها «دلالة بينة في أن المنع من علانية الجلسات خلاف الأصل، وبهذا فيكون في حالات خاصة، وكل ذلك لتوسيع ضمانة العلنية في المرافعات»، لكن ذلك لم يمنعه من ترجيح تقييد حرية الإعلام في نشر ما يدور في الجلسات العلنية حتى وإن حضرها، مسترشداً بالتجربة المصرية التي تأخذ بهذا الإجراء.
وفي نهاية المطاف خلص إلى القول بأنه «من خلال ما سبقت الإشارة إليه، فإنه يحظر نظاماً على الإعلام التدخل والحديث في: المحاكمات التي لم تكتسب النهائية. وكل نقد أو تعليق يهدف إلى التقليل من شأن القضاء وإضعاف هيبته تأسيساً على أن ذلك يُزعزع ثقة الناس بالقضاء ويشكك في حياديته وموضوعيته، وهو ما يعود بالنقض على مبدأ أساسي هو: استقلال القضاء»، هكذا قال!
ومع أن حجة «إضعاف هيبة القضاء» التي جعل الباحث الفراج تجنبها شرطاً لتناول أي شأن قضائي، مسألة نسبية يختلف الناس في تقديرها، إلا أنه قضى وهو الذي مارس القضاء مرات عدة، بأنه بقي للإعلام الحق في «كل ما يهدف إلى تصحيح الوضع وإبداء الرأي في الشؤون القضائية وما يرتبط بها، والتعليق والدراسة للأحكام القضائية النهائية وتحليلها، وكل ما يرفع الوعي الحقوقي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.