ارتفاع أسعار النفط    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    الذهب ينخفض بعد محادثات "إيجابية" بين الصين وأمريكا    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع اتفاقيات تنموية في القصيم    استشهاد 16 فلسطينيًا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    العميد على بعد خطوة من التتويج    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيث: لا قيمة ل«علنية الجلسات» إذا مُنعت الصحافة من نشر مضامينها!
نشر في الحياة يوم 05 - 05 - 2011

شدد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث على أن الساحة السعودية تعاني من تطرفين في النظرة إلى الإعلام بجميع وسائله، بين طرف يريد الانفلات بلا ضوابط، وآخر يريد تكميم الأفواه.واعتبر «الاعتدال» هو الذي يدعو إليه في دراسة موجزة له عن «الحرية الإعلامية المفهوم والضوابط»، في سياق المنتدى الذي نظمته وزارة العدل في الرياض أخيراً، وتنشر صفحة «قانون» أوراق عمله تباعاً. والتي دار جميعها حول «القضاء والإعلام» وعلاقة الاثنين ببعضهما.
وقال: «المجتمع يحتاج إلى الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة، وذلك للتلقي والتواصل في ما تحتاجه ظروف الحياة، ولذا فما أجمل الوسطية في شؤون ديننا ودنيانا، وما أقبح التطرف في اليمين واليسار، ومن ذلك موضوع الحرية عموماً وفي الشأن الإعلامي خصوصاً، فطرف يريد الانفلات بلا ضوابط ليعتدي على حقوق الخالق أو المخلوق، وطرف يريد تكميم الأفواه ومنع المختلفين معه في الفكر والاجتهاد عن أن يبدوا آراءهم أو عن مجرد أن يقوموا بمناقشة آراء غيرهم. وهكذا هي بعض جوانب حياتنا في صراع بين تيارين بأطيافهما مع أقلية عددهما، إلا أنهما البادية أصواتهما في الساحة أمام الناظرين والسامعين والقارئين، في حين أن الأغلبية لا تزال على صمتها، وفي مدرجات الفرجة بعد أن تركت الميدان لفريقي النزال بلا معارضة أو حتى سؤال».
وأضاف: «الحرية كمبدأ تعتبر من المسلمات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، وفي السيرة النبوية والخلافة الراشدة والتاريخ الإسلامي، ولكنها بضابطين رئيسيين؛ أحدهما ألا يعتدى على حدود الخالق بارتكاب ما حرمه الله بالإجماع الثابت، وثانيهما ألا يعتدى على حدود المخلوقين بارتكاب ما يمس بضروراتهم الخمس من دين أو نفس أو عرض أو مال أو عقل، وباستيفاء الأمرين تنطلق الحريات والحقوق بلا موانع دينية أو دنيوية.
وعليه فلا يجوز أن يفرض على أحد اجتهاد فردي أو حتى جماعي، وإلا فيعد انتهاكاً للحرية الشخصية فضلاً عن الحريات العامة، ما لم يكن قانوناً ملزماً لمصلحة الجميع، وأما ترجيحات الأفراد والجماعات فليست ملزمة إلا لمُصدرها ما لم يعتمدها ولي الأمر ويأمر بالإلزام بها، ولا يجوز الافتئات على تشريع السماء، أو تقنين الأرض في ما هو دنيوي لا يعارض الشريعة، وإلزام الخلق به، وحين وقوعه فيعد منكراً بذاته ويجب إنكاره وعدم تركه؛ لأنه استبداد واستعباد».
وتابع: «إذا رأينا الإعلام اليوم بأنواعه المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، نلحظ وجود بعض من يتجاوز الحرية الإعلامية المشروعة بما يتضمن التعدي على حدود (دينية) أو (دنيوية)، و(عامة) أو (خاصة)، وفي مقابل هذا نرى وجود المخالفين لهذا التوجه والمنكرين له وقد مارس بعضهم ما هو أسوأ منه سواء ابتداءً أو رداً عبر الفضائيات والإنترنت، وبالتالي فكلاهما على خطأ، بحيث كل طرف يوغل في الآخر، وربما الثاني أشد تجاوزاً من الأول؛ وذلك لعدم وجود المراقبة المؤسسية على مخرجاته، ففرق بين مقال ينشر في صحيفة ورقية ولديها رقابات داخلية، وبين مشاركات منفلتة في يوتيوب وتويتر وفيسبوك، فضلاً عن الصحف الإلكترونية والمنتديات الحوارية والمدونات الشخصية والمجموعات البريدية وغيرها، ولكن الفارق الغريب في هذا المشهد؛ خلو الساحة من (المرشدين) الذين يراقبون الواقع ويحسنون فهمه وإدراكه ويوجهون المجتمع والشباب باعتدال ومحبة نحو الوسطية والتسامح مع حسن النية والظن والقصد».
إذا جاز الحضور جاز النشر!
ولما تجاوز الغيث إلى المحور الثاني من حديثه حول «مفهوم الحرية الإعلامية وضوابطها في الشأن القضائي»، بدا أكثر واقعية في نظرته إلى الحرية الإعلامية من قضاة آخرين، انحازوا لسد الذرائع على القضاء بإسراف.
وقال: «من المسلم به في القضاء مبدأ العلانية لضمان الشفافية والنزاهة، وقد ورد في المادة رقم 61 من نظام المرافعات الشرعية النص الآتي: «تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة»، وعلى ذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر، وما دام قد جاز حضور العموم فيجوز نشره للعموم، وما لم يقرر القاضي سرية الجلسة فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزاً بذلك، وما دام الحضور مكفول للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع».
وأبدى برهاناً آخر عالمياً، إذ وجدت كما قال: «بعض المحاكمات العالمية تبث مباشرة في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كدليل على العدالة والنزاهة، وعلى ذلك فلا يمنع في الأصل من النشر الإعلامي لما يدور من المداولات القضائية، كما يجوز النشر لما بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، بشرط أن يكون النشر لنقل الصورة إلى المتلقي من دون أن تكون المادة المنشورة موجهة وإنما بكل حياد وتجرد وموضوعية».
وحرر محل النزاع بين لائحة المطبوعات، ونظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً «اشترطت الفقرة رقم سبعة من المادة رقم تسعة من نظام المطبوعات والنشر بأن: «يراعى عند إجازة المطبوعات ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة»، والمفهوم هنا من منطوق المادة هو الذي يُفشى مما يعد غير مَفشي من السريات بخلاف العلنيات، وأُكد هذا المفهوم في اللائحة التنفيذية إذ جاءت المادة 73 في الفصل الثالث منها بعنوان: «المسائل المحظور نشرها أو تداولها» عبر الفقرة (ز) ونصت على أنه: «لا يجوز نشر وقائع التحقيقات، أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة»، وهنا أطلق الحظر في شأن وقائع التحقيقات ولكنه قيد الحظر في وقائع المحاكمات بما له علاقة بالخصوصيات بخلاف العموميات، وذلك لكون التحقيقات تقتضي (مصلحتها) كونها «سرية» بخلاف المحاكمات التي تقتضي (عدالتها) كونها «علنية».
وتبعاً لذلك يرى الغيث أن «نظام الإجراءات الجزائية أكد على سرية التحقيقات بخلاف المحاكمات، ولكن يحظر نشر ما له علاقة بحرمة الحياة الخاصة أو الأسرار الشخصية، وورد هذا في أنظمة أخرى عدة، كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المحاماة وغيرهما، وعليه فإفساح المجال أمام الإعلام لخدمة القضاء يعتبر من الأمور الحضارية، وله آثاره الإيجابية عند الانضباط، ولكن هناك بعض الانتهازيين الذين يستغلون هذا الأمر للضغط على القضاء، وتهييج الرأي العام للحصول على أحكام معينة، ولذا فلا بد مع الحرية الإعلامية من ضبط الممارسات بما يجرم الاستعداء على القضاء وأطراف القضية، لأجل أن يكون الإعلام في خدمة القضاء وليس في خدمة الأطراف المتنفذين من أصلاء أو محامين على حساب ميزان العدل وهيبة العدالة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.