المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تتسلم الطعن في حكم سجن عبدالله المهدي
نشر في الحياة يوم 23 - 01 - 2011

توقع محامي «عبدالله وسميرة»، صدور الرد على لائحة الطعن التي قدمها إلى محكمة الاستئناف في الرياض، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بعد ان سلمها لائحة الاعتراض على الحكم الصادر قبل ثلاثة أشهر، من المحكمة الإدارية في الدمام، على موكله عبدالله المهدي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه ثمانية آلاف ريال.
وقال المحامي احمد السديري، في تصريح ل «الحياة»: «إن الطعن تضمن عدداً من الأدلة القضائية، التي تدفع إلى عدم تأييد الحكم». واتُّهم المهدي من جانب والد زوجته سميرة، بتقديم أوراق «مُزورة»، خلال فترة الخطوبة، بينها ما يثبت نسبه إلى إحدى القبائل، وكذلك ورقة من إمام مسجد يصلي فيه. بيد ان المحامي أوضح في لائحته الاعتراضية ان «موكلي أنكر أن الصورة المقدمة (من جانب المُدعي) هي صورة المشهد الذي قدمه (خلال فترة الخطوبة)، إذ قال: إن المشهد كان يحوي أربعة أسطر، وهذه الصورة تظهر أن سطوره ستة، كما ان الخط ليس خطي».
وأضاف السديري «كان على الدائرة (الجزائية في المحكمة الإدارية) تحليفه (المهدي)، أو مطالبة الادعاء أو المُدعي الخاص بالبينة، أي إثبات تقديمه (المُتهم) أصل المحرَّر الذي احتج الادعاء بصورته، أو أن يثبت أن الصورة التي بين يدي الدائرة هي صورة».
وذكر السديري، أن «الادعاء امتنع عن الرد عندما أنكر موكلي نسبة صورة ذلك المحرر إليه، ولم يناهض عن ادعائه بتقديم ما يقطع كذب المُتهم. كما انه (الادعاء) لم يأت ببينة تقطع بنسبة أصل صورة هذه الورقة إليه (المهدي)»، مشيراً إلى «ما اجمع عليه فقهاء الشريعة المُحدثين في زماننا هذا، على القول بان الأخذ في قواعد القياس، وما تقتضيه المصالح المرسلة التي اخذ بها علماء الأصول، تُلزم بالرجوع إلى النظم والآلات الحديثة التي استحدثت، إذ يُستطَاع عبرها وبسهولة اكتشاف التزوير، والتأكد منه، إذا ما اعترى المُحرَّر شبهة، فالقاضي إذا تحقق من الأمر تحققت العدالة».
ولفت إلى ضرورة الالتزام في «المادتين «163» و«969»، في قضايا التزوير، وهما تلزمان الدائرة (الجزائية) بإجراء تحقيق في القضية التي بين يديه، فالحكم قد يؤدي إلى التفرقة بين الزوجين، وهو أمر له عاقبة خطرة جداً»، مطالباً محكمة الاستئناف ب «إصدار حكم ينقض حكم الدائرة الجزائية» في المحكمة الإدارية.
وأضاف «لا يكفي للمحرر إثبات واقعة حتى يضحى موضوعاً للتزوير، بل يجب أن تكون الواقعة المُدرجة ذات أثر قانوني، وهذا يتطلب أن تكون الواقعة مستوفية للشروط التي يلزم بها القانون لقبولها في الإثبات»، مضيفاً أن «المُحرر موضوع جريمة التزوير الذي يتبرأ منها موكلي، ما دام لم ير أصول الأوراق ليتم عرضها على القضاة». وتضمن الطعن في الحكم، تفاصيل القضية، التي بدأت قبل نحو أربع سنوات، واعتراض الزوجة سميرة على قرار والدها، الذي نسب تهمة التزوير إلى زوجها عبدالله، إضافة إلى الشهود من أهلها، الذين أكدوا أن «الزواج تم بعلم والدها، وبموافقته، ومن دون أي اعتراض من جانبه، ومن جانب عمها (أخو والدها)».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.