منتدى حائل للاستثمار 2025.. انطلاقة تنموية يقودها حزمة مبادرات لتغيير المشهد الاقتصادي للمنطقة    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    سمو أمير المنطقة الشرقية يفتتح " مشروع أرينا الخبر "    الهيئة السعودية للمياه تُعفي بعض المخالفين من الغرامات المالية    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    ترمب.. الأمريكي المختلف!    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    نحو تحرير السوق العقاري    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    440 مليار ريال استثمارات مدن    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    تكريم إلهام علي وأخريات في حفل «المرأة في السينما» في كان    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    اختبارات نافس في 8 دول    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأجير المنتهي ب«الخداع»!
نشر في الحياة يوم 14 - 01 - 2011

لا يكفي للحكم بشرعية عقدٍ من عقود المعاوضات أن يخلو من الربا والغرر والميسر، بل يجب أن يخلو - أيضاً - من كل ما يتضمن أكلاً لأموال الناس بالباطل، ولذا حرّم الشرع احتكار السلع التي يحتاجها الناس، مع أن المحتكر لا يرغمهم على الشراء منه، ولا يبيعهم بربا ولا بغرر. وحرّم الشرع الغبن في البيع بأن يبيع السلعة بأكثر من قيمتها السوقية بفرق فاحش عرفاً، ونهى عن تلقي الركبان للشراء منهم بأقل من سعر السوق؛ لأن فيه غبناً لهم بسبب جهلهم بقيمتها السوقية.
ومن أبشع صور الاستغلال عقد التأجير المنتهي بالتمليك بصيغته التقليدية المعروفة، الذي لم نجنِ من استحداثه إلا زيادةً في حماية حق القوي (الشركة)، وتضييعاً لحق الضعيف (العميل) المستهلك المغلوب على أمره.
إن من حق شركات التأجير المنتهي بالتمليك أن تحمي حقوقها، ولكن ليس من حقها أن تلعب على الحبلين، فإذا طالبهم المستأجر أن يكون قسط التأجير للسيارة مثلاً بسعر السوق، وأن يكون قسط التأجير الشهري في السنة الثانية أقل منه في السنة الأولى اعتباراً لتقادم موديل السيارة، وأن تكون كلفة تغيير الزيت والإطارات عليهم، قالوا: إنما أنت مشترٍ، ولست بمستأجر في الحقيقة، وما هذه الأقساط التي نتقاضاها منك إلا أقساط بيع، وليست أقساط إجارة!
أما إذا تعثر العميل في السداد لبضعة أشهر فحينها سيلعبون على الحبل الآخر، ليقولوا: إنما أنت مستأجر، ولست مشترياً!
إن لحفظ الحق وضمانِ عدم المماطلة طرقاً أخرى مشروعة، ليس منها هذه الطريق؛ ولذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالغالبية منذ أكثر من عشر سنوات بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك بصورته التقليدية المعروفة منعاً لهذا التلاعب على حساب حاجة المستهلك المغلوب على أمره، المتضمن لعقدين في عقد، فتواردا على عين واحدة في وقت واحدٍ، وهما عقدا البيع والإجارة، بطريقة يمكن تسميتها ب«اللعب على الحبلين».
العجيب أنه بعد صدور هذا القرار الذي هو في حقيقته حماية لحق الضعيف المستهلك تعالت أصواتٌ في الصحافة باستنكاره واتهامه بالتضييق على الناس والتشديدِ من غير وجه شرعي مقبول، ثم هم اليومَ أنفسهم بعد أن رأوا تبعاتها الثقيلة على المستهلك الضعيف يتنادون باللوم والاستنكار على تلك الهيئات الشرعية التي تجيز حيلاً ربوية ظالمة تستقوي بها المصارف التقليدية على العميل الضعيف بإجراءات وعقود صورية، ظاهرها البيع، وحقيقتها أكلٌ للربا أضعافاً مضاعفة، فلم تزدها إلا جشعاً إلى جشع.
وما نقموه على تلك الهيئات هو نفسه ما نقمته هيئة كبار العلماء على عقد التأجير المنتهي بالتمليك بصورته التقليدية المعروفة، وهو الصورية في العقد، حيث مقصوده الحيلة على خلاف ظاهر العقد، فعقد التأجير المنتهي بالتمليك ليس تأجيراً على الحقيقة، بدليل أن القسط لم يكن بأجرة المثل، وأن المستأجر هو مَن يتحمل تبعات تلف العين المستأجرة، أليست تحسب عليه رسوم التأمين؟! وأيضاً هو من يتحمّل النفقات التشغيلية - كتغيير الزيت والإطارات - والصيانة.
إن الطريقة العادلة للتأجير المنتهي بالتمليك أن تؤجر العين - ولتكن سيارةً مثلاً - بأجرة مثلها في السوق، كما جرت عليه عادة شركات تأجير السيارات، وأن تتحمل الشركة المؤجرة نفقات الاستهلاك والصيانة وضمان التلف ما لم يكن بتعدي المستأجر أو تفريطه، وهذا يعني أن تكون رسوم التأمين عليها لا على المستأجر، ثم لها بعد ذلك أن تعطي المستأجر الخيار بشراء السيارة بقيمتها السوقية بعد انتهاء عقد الإجارة، فإن ادعت الشركات التي تبيع السيارات بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك أنها ستخسر بهذه الطريقة، فجوابنا: لماذا لم تخسر شركات تأجير السيارات، ونحن نراها تتنامى كل يوم؟! فإن ادّعوا أن قصدهم البيع وليس التأجير على الحقيقة، فليكن ذلك إذاً بطريقه الشرعي الذي لا يجحف بحق المستأجر - عفواً المشتري - الضعيف، وإلا فأين نحن عن حماية المستهلك؟!
ليست مهمة الهيئة الشرعية أن تبحث عن بدائل تحتال بها على صورة العقد المحرم دون حقيقته التي هي المقصود من تحريم ذلك العقد، وليست مهمتها أن تراعي الأجدى للمصارف دون مراعاةٍ لحق العميل الضعيف وحمايته من الاستغفال بحيل هي أشد من الحرام نفسه. وإذا كان واجباً عليها أن تمنع كل معاملة تتضمن ربا أو قماراً أو غرراً، فإن من الواجب - كذلك - أن تمنع كل معاملة يظهر فيها الاستغلال والجشع والظلم والتعسف. والله من وراء القصد.
* أكاديمي في الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.