فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    أمير حائل يبحث مع نائب أمير نجران سبل تعزيز التعاون    النفط يتراجع وسط توقعات بفائض في المعروض    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات آسفي    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    خالد بن سلمان يبحث مع بولس جهود إحلال السلام    أمير نجران يستعرض الخطة التنفيذية للجمعية الخيرية    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    تراجع الدولار وتباين لسياسات العالم النقدية    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    مُحافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في فعاليات سرطان الثدي.    بلدية محافظة الشماسية تنهي معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة    تألق ثلاثي دوري روشن في نصف نهائي كأس العرب    القادسية في مفترق طرق.. غونزاليس يغادر ورودجرز قريب من الإشراف الفني    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلّف    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    "إثراء" يحتفي بيوم اللغة العربية على مدار ثلاث أيام    الفريق المشترك لتقييم الحوادث ينفي استهداف معدّة مدنية في باقم    "سعود الطبية" تنجح في إجراء قسطرة علاجية نادرة لطفلة بعمر خمسة أشهر    شفيعًا تشارك في فعاليات جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة لليوم العالمي لذوي الإعاقة بجامعة الفيصل    الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    كايا كالاس: محادثات قرض التعويضات لأوكرانيا "تزداد صعوبة"    قبيلة الجعافرة تكرّم الدكتور سعود يحيى حمد جعفري في حفل علمي وثقافي مهيب    ثلاث جولات في مختلف مناطق المملكة ، وبمشاركة أبطال السباقات الصحراوية    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    ديبورتيفو الكوستاريكي يتوّج ببطولة مهد الدولية للقارات لكرة القدم    نجوم القارة السمراء يستعدون لترك أنديتهم.. «صلاح وحكيمي وأوسيمين» تحت المجهر في كأس أمم أفريقيا    موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق «ونتر وندرلاند»    "أمِّ القُرى" تعقد لقاءً تعريفيًّا مع التَّقويم والاعتماد الأكاديمي    الخريجي: الحوار البناء أداة تفاهم بين الشعوب    القراءة الورقية.. الحنين إلى العمق والرزانة    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    استضافت اجتماع اللجنة التنفيذية ل«البرنامج التعاوني».. السعودية رائد عالمي في مجال أمن الطيران    السعودية تدين الهجوم الإرهابي.. دمشق توقف 11 عنصراً للتحقيق في هجوم تدمر    مواجهات مع مستوطنين مسلحين.. اقتحامات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية    صينية تعالج قلقها بجمع بقايا طعام الأعراس    بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.. ولي العهد ووزير خارجية الصين يستعرضان العلاقات الثنائية    أمير نجران يُشيد بإنجازات "الصحة" في جوائز تجربة العميل    دراسة: دواء جديد يتفوق على «أوزمبيك» و«ويغوفي»    في ورشة عمل ب"كتاب جدة" خطوات لتحفيز الطفل على الكتابة    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    الغامدي يزور جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية    نمو أعداد الممارسين الصحيين إلى 800 ألف    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    الغرور العدو المتخفي    بدء المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون حقوقيون يطالبون بتجريم تزويج الطفلات في المغرب
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2017

يحدد القانون سن الزواج في المغرب ب 18 سنة، وتنص مدونة الأسرة على أنه «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعَين بقواهما العقلية. ولقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي».
ووفق الفعاليات النسائية والحقوقية، يشكل إذن القاضي ثغرة قانونية تؤدي إلى التحايل على القانون في بعض الحالات وشرعنة الزواج المبكر خصوصاً في ظل ضعف التوعية حول مدى خطورة الظاهرة وتغاضي الأهل والمجتمع عن مدى أهلية الفتاة لتحمل المسؤولية. فمدونة الأسرة وفق الباحثين، لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت في شكل أو آخر في تأجيجها من خلال منح المشترع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي. ويقول المنتقدون إن الوقت حان لإعادة النظر في المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، مع استحضار المعطى الاجتماعي- الثقافي للمجتمع المغربي، ومراعاة مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين أن أب القاصر، باعتباره النائب الشرعي، يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إكراه القاصر على الزواج.
وقد قاربت مجموعة من الجمعيات الأهلية والحقوقية موضوع انعكاس الزواج المبكر من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية على القاصرات، مع تسليط الضوء على الجانب الواقعي من خلال تقديم شهادة حية لحالات سابقة للزواج المبكر، عبر محطات نضالية سعت الى إسماع المعنيين أصوات هؤلاء الفتيات اللواتي يتعرضن للظلم باسم القانون.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى تفاقم الظاهرة في ظل صمت مريب من دون تعديل القانون، وفق ما تؤكده الأرقام التي تفيد بأن 43 ألف فتاة تم تزويجهن في سن بين 15 و18 سنة، علماً أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير وفق المهتمين، لأن الرقم المسجل يقتصر على عقود الزواج الموثقة ولا يشمل ما يسمى «زواج الفاتحة».
في المقابل، كشفت دراسة حديثة أعدتها إحدى الجمعيات التي تنشط في الأرياف حول «تزويج الطفلات»، أن السعي إلى تجاوز فراغ تشريعي يدفع عدداً من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب «تزويج الطفلات» رغبة في حمايتهن قانونياً من «زواج الفاتحة» الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وبيّنت الدراسة التشخيصية لظاهرة «تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات في إقليم أزيلال»، التي تم تقديم نتائجها أخيراً في الرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها إلى تزويجها بالفاتحة، وهو زواج يكشف ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
واختار معدو الدراسة استعمال توصيف «تزويج الطفلات» لأنه يعبر في نظرهم في شكل «أفضل وأدق عن المعنى الحقيقي للظاهرة، عوض زواج القاصر وفق منطوق مدونة الأسرة».
وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات في شكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحًا في كل الأحوال إذ إن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها من دون حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأضافت أنه في حال إنجابها أطفالاً فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسبهم سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حين يكون أحد طرفي الزواج قاصراً.
وخلصت الدراسة إلى أن غالبية مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير مشكلة أخلاقية لأنه يُبنى على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي تأذن بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، داعية إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عموماً، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر خصوصاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.