برعاية الرئيس السوري.. المنتدى الاستثماري السعودي - السوري يبدأ أعماله في دمشق    أسواق الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها معززة بأرباح قطاع التكنولوجيا    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    هل نكتفي بالظهور في وسائل الإعلام؟ أم نصنع تأثيرًا حقيقيًا؟    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    وزارة الطاقة تطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون حقوقيون يطالبون بتجريم تزويج الطفلات في المغرب
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2017

يحدد القانون سن الزواج في المغرب ب 18 سنة، وتنص مدونة الأسرة على أنه «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعَين بقواهما العقلية. ولقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي».
ووفق الفعاليات النسائية والحقوقية، يشكل إذن القاضي ثغرة قانونية تؤدي إلى التحايل على القانون في بعض الحالات وشرعنة الزواج المبكر خصوصاً في ظل ضعف التوعية حول مدى خطورة الظاهرة وتغاضي الأهل والمجتمع عن مدى أهلية الفتاة لتحمل المسؤولية. فمدونة الأسرة وفق الباحثين، لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت في شكل أو آخر في تأجيجها من خلال منح المشترع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي. ويقول المنتقدون إن الوقت حان لإعادة النظر في المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، مع استحضار المعطى الاجتماعي- الثقافي للمجتمع المغربي، ومراعاة مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين أن أب القاصر، باعتباره النائب الشرعي، يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إكراه القاصر على الزواج.
وقد قاربت مجموعة من الجمعيات الأهلية والحقوقية موضوع انعكاس الزواج المبكر من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية على القاصرات، مع تسليط الضوء على الجانب الواقعي من خلال تقديم شهادة حية لحالات سابقة للزواج المبكر، عبر محطات نضالية سعت الى إسماع المعنيين أصوات هؤلاء الفتيات اللواتي يتعرضن للظلم باسم القانون.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى تفاقم الظاهرة في ظل صمت مريب من دون تعديل القانون، وفق ما تؤكده الأرقام التي تفيد بأن 43 ألف فتاة تم تزويجهن في سن بين 15 و18 سنة، علماً أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير وفق المهتمين، لأن الرقم المسجل يقتصر على عقود الزواج الموثقة ولا يشمل ما يسمى «زواج الفاتحة».
في المقابل، كشفت دراسة حديثة أعدتها إحدى الجمعيات التي تنشط في الأرياف حول «تزويج الطفلات»، أن السعي إلى تجاوز فراغ تشريعي يدفع عدداً من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب «تزويج الطفلات» رغبة في حمايتهن قانونياً من «زواج الفاتحة» الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وبيّنت الدراسة التشخيصية لظاهرة «تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات في إقليم أزيلال»، التي تم تقديم نتائجها أخيراً في الرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها إلى تزويجها بالفاتحة، وهو زواج يكشف ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
واختار معدو الدراسة استعمال توصيف «تزويج الطفلات» لأنه يعبر في نظرهم في شكل «أفضل وأدق عن المعنى الحقيقي للظاهرة، عوض زواج القاصر وفق منطوق مدونة الأسرة».
وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات في شكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحًا في كل الأحوال إذ إن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها من دون حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأضافت أنه في حال إنجابها أطفالاً فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسبهم سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حين يكون أحد طرفي الزواج قاصراً.
وخلصت الدراسة إلى أن غالبية مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير مشكلة أخلاقية لأنه يُبنى على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي تأذن بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، داعية إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عموماً، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر خصوصاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.