رئيس مجلس الشورى: دعم القيادة الحكيمة للمجلس امتداد لرؤيتها في تعزيز مسيرة التنمية    أمير تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    المرور: التمهل قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية يحد من الحوادث المرورية    أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية طهور    سوق تمور المدينة يبدأ بالتصدير ومزاد خيري    حرس الحدود في حقل تضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    ولي العهد تحت قبة الشورى: سعينا مستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة    تركي بن محمد بن فهد: الخطاب الملكي جاء شاملًا وإستراتيجيًا ومؤكدًا على نهج القيادة لتحقيق التنمية في جميع المجالات    وسط حضور جماهيري كبير .. الأخضر السعودي تحت 20 يتوّج بكأس الخليج    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    الجناح الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز يقود هجوم نيوم    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    القبض على مقيم باكستاني في نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    المفتي: الخطاب الملكي يحمل رسائل سامية لخدمة الوطن والإنسانية    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    المملكة تجدد أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف تضامنها الكامل مع قطر    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10498.04) نقطة    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    مُحافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية المودة للتنمية الأسرية    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    بولندا تُسقط طائرات مسيرة فوق أراضيها    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    الداخلية القطرية تعلن مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الهجوم الإسرائيلي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    تاريخ وتراث    الاتفاق يجهز ديبملي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون حقوقيون يطالبون بتجريم تزويج الطفلات في المغرب
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2017

يحدد القانون سن الزواج في المغرب ب 18 سنة، وتنص مدونة الأسرة على أنه «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعَين بقواهما العقلية. ولقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي».
ووفق الفعاليات النسائية والحقوقية، يشكل إذن القاضي ثغرة قانونية تؤدي إلى التحايل على القانون في بعض الحالات وشرعنة الزواج المبكر خصوصاً في ظل ضعف التوعية حول مدى خطورة الظاهرة وتغاضي الأهل والمجتمع عن مدى أهلية الفتاة لتحمل المسؤولية. فمدونة الأسرة وفق الباحثين، لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت في شكل أو آخر في تأجيجها من خلال منح المشترع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي. ويقول المنتقدون إن الوقت حان لإعادة النظر في المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، مع استحضار المعطى الاجتماعي- الثقافي للمجتمع المغربي، ومراعاة مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين أن أب القاصر، باعتباره النائب الشرعي، يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إكراه القاصر على الزواج.
وقد قاربت مجموعة من الجمعيات الأهلية والحقوقية موضوع انعكاس الزواج المبكر من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية على القاصرات، مع تسليط الضوء على الجانب الواقعي من خلال تقديم شهادة حية لحالات سابقة للزواج المبكر، عبر محطات نضالية سعت الى إسماع المعنيين أصوات هؤلاء الفتيات اللواتي يتعرضن للظلم باسم القانون.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى تفاقم الظاهرة في ظل صمت مريب من دون تعديل القانون، وفق ما تؤكده الأرقام التي تفيد بأن 43 ألف فتاة تم تزويجهن في سن بين 15 و18 سنة، علماً أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير وفق المهتمين، لأن الرقم المسجل يقتصر على عقود الزواج الموثقة ولا يشمل ما يسمى «زواج الفاتحة».
في المقابل، كشفت دراسة حديثة أعدتها إحدى الجمعيات التي تنشط في الأرياف حول «تزويج الطفلات»، أن السعي إلى تجاوز فراغ تشريعي يدفع عدداً من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب «تزويج الطفلات» رغبة في حمايتهن قانونياً من «زواج الفاتحة» الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وبيّنت الدراسة التشخيصية لظاهرة «تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات في إقليم أزيلال»، التي تم تقديم نتائجها أخيراً في الرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها إلى تزويجها بالفاتحة، وهو زواج يكشف ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
واختار معدو الدراسة استعمال توصيف «تزويج الطفلات» لأنه يعبر في نظرهم في شكل «أفضل وأدق عن المعنى الحقيقي للظاهرة، عوض زواج القاصر وفق منطوق مدونة الأسرة».
وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات في شكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحًا في كل الأحوال إذ إن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها من دون حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأضافت أنه في حال إنجابها أطفالاً فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسبهم سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حين يكون أحد طرفي الزواج قاصراً.
وخلصت الدراسة إلى أن غالبية مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير مشكلة أخلاقية لأنه يُبنى على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي تأذن بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، داعية إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عموماً، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر خصوصاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.