نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون حقوقيون يطالبون بتجريم تزويج الطفلات في المغرب
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2017

يحدد القانون سن الزواج في المغرب ب 18 سنة، وتنص مدونة الأسرة على أنه «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعَين بقواهما العقلية. ولقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي».
ووفق الفعاليات النسائية والحقوقية، يشكل إذن القاضي ثغرة قانونية تؤدي إلى التحايل على القانون في بعض الحالات وشرعنة الزواج المبكر خصوصاً في ظل ضعف التوعية حول مدى خطورة الظاهرة وتغاضي الأهل والمجتمع عن مدى أهلية الفتاة لتحمل المسؤولية. فمدونة الأسرة وفق الباحثين، لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت في شكل أو آخر في تأجيجها من خلال منح المشترع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي. ويقول المنتقدون إن الوقت حان لإعادة النظر في المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، مع استحضار المعطى الاجتماعي- الثقافي للمجتمع المغربي، ومراعاة مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين أن أب القاصر، باعتباره النائب الشرعي، يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إكراه القاصر على الزواج.
وقد قاربت مجموعة من الجمعيات الأهلية والحقوقية موضوع انعكاس الزواج المبكر من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية على القاصرات، مع تسليط الضوء على الجانب الواقعي من خلال تقديم شهادة حية لحالات سابقة للزواج المبكر، عبر محطات نضالية سعت الى إسماع المعنيين أصوات هؤلاء الفتيات اللواتي يتعرضن للظلم باسم القانون.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى تفاقم الظاهرة في ظل صمت مريب من دون تعديل القانون، وفق ما تؤكده الأرقام التي تفيد بأن 43 ألف فتاة تم تزويجهن في سن بين 15 و18 سنة، علماً أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير وفق المهتمين، لأن الرقم المسجل يقتصر على عقود الزواج الموثقة ولا يشمل ما يسمى «زواج الفاتحة».
في المقابل، كشفت دراسة حديثة أعدتها إحدى الجمعيات التي تنشط في الأرياف حول «تزويج الطفلات»، أن السعي إلى تجاوز فراغ تشريعي يدفع عدداً من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب «تزويج الطفلات» رغبة في حمايتهن قانونياً من «زواج الفاتحة» الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وبيّنت الدراسة التشخيصية لظاهرة «تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات في إقليم أزيلال»، التي تم تقديم نتائجها أخيراً في الرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها إلى تزويجها بالفاتحة، وهو زواج يكشف ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
واختار معدو الدراسة استعمال توصيف «تزويج الطفلات» لأنه يعبر في نظرهم في شكل «أفضل وأدق عن المعنى الحقيقي للظاهرة، عوض زواج القاصر وفق منطوق مدونة الأسرة».
وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات في شكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحًا في كل الأحوال إذ إن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها من دون حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأضافت أنه في حال إنجابها أطفالاً فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسبهم سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حين يكون أحد طرفي الزواج قاصراً.
وخلصت الدراسة إلى أن غالبية مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير مشكلة أخلاقية لأنه يُبنى على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي تأذن بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، داعية إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عموماً، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر خصوصاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.