تراجع أسعار النفط    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    اتفاقية لتمكين الكوادر السعودية في مجالات الفندقة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    أمير القصيم: الرس تحظى بمشاريع تنموية وخدمية تسير بخطى ثابتة    الجراحات النسائية التجميلية (3)    أمانة القصيم تنفّذ 4793 جولة رقابية بالأسياح    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    ترمب سيخير نتنياهو بين استمرار الحرب وبلورة شرق أوسط جديد    صعود أسواق أسهم الخليج مع تقدم مفاوضات التجارة الأميركية    المملكة.. يد تمتد وقلب لا يحده وطن    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    «الشورى» يقر توصيات لحوكمة الفقد والهدر الغذائي والتحوط لارتفاع الأسعار    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    الأسطورة السينمائية السعودية.. مقعد شاغر    استنسخوا تجربة الهلال بلا مكابرة    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزكاة» تحدد 60 يوماً مهلة لتقديم إشعار الإعسار
نشر في الحياة يوم 16 - 04 - 2017

أمهلت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم الشركات التي تريد التوقف عن نشاطها أو تدخل في نطاق التصفية لأسباب الإفلاس أو الإعسار أو أن تكون الشركة تركت إشعار الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ توقفها عن النشاط، وأكدت ضرورة إثبات ذلك للهيئة، مع إلزام الشركات المفلسة والمتعسرة التي تتم تصفيتها لأي سبب كان بإشعار الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً بالبدء في إجراءات التصفية وتقديم جميع الإثباتات اللازمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» فإن للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في التأكد من جميع المعلومات الواردة في إشعار التوقف بالطرق التي تراها ملائمة، فيما تعد الشركة متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك، وتدخل في دور التصفية، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها.
كما أن تسوية الموقف الزكوي للشركة يكون حتى تاريخ انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي بالتصفية، إضافة إلى أنه يقع على المكلف عند التوقف الاختياري أو الإجباري عبء الاثبات، وللهيئة حق التأكد من ذلك بأية طرق تراها ملائمة.
وأفادت المعلومات بأنه على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر الهيئة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الزكوية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامي للتصفية)، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة للهيئة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حال التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع الملاك إذا ثبت توفر مبالغ لدى المصفي خلال فترة التصفية وقصَّر في توريد المستحق للهيئة.
كما ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل شخص مكلف بدفع النصاب الزكوي تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق تعليمات جباية الزكاة، بما في ذلك أحكام الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يتعين تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات أو أي عقود أخرى وأي تعديلات تطرأ عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، إضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوة القاهرة أو لأي سبب آخر، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد.
كذلك ألزمت الهيئة جميع المتعاملين في المجال التجاري سواء كانت تلك التعاملات عادية أو دورية مع القطاع الخاص من دون تعاقد كتابي أن يبلغ الهيئة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين وإعادة التأمين وأية معاملات أخرى، بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخها.
واستثنت الهيئة من التبليغ العقود التي تقل قيمة كل منها عن 100 ألف ريال، والتعاملات التجارية والخدمية التي تتم من دون عقود مسبقة التي تقل عن 500 ألف ريال في السنة للشخص الواحد، وعقود تأجير الأراضي والمباني المبرمة مع أشخاص طبيعيين.
كما حددت مدة 120 يوماً كحد أقصى للتأخر عن سداد الزكاة المتوجبة على الشخص المكلف بها، ويبدأ حساب المهلة بعد انتهاء السنة المالية للمكلف، على أن يلتزم بالإفصاح عن جميع وعائه الزكوي خلال فترة الإقرار، ويعد هذا الإقرار مقدماً في تاريخ تسلمه بموجب إشعار رسمي من الهيئة أو أية جهة أخرى مخولة بذلك، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عبء إثبات صحة المعلومات التي أقر بها المكلف ملزمة له، وقالت: «يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حال عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من المكلف أو القيام بربط تقديري، وفقاً لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها». وأضافت: «إنه يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف للتحقق من وفائه بالالتزامات المفروضة عليه والتأكد من صحة المعلومات المقدمة للهيئة، كما يحق لها القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر».
وبينت أن عملية القيام بالفحص الميداني لا بد أن تتم أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص، وزادت: «إن المكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، كما يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف كافة من دون إشعار مسبق». ونوهت إلى أن عملية الفحص الميداني لا بد أن تتم في موقع المكلف أو في مكاتب الهيئة، بموجب خطاب رسمي من الهيئة، وفي حال نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها، ويجوز لفاحص الهيئة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال ألزم فريق الفحص الميداني نعمل محضر يثبت وقائع عملية الفحص الميداني والبيانات المطلوبة كافة، ويتم التوقيع عليه من لجنة الفحص ومن المكلف أو من يمثله، وإذا رفض المكلف أو من يمثله التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر، ويعتبر المحضر حجة على المكلف في ما يتعلق بوقائع الفحص، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سبباً لبطلانه.
ولفت إلى أنه في حال لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، فإنه يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام المكلف بتقديم هذه المعلومات، كما يحق للهيئة التحفظ على سجلات ومستندات المكلف موقتاً إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.
وحددت الهيئة مدة 15 يوماً مهلة لإعادة المستندات التي تم فحصها بعد الانتهاء من الفحص، مشيرة إلى أنه لها الحق بأن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.