كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الحكومات بتهم «الإرهاب» تواجه عقبات
نشر في الحياة يوم 02 - 10 - 2016

ستظل عائلات ضحايا هجمات ال11 من أيلول (سبتمبر) وغيرها، ممن قد يسعون إلى مقاضاة حكومات أجنبية متهمة بدعم الإرهاب في الولايات المتحدة، يواجهون عقبات قانونية كبيرة على رغم تحسن موقفهم بعد إقرار قانون يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية. ويمنح قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يعرف اختصاراً باسم «جاستا» استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية.
وبعد إسقاط «الفيتو» الرئاسي على التشريع قد يسمح إقرار القانون لأقارب الضحايا والناجين من هجمات ال11 من سبتمبر 2001 المضي في تحريك دعوى قضائية رفعوها قبل ما يزيد على 10 سنوات، ضد السعودية في محكمة اتحادية في نيويورك.
ومع ذلك، قال محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي: إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسؤولة عن أعمال إرهابية، وتوقعوا جدلاً قانونياً مطولاً في هذا الصدد. وقال أستاذ القانون في جامعة ديوك كورتيس برادلي: «في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية «تربط الدولة بالهجمات»، حتى بالنسبة إلى السعودية».
ويقول القانون: إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية «قدمت عن علم أو عن تهور دعماً مادياً أو موارد» لجماعات إرهابية، وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث. ووافق الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على إقرار القانون وأسقط «فيتو» الرئيس باراك أوباما. وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأميركيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية فقط بأنها دول راعية للإرهاب، وحالياً هذه الدول هي إيران وسورية والسودان. والآن يمكن مقاضاة أية دولة إذا كانت هناك مزاعم دعم لإرهابيين معروفين نفذوا هجمات على الأراضي الأميركية. وقال خبير القانون الجنائي الدولي في جامعة نوتردام جيمي جورول: إن قانون الإخلال في الواجب القائم بالفعل يطالب المدعين بإثبات أن هذا الدعم لعب «دوراً جوهرياً» في إصابات الضحايا، وهو مطلب يصعب إثباته.
ويمثل ذلك تحدياً في قضية 11 سبتمبر، لأن لجنة مستقلة تحقق في الهجمات التي وقعت في 2001 ولم تجد أدلة كافية على تورط السعودية. وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات. وقال جاك كوين، أحد المحامين الموكلين عما يزيد على ألفي فرد من عائلات ضحايا 11 سبتمبر: «لدينا درجة عالية من الثقة بقدرتنا على تحمل هذا العبء». ورفعت العائلات دعوى قضائية ضد السعودية في 2003 في محاولة لتحميل المملكة المسؤولية، لكن إجراءات نظر الدعوى تعثرت بسبب مسألة حصانة السعودية. وقال كوين: إن المدعين سيطالبون الآن الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية بإعادة نظر القضية في ضوء القانون الجديد.
وإذا قالت المحكمة إن هناك إمكانية لمباشرة القضية فإن الجانبين سيعملان على الوصول إلى مستندات وأخذ إفادات الشهود والخبراء. وقال كوين: «سنحاول بعد ذلك استكمال تطور الأدلة والوصول إلى الحقيقة، وبناء على ذلك فليكن ما يكون».
معركة طويلة
لكن حتى في ظل القانون الجديد لا يزال بإمكان البيت الأبيض مطالبة المحكمة بوقف هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى القضائية المحتملة.
ويسمح القانون للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية إذا قالت الولايات المتحدة إنها «تجري مناقشات حسنة النية» مع الدولة لحل هذه المزاعم.
وأضيفت مادة تعليق الإجراءات وتغييرات أخرى لمواجهة مخاوف أثارها البيت الأبيض والسعودية وشركات، مثل جنرال إلكتريك وداو للكيماويات. وقال برادلي أستاذ القانون في جامعة ديوك: إن أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق.
وقال ستيفن فلاديك، من كلية القانون بجامعة تكساس: إن هذه الأمور تلقي بظلال من الشك على القانون، وقد تؤدي إلى عملية تقاضٍ طويلة تتركز على توضيح معاني ما ورد في القانون من عبارات.
وأضاف فلاديك: «الخطوة التالية في هذا ستكون إما أن تعلق مجموعة كاملة من الدعاوى القضائية إلى أجل غير مسمى، وإما أن ترفع مجموعة من الدعاوى لمعرفة معنى كل هذه العقبات التي أضافها الكونغرس إلى مشروع القانون في اللحظة الأخيرة».
وحتى مع التعديلات يخشى منتقدو القانون الجديد أنه يلهم دولاً أخرى للرد، من خلال سن قوانينها الخاصة، التي قد تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأميركية. وقال بعض المشرعين الأمريكيين: إن الكونغرس قد يعيد النظر في القانون لتخفيفه أكثر. وعلى رغم ذلك، إذا حصل ضحايا الأعمال الإرهابية على حكم قضائي ضد حكومة أجنبية في نهاية المطاف، فإن الحالات الأخرى أظهرت أن جمع التعويضات يمكن أن تكون عملية شاقة.
وأظهر تحليل لرويترز العام الماضي، أنه في السنوات ال10 التي أعقبت هجمات ال11 من سبتمبر زاد عدد الدعاوى القضائية التي رفعت بموجب القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب، والقوانين المماثلة، لأكثر من ثلاثة أمثالها، مقارنة بالسنوات ال10 السابقة، مع صدور أحكام للمدعين بتعويضات ببلايين الدولارات في المحاكم الأميركية.
لكن الأحكام التي تصدر ضد المنظمات أو الحكومات غالباً ما تكون غير قابلة للتطبيق، وحتى عند وجود أصول يمكن المطالبة بها في الولايات المتحدة عادة تكون قيمتها أقل من التعويضات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.