هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    اليوم الجمعة .. نهائي كأس العالم للترويض    الطائي يصارع الهبوط    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    «طافش» تواجه حكماً بالسجن 4 سنوات !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مشاهدة المباريات مع الجماهير ترفع الشعور بالرفاهية والانتماء    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    الدمّاع والصحون الوساع    المستقبل سعودي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    التوسع في المدن الذكية السعودية    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    إسرائيل.. ورقة شعبوية !    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون لدعم علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المرور يحذر من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات ومواقع تزعم التخفيض    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    الجمعية السعودية لطب الأورام الإشعاعي تطلق مؤتمرها لمناقشة التطورات العلاجية    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر تعديلات في لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الدولة
نشر في الحياة يوم 27 - 09 - 2016

وافق مجلس الوزراء على تعديل، أو إلغاء، أو إيقاف، بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وذلك بعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ / 28) وتاريخ 20-3-1432ه.
وأعرب المجلس، خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شكره لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء بعثات الحج، ومكاتب شؤون الحجاج، على ما عبروا عنه خلال حفلة الاستقبال السنوية في مشعر منى، من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة حكومة وشعباً من خدمات لقاصدي البيت الحرام.
واستهل الجلسة خادم الحرمين الشريفين بحمد المولى عز وجل على ما منّ به من إعانة وتوفيق لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمن وراحة وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق، في أجواء إيمانية، رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها جميع الخدمات من الجهات المشاركة في أعمال الحج.
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على ما بذلاه، وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية، من جهود وأعمال جليلة أسهمت، بعون الله، في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج هذا العام (1437ه)، وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال.
ولمناسبة الذكرى ال86 لليوم الوطني للمملكة توجه المجلسُ إلى الله عز وجل بالشكر على ما تنعمُ به المملكةُ من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة بفضل الله، ثم بفضل ما أسس عليه كيانَها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - تغمده الله بواسع رحمته - من تطبيق شريعة الله وسنة رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، وتعزيز التضامن الإسلامي والعربي والأمن والسلم الدوليين.
كما توجه إلى المولى بالدعاء أن يجزي الملك المؤسس وأبناءه البررة من بعده، الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، رحمهم الله جميعاً، على ما تحقق في عهودهم من إنجازات للوطن، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعينه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية وعناية للوطن والمواطنين، وللحرمين الشريفين وقاصديهما، وشؤون المسلمين كافة. وأشار إلى مظاهر اللحمة الوطنية، التي تجلت بوضوح، وعبر عنها المواطنون من شرائح المجتمع بهذه المناسبة، مؤكدين التفافهم حول قيادتهم وتمسكهم بالمرتكزات التي قام عليها هذا الوطن.
التنويه بنتائج مشاركة ولي العهد
في اجتماعات الأمم المتحدة
أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيان إثر الجلسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوّه بنتائج مشاركة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في أعمال الدورة السنوية العادية ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أميركا، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين برئاسته وفد المملكة، ومشاركته في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، ولقاءاته عدداً من قادة ومسؤولي بعض الدول.
وأبرز المجلس ما أكده ولي العهد، باسم المملكة، في الأمم المتحدة من مواقف في مكافحة الإرهاب، والإسهام في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، وما بذلته المملكة من جهود في هذا الصدد، بدءاً من مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة؛ لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع، وتأكيد المملكة أمام اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين أنها تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات، من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى السلام وتحرص على مساعدة المحتاجين. ولفت إلى أن المملكة دأبت، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز - رحمه الله - على إرساء قواعد العمل الإنساني، وأن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا. وثمّن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في أميركا بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أنجزوا الساعات المصرح بها للالتحاق بعضوية البعثة، الذي أعلنه ولي العهد بنيويورك، ما يجسد حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلمس حاجات المواطنين كافة والاهتمام بشؤونهم.
وبين أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. مُرحباً بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم ال146 بالقاهرة حول تطورات الوضع في اليمن، وبقرار وزراء الخارجية العرب المتضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم إزاء تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سورية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها التفجيرات والأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية وشرق تركيا وفي باكستان وفي قاعدة عسكرية هندية شمال كشمير، وما نتج من تلك الأعمال من مقتل وإصابة العشرات، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا في تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية المختصة، وتمكنها - بتوفيق الله - من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي، في استهداف لأمن المملكة ومقدراتها، وكذلك إحباط الجهات الأمنية مساعي عناصر الشر والإجرام لتهريب أطنان من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
واطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومنها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع إنفاق بين حكومة المملكة وحكومة موريتانيا، للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تعديل مدة الانتداب في الداخل والخارج، لتصبح كالآتي: يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل أو في الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن الفئات (ج) و(ب) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي، يوم واحد سابق من بداية المهمة ويوم بعدها، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
وتعديل بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر، أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب، أو يعيّن ابتداء خارج المملكة، ليكون مقدار البدل (راتب شهر)
كما يشمل التعديل المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون مقدارها (راتب شهر)، وعلاوة التعليم الخاص، لتكون مقدارها من (10 إلى 20 في المئة)، وفي بدل الجامعات الناشئة، اقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها، والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثمانية أعوام. وشمل تعديل بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل، وقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم، باستثناء الأطباء، وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة (10 في المئة) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث، وبنسبة (15 في المئة) للسكن المؤثث.
وفي بدلات مزاولة الطب الشرعي يكون البدل بنسبة 15 في المئة، و25 في المئة، و30 في المئة، بحسب المستويات الوظيفية، وفي المستشفيات والعيادات النفسية تم خفض البدل بنسبة 40 في المئة، وللعاملين في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام يخفض البدل بنسبة 40 في المئة.
وتم تعديل بدل قيادة سيارة إسعاف ليكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً، وبدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية ليكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة، و4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية.
وتعديل بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم، ليكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر، شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها، وبدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية، ليكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة مدة متصلة أكثر من 30 يوماً، وبدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى، ليكون البدل 15 في المئة من البدل المقرر للدولة الأخرى.
وشملت التعديلات صرف بدل التمثيل في الحال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ال51 من لائحة الوظائف الدبلوماسية، ليكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأما مكافأة ضبط التستر، فتم تعديلها لتكون المكافأة راتب شهرين في حد أقصى.
بدل التخصصات النادرة
شملت التعديلات بدل التخصصات النادرة المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق، وبدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها، إضافة إلى بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية، بمشاركة ممثلين من وزارات: المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها، واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أن ترفع خلال 60 يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه، وللجنة في سبيل أدائها مهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.
تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات
وافق المجلس على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي: تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (30) يوماً فأكثر.
تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أم على فترات، لا يقل أي منها عن (5) أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يأتي: تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها، من دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه».
تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة».
ويجب على الموظف، من دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً (36) يوماً، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها بحسب متطلبات العمل بما لا يزيد على (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حال وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي. يعوّض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقاً للآتي: إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد. إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على (180) يوماً من الرصيد، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار. وعلى جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل في ما يخصه تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ صدوره.
خفض الإجازة السنوية
للوزير ومن في مرتبته
أقر المجلس خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته، وما يعادلها لتكون (36) يوماً بدلاً من (42) يوماً. يعوّض الوزير ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوماً، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من 1-1-1438 ه.
و في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية، أقر المجلس ما يأتي: لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة، الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، والواردة كذلك في البندين (أولاً) و(ثانياً) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، مبلغ ألف ريال شهرياً، لجميع الهواتف، ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1-1-1438 ه.
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم
(56192 ) وتاريخ 17-12-1437ه، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، قرر المجلس قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي: إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغرها أكثر من (3) أعوام، أو التي مضى على شغرها أكثر من (6) أعوام في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزانة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.
إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات: (المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط)، إضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة
(14) أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تشكيلها ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.
إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزانة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى من طريق برنامج تدوير، وفي حال ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الموازنة العامة للدولة.
مدونة قواعد لأخلاقيات الوظيفة العامة
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 37 / 48 5 / د) وتاريخ 26 ذي القعدة 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المتخذ خلال اللقاء التشاوري ال16 الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24 شعبان 1437ه، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها، واعتماد نظامها الداخلي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
وقرر المجلس الموافقة على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها، يسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع (103) الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (سابقاً)، عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.
تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال15 وال14، وذلك على النحو الآتي:
تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة ال15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة. تعيين عبدالله بن علي بن صالح القريشي على وظيفة (المدير العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء) بالمرتبة ال15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز الحامد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. نقل محمد بن سعيد بن عبدالله الحجري من وظيفة (محافظ أبوعريش فئة (أ) بالمرتبة ال14) إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بذات المرتبة بإمارة منطقة جازان. تعيين نجيب بن محمود بن بديوي الناصر على وظيفة (المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الغربية) بالمرتبة ال14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط. تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن علي الزامل على وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ال14 بأمانة منطقة الرياض.
شروط منح العلاوة السنوية
وضع مجلس الوزراء شروطاً جديدة للعلاوات السنوية وقال: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 ذي الحجة 1437ه، في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20 ربيع الأول 1432ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 12 ربيع الثاني 1407 ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24 ذي الحجة 1437ه. قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438ه، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. ثانياً: تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار، وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار، وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 في المئة من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50 في المئة في العطل الرسمية أو الأعياد. سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة. سابعاً: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة. ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت، بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً. تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل في ما يخصه، تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره.
عاشراً: 1- يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي كل في ما يخصه مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.
2- يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى وفقاً لصلاحياته المقررة مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
ضوابط جديدة لصرف علاوات مكافحة الإرهاب
وجه مجلس الوزراء وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة بمشاركة ممثلين من وزارات: (الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية)، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة درس لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع - خلال 90 يوماً - ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. وتشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الموازنة العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة - خلال 15 يوماً - ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ويعاد النظر في ما ورد في البنود السابقة - بعد صدور هذا القرار - وفق ما يستجد لاحقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند. يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12-4-1407 ه. يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30-12-1437ه.
جداول المكافآت والمزايا المالية
الجدول ( أ )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية: بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف: (ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهد، فني اتصالات). بدل عدوى وضرر. بدل خطر. مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل. بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الديبلوماسية. بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة. بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله، إضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار. مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف في مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد. مكافأة الأعمال الجليلة. بدل التعيين. بدل الترحيل، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً. مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته. مكافأة الحاسب الآلي. مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج. بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل. العلاوة الإضافية عند الترقية.
تعديل مكافآت بدل طبيعة العمل
أقر المجلس تعديل بدل طبيعة العمل، ليكون البدل المقرر لوظائف محصل إيرادات، وأمين مستودع، ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية، ومأمور اتصالات، ومأمور بيت مال، وأمين بيت مال بنسبة 10 في المئة من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. يكون البدل المقرر لوظائف: مدير شعبة ضيافة، مشرف قصر، مشرف ضيافة، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر، مأمور ضيافة، مقدم ضيافة بنسبة 15 في المئة من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. تعديل مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه، وتشمل خفض بنسبة 50 في المئة، وبدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ليكون البدل بنسبة 10 في المئة من الراتب، وبدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية، ليكون بنسبة 20 في المئة من الراتب. كما أقر المجلس تعديل مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد، ليكون البدل بنسبة 20 في المئة من الراتب، وفي مكافأة الملكية الصناعية التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ليكون البدل بنسبة 15 في المئة من الراتب ، وتعديل بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام، ليكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 في المئة من الراتب، وبدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ليكون بنسبة 5 في المئة من الراتب. وتعديل بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14-11-1400ه، ليكون كالآتي: يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية، يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.