النجمة يتعادل مع الخليج في الوقت القاتل من دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    إحباط تهريب (122,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    «سلمان للإغاثة» يوزع (806) سلال غذائية في ولاية قندوز بأفغانسان    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    هل ستقفز من الهاوية؟    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السوق المالية»: يحق للمتضررين رفع دعاوى «الحق الخاص» على المدان بالتلاعب
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2016

أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة ال57 من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ «أي شخص يخالف المادة ال49 من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص». وأكدت الفقرة (أ) من المادة ال57 المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وأضافت أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظاماً - مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص - للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام - بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم بدفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من الشخص المدان نفسه، علماً بأن الهيئة تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف دين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة «ح» من المادة ال25 من نظام السوق المالية. وسبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.