انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    مطالبات بربطٌ رقمي بين الورش والمرور يوثق للإصلاح وإنهاءٌ لفوضى التسليم    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    التسجيل في «ألف ميل»    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    حب المظاهر آفة اجتماعية    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
نشر في البلاد يوم 03 - 08 - 2025

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح "عديم الأهلية، أو ناقصها" بدلاً من "قاصر"في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه "عديم الأهلية أو ناقصها"، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422ه، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: "أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم".وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433ه؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح "أهلاً للتصرف" بدلاً من"يملك التصرف في حقوقه"؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح"عديم الأهلية" بدلاً من "فاقد الأهلية"؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.