بطولة المملكة للأندية للبراعم والناشئين تُختتم في القصيم    الكلية الرقمية للبنات تحقق المركز الأول في مسابقة القاهرة 2026    إيران: تدمير عدة "طائرات معادية" خلال مهمة إنقاذ طيار أمريكي    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    السعودية تدين أعمال الشغب والاعتداءات على مقر السفارة الإماراتية ومقر إقامة رئيس بعثتها في دمشق    بلدية بيشة تنفّذ أكثر من 3,300 جولة رقابية خلال الربع الأول لتعزيز الامتثال ورفع جودة الحياة    تصعيد أمريكي شامل وانقسام إيراني حاد    الشارع اليمني يندد باعتداءات إيران على الخليج    السعودية تسجل إنجازًا تاريخيًّا بإطلاق القمر الصناعي "شمس" ضمن مهمة "آرتميس 2" التاريخية    إصابة فلسطيني واعتقال ثلاثة آخرين من قوات الاحتلال بالضفة الغربية    من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    مرونة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط تحافظان على جاذبية المناخ الاستثماري وتجاوز التوترات    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    جولات ميدانية لمكافحة التستر    تكريم أكاديمية التعلم    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    23,8 ألف وجبة غذائية للأكثر احتياجاً في غزة.. وصول الطائرة السعودية ال 83 إلى العريش لإغاثة الفلسطينيين    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
نشر في البلاد يوم 03 - 08 - 2025

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح "عديم الأهلية، أو ناقصها" بدلاً من "قاصر"في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه "عديم الأهلية أو ناقصها"، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422ه، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: "أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم".وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433ه؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح "أهلاً للتصرف" بدلاً من"يملك التصرف في حقوقه"؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح"عديم الأهلية" بدلاً من "فاقد الأهلية"؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.