أسواق الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها معززة بأرباح قطاع التكنولوجيا    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    بلدية صبيا تعالج أكثر من 3800 بلاغ خلال النصف الأول من 2025    هل نكتفي بالظهور في وسائل الإعلام؟ أم نصنع تأثيرًا حقيقيًا؟    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    وزارة الطاقة تطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    "البيئة" تؤكد أهمية التكامل العربي في تطوير نظم إنتاج وتقييم وحفظ البذور    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن ال 18 عامًا
نشر في البلاد يوم 21 - 02 - 2025

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، لائحة نظام الأحوال الشخصية.
ونصت اللائحة التي نشرت في صحيفة أم القرى، على أنه إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج، إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما، صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحًا فيها، وإذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأحول الشخصية تحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج، أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة؛ وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظامًا. وللمحكمة تفويض أحد المرخصين- وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة، التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء؛ إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أو بالكتابة إلى الجهة المختصة. وإذا عينت المرأة وليًّا لها؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
ونصت اللائحة على أنه يعد في حكم كل ذي مصلحة القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة، ولم يكن سبب العضل خاصًا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.

ونصت اللائحة على أنه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه؛ وفق ما يلزم نظامًا، ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ونصت اللائحة على أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره. ويراعى في ما سبق مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون، وإذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزوج، أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال. وإذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وإذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها، وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
متى تطلب المرأة فسخ الزواج؟
لا يعد الابن قادرًا على التكسب، إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. ونصت اللائحة على أنه يعد من الأحوال الاستثنائية: اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث. كما لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
وللمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر. ويلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما وشمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته، وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، والتفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية، وللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين، أن تقرر اعتماد أيٍّ من رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
تمكين الحاضن من دخول التطبيقات في شأن الحاضن ومصالح المحضون نصت اللائحة على أن الحاضن يتولى متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أيٍّ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ويقصد بالأجنبي غير القريب. ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة.
ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
تقدير النفقة وحقوق الورثة تُعد وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات، وتعد سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ودون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أيٍّ من الورثة حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
بعض ملامح لائحة نظام الأحوال المدنية
1 حددت المادة الثالثة 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن ال18 عامًا
2 أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)
3 موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك
4 بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.