معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    أمانة الطائف تنشئ السجادة المليونية من نوعها للزهور في مهرجان الورد (قطاف19)    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس    إغلاق فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد حالات تسمم    هيئة كبار العلماء: لا يجوز الحج دون تصريح.. ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم    النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    "الحج" تحذر حجاج الخارج من الحملات الوهمية    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    صافرة يونانية تقود لقاء الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    بنهاية 2023.. 2.34 مليون سعودي يعملون في «الخاص».. و98% امتثال منشآته بالتوطين    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تفكيك السياسة الغربية    مقال «مقري عليه» !    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الذوق العام : احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة
الداخلية والسياحة: تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية
نشر في البلاد يوم 29 - 09 - 2019

بدأت الجهات المختصة في السعودية أمس تطبيق لائحة الذوق العام، التي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة في الأماكن العامة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، وفرض غرامات مالية على المخالفين، واتساقا مع هذه الإجراءات بث مشاركون فاعلون في منصات التواصل الاجتماعي أبرز مخالفات الذوق العام، محذرين من تجاوزها، وأن القرار يصب في المحافظة على القيم والعادات والتقاليد في المملكة.
ورصدت تفاعل عدد من الجهات ذات العلاقة بتطبيق لائحة الذوق العام، إضافة إلى ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي من المثقفين والإعلاميين بتوعية المجتمع عن أبرز المخالفات، داعين إلى الالتزام بالأنظمة، وذلك لكي لا يتعرضوا لتطبيق النظام. وحرصت النيابة العامة على التنبيه بالواجبات، التي تنص عليها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها في منصاتها التفاعلية، التي أقرها مجلس الوزراء، حيث أكدت وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
تصنيف المخالفات
وبينت اللائحة أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية، في حين تصل الغرامات المالية إلى خمسة آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة.
ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما دعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعين بأحكام اللائحة وعقوباتها.
وقد شملت لائحة الذوق العام.. غرامات على هذه الملابس والكتابة على الجدران مخالفة والتي جاءت محددة لضوابط الملابس والممنوعات في الأماكن العامة، عبر 10 مواد مُحددة، تتمثل في :
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
كما أن الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
ويقصد بالأماكن العامة المواقع المتاح ارتيادها للعموم- مجانًا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
المادة الثانية: تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة: يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية- بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة: توقع غرامة مالية على من يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة التاسعة: تتولى وزارة الداخلية- بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة العاشرة: نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما.
الألتزام بالذوق
وفي هذا السياق أوضحت المستشارة القانونية ومحكمة ومدربة معتمده نجود عبدالله قاسم إن الالتزام بالذوق العام المعرف وفق النظام ب (مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته) ، حسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم مطلب شرعي و نظامي وشرعي مستحق ، في الأماكن العامة سواء كانت مجانية أو بمقابل ورسوم مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك ومن جانبه أكد المحامي أسامة الشرقاوي أن اللائحة تهدف الى المحافظة على السلوكيات والقيم والمبادئ لدى المجتمع السعودي وكذلك تهدف الى المحافظة على حقوق الافراد و كراماتهم وحرياتهم الشخصية بما لا يخدش الحياء او يخالف شريعتنا الاسلامية.
وجاءت المخالفات التي حددتها اللائحة لتوعي المجتمع وتثقفهم وان اي شخص سيرتكب هذه المخالفات ستطاله العقوبات المقررة في اللائحة وعند تكرار هذه المخالفات ستتضاعف العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.