استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    المملكة وتوحيد الصف العربي    «مالكوم» يا أهلي !    «الدون» في صدارة الهدافين    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    فهد بن سلطان يقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    ريادة إنسانية    قصف إسرائيلي مكثف على رفح    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    وزير الدفاع ونظيره البوركيني يبحثان التعاون والتطورات    القيادة تعزي البرهان في وفاة ابنه    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من الهلال    مالكوم: فوز ثمين.. وجمهور الهلال «مُلهم»    الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام    أبو طالب تقتحم قائمة أفضل عشر لاعبات    فريق القادسية يصعد "دوري روشن"    ثتائي آرسنال على رادار أندية روشن    أخضر تحت 19 يقيم معسكراً إعدادياً    استمرار الإنفاق الحكومي    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض    فيصل بن بندر يدشّن سبعة مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في الرياض    أنسنة المدن    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    فنون العمارة تحتفي بيوم التصميم العالمي    تعليم مكة يدعو المرشحين للمشاركة في «أيتكس»    الميزان    أكدت أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.. «نزاهة» تباشر قضايا فساد مالي وإداري    ولي العهد يعزي رئيس الإمارات    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    الهواية.. «جودة» حياة    يتوارى البدر.. ولكنه لا يغيب !    المسافر راح.. وانطفى ضي الحروف    مناورات نووية روسية رداً على «تهديدات» غربية    الشورى: سلامة البيانات الشخصية تتطلب إجراءات صارمة    "آل هادي" إلى رتبة "لواء" ب"الشؤون القانونية للجوازات"    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    إخلاء شرق رفح.. السكان إلى أين؟    «مهرجان الحريد».. فرحة أهالي فرسان    أمير منطقة تبوك يستقبل أمين مجلس منطقة جازان ويشيد بدور المرأة في دفع عجلة التنمية    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    القبض على مروج إمفيتامين مخدر    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكم قضائي يكشف حجم العقوبة التي تنتظر المنسدح بعد مجاهرته بفيديوهات مسيئة
نشر في أزد يوم 09 - 10 - 2016

- قال المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني تعليقًا عقب إلقاء القبض على الملقب بال"منسدح"، بعد فيديوهاته المسيئة التي صورها عبر برنامج "سناب شات": "الفعل المنسوب إلى "المنسدح" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نص عليها القرار الوزاري رقم 2000، وإطلاقه على ذمة التحقيق غير وارد، وسيبقى موقوفًا "نظامًا" لحين إحالته إلى القضاء المختص "المحكمة الجزائية بالرياض"، فهيئة التحقيق والادعاء العام تملك حق تحريك الدعوى الجزائية من تلقاء نفسها في كل ما من شأنه المصلحة العامة، كما تملك حق إصدار أوامر الإيقاف على ذمة التحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة إلى القضاء.
وأضاف: "ما غرَّد به "المنسدح"، ونشره على نطاق واسع من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي جريمة جنائية معلوماتية تعدت حدود النقد البناء "المتاح والمشروع" إلى محاولته "الإرجاف"، وتأليب العامة على ولاة الأمر، والإخلال بالنظام العام في البلد".
وعن العقوبة التي تنتظر "المنسدح"، قال المستشار الشهراني وفق موقع سبق "نظام جرائم المعلومات يعرض "المنسدح" إلى السجن فترة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بأحدهما، وذلك تأسيسًا على ما نصت عليه المادة السادسة من النظام والتي نصت في مجملها على "المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية، وذكر منها "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما أنَّ "المنسدح" معرَّض بعد الحكم عليه إلى التشهير به "على نفقته" في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، حيث تم أخيرًا تعديل نص المادة السادسة من نظام جرائم المعلومات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22 / 7/ 1436 ه، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها: "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية". وفق "عكاظ".
وأكد المستشار الشهراني أن التشدد في التعاطي مع مثل هذه الظواهر من قبل جهات الضبط والتحقيق والقضاء أمر مطلوب ومندوب، ومن شأنه ضبط سلوكيات المجتمع، وتوجيه رسالة واضحة وصريحة لكل "مرجف" و"عابث" و"مؤلب" بأن هنالك من سيأخذ على يده "كائنًا من كان"، فأمن البلد فوق أي اعتبار، والمحافظة على اللحمة الوطنية من أوجب الواجبات، وضبط الانفلات السلوكي والأخلاقي في مواقع التواصل ضرورة تقتضيها المصالح العامة للمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.