بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    بوليفيا والولايات المتحدة تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    اختتام ملتقى "بيبان 2025" بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    التسجيل في «ألف ميل»    حركة متذبذبة لسوق الأسهم خلال أسبوع    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    تفاقم موجات النزوح من الفاشر.. تصاعد المواجهات في كردفان ودارفور    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما الهيروين والشبو    خمسون فنانًا يشاركون في معرض الصالحي ببريدة    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالله دواء للروح وغذاء للقلب    تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني    "البيئة" تحقق أعلى مستوى نضج في قياس التحول الرقمي الحكومي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    المملكة توزّع (564) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان    "الأدب والنشر" تشارك في معرض بيبان    حب المظاهر آفة اجتماعية    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    بلدية محايل تضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني    أمير تبوك يثمن حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في قياس "التحول الرقمي" للعام الرابع على التوالي    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمس سنوات لأصحاب المنازل العشوائية لإثبات ملكيتها أو فصل الخدمات عنها
نشر في أزد يوم 13 - 09 - 2014

منحت ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، مهلة خمس سنوات لأصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكا شرعية لها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها لإثبات ملكيتهم لها، أو فصل الخدمات عنها.
ونصت الضوابط التي أقرها المقام السامي أخيرا بحسب ما ذكرت صحيفة الإقتصادية ، على أنه "يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المهلة المحددة دون تقديم مستندات الملكية, ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه".
وأكدت الضوابط، على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبينت أنه يؤخذ في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع له الأرض بحسب ما ورد في إحدى فقرات القرار الملكي في عام 1406 التي نصها "إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير".
وشددت الضوابط، على إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات، حيث تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية -البلدية المختصة- الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشئون البلدية والقروية.
ولفتت الضوابط، إلى أنه تقوم البلدية المختصة التي يتبع لها المنزل بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة طلب إيصال الخدمة أو إعادتها وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أنه تقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمات المؤقتة.
وأشارت الضوابط إلى أنه إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة بستة أشهر على الأقل، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل الخدمة المؤقتة، وفي حال انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، فينظر في مسألة فصل الخدمة من قبل لجنة من الجهات المختصة.
وحددت الضوابط عدة منازل يمنع إيصال أي نوع من الخدمات العامة لها من قبل البلدية المختصة وهي المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام، المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقا للنظام، المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وشددت الضوابط على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك بعد مضي سنة من الآن، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.